التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

النصمن اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6004، ص 3935
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6004ص 393517 آب 2025

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (4574) تاريخ 26/7/2025 المتضمن الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية التي تم التوقيع عليها في مدينة الكويت بتاريخ 9/7/2025 ، بصيغتها التالية. إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت، والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"، رغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ورغبة منهما في تسهيل دخول وخروج حملة الجوازات الدبلوماسية لكل من رعايا البلدين،فقد اتفقتا على ما يلي: المادة الأولى الجوازات التي تخضع لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، هي على النحو التالي: 1_ بالنسبة لدولة الكويت: الجوازات الدبلوماسية. 2- بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية: الجوازات الدبلوماسية. المادة الثانية 1- يدخل رعايا أحد الطرفين من حاملي الجوازات المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية إلى أراضي الطرف الآخر من دون الحصول على تأشيرة دخول وبدون رسوم وذلك لإقامة متواصلة أو لعدة اقامات لا تتجاوز مدتها الإجمالية تسعين (90) يوم خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الدخول الأول. 2- يسمح لمواطني الطرفين، من حملة الجوازات المذكورة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية والمعتمدين في البعثات التمثيلية لدى الطرف الآخر، وكذلك أزواجهم وأطفالهم القاصرين الذين يرافقونهم ويعيشون معهم، بالدخول إلى أراضي الطرف الآخر والإقامة بدون تأشيرة طيلة فترة عملهم بشرط إشعار الطرف الآخر بذلك قبل موعد الوصول بـ (30) يوماً. المادة الثالثة يجوز لحاملي جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية، تمديد مدة إقامتهم، بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة (2)، وذلك بعد موافقة السلطات المختصة لدى الطرف الآخر لتمديد فترة إقامتهم، وفقا للأحكام القانونية المعمول بها لدى ذلك الطرف. المادة الرابعة إن هذه الاتفاقية لا تعني إعفاء مواطني الطرفين الذين يحملون جوازات السفر المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية، من التزامهم باحترام القوانين المعمول بها في أراضي الطرف الآخر أثناء إقامتهم. المادة الخامسة يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض دخول أو إنهاء إقامة الأشخاص الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم دون إبداء أسباب لذلك. المادة السادسة 1- يتبادل الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر المذكورة في هذه الاتفاقية خلال ثلاثين (30) يوماً بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2- في حالة حدوث أي تعديل في جوازات السفر المذكورة في الاتفاقية، يقوم الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية بتبادل النماذج الجديدة ومعلومات عن هذه الجوازات وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من اعتمادها. المادة السابعة يحق لكل طرف تعليق هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة. ويخطر الطرف الآخر بهذا التعليق خطياً عبر القنوات الدبلوماسية. المادة الثامنة أي نزاع ينشأ بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات. المادة التاسعة يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من هذه الاتفاقية. المادة العاشرة تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة غير محددة، تبدأ من تاريخ الدخول حيز النفاذ، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الأخر عن رغبته في إنهاء العمل بهذه الاتفاقية من خلال إشعار خطي يوجه للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية ويصبح الإنهاء نافذ المفعول بعد مرور تسعين (90) يوماً من تاريخ الإخطار. المادة الحادية عشر تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر خطياً وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها. حررت في مدينة الكويت بتاريخ 9 يوليو 2025 م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة المملكة الأردنية الهاشميــــــــــــــــــــــــــة عن حكومة دولة الكويــــــــــت نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربيـــــن وزير الخارجيــــــــــــــــــــــة أيمـن الصفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي عبدالله علي عبدالله اليحيــــــا

الإحالة

النص من اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6004، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية