اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
وحكومة جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (5054) تاريخ 14/9/2025 المتضمن الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ، التي تم التوقيع عليها في مدينة سمرقند في جمهورية أوزبكستان بتاريخ 26/8/2025 ، بصيغتها التالية.
ان حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان (يشار إليهما فيما يلي
بـ "الطرفين"):
إدراكًا منهما لأهمية التعليم العالي كعامل للتنمية الاقتصادية ووسيلة لتعزيز الروابط بين شعبيهما واعتقاداً منهما بأن التعاون في مجال التعليم العالي سيعود بالنفع على كلا البلدينورغبةً منهما في تعزيز العلاقات الثنائية الودية بين البلدين.
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
هدف الاتفاقية
يتعهد الطرفان، وفقًا لشروط هذه الاتفاقية والتشريعات السارية في كلا البلدين، بالسعي لتعزيز المعرفة والتطور الفكري بين البلدين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة وذلك من خلال تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي.
المادة 2
مجالات التعاون
سيعمل الطرفان، وفقًا للتشريعات السارية في بلديهما، على اتخاذ الخطوات التالية لتشجيع وتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي:
أ. تشجيع وتسهيل تبادل أعضاء الهيئات التدريسية والمعلمين والخبراء والطلاب بين مؤسسات التعليم العالي، بالتشاور مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التعليم العالي والعلوم والابتكار
في جمهورية أوزبكستان ضمن برامج تعود بالنفع المتبادل على الطرفين. قد يشمل هذا التبادل مهام التدريس و/أو البحث التي قد تؤدي إلى تقرير مشترك أو منشور أو زيارة دراسية. يتم تحديد مدة وشروط هذا التبادل عبر التشاور أو تبادل الخطابات الرسمية.
ب. تقديم الدعم المتبادل في مجالات التعليم العالي والفني والمهني.
ج. توفير منح دراسية للتعليم العالي في مؤسسات الطرفين.
د. تطوير برامج ثنائية بين مؤسسات التعليم العالي تعود بالنفع المتبادل على الطرفين.
ه. تسهيل تدريب الإداريين والمعلمين، بما في ذلك أولئك المشاركين في التدريب أثناء الخدمة.
و. دراسة إمكانية نقل الاعتمادات والبرامج المماثلة بين مؤسسات التعليم العالي
في كلا البلدين، وإمكانية الاعتراف المتبادل بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية.
ز. تسهيل تبادل المناهج والوسائل التعليمية والمعلومات ومواد العرض، وكذلك تنظيم المعارض والندوات المتخصصة ذات الصلة.
ح. تقديم الدعم المتبادل في مجالات العلوم الإنسانية والطبيعية والتطبيقية.
ط. أي أشكال أخرى للتعاون يتفق عليها الطرفان.
المادة 3
السلطات المختصة
يحدد الطرفان الهيئات التنفيذية التالية المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية، نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
وزارة التعليم العالي والعلوم والابتكار، نيابة عن حكومة جمهورية أوزبكستان.
المادة 4
برامج التبادل
يتم تحديد شروط أي برنامج تبادل عبر الوزارات المختصة ويخضع لموافقتهما، على أن تبادل المدرسين والأساتذة والطلاب وطلاب الدراسات العليا والباحثين والمتدربين او المواد قد لا يكون بالضرورة متبادلاً في نفس الوقت.
المادة 5
الترتيبات المالية
يتم الاتفاق على الشروط المالية لجميع عمليات التبادل والأنشطة بموجب هذه الاتفاقية عبر المفاوضات أو الخطابات الرسمية أو بروتوكولات منفصلة يوقعها الطرفان.
بما يتناسب وبموافقة الطرفين، يتم إعفاء المشاركين في برامج التبادل من رسوم التأشيرة وتسجيل الإقامة المؤقتة.
المادة6
مجموعة العمل المشتركة
1. ينشئ الطرفان مجموعة عمل مشتركة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
2. تترأس المجموعة نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع مشاركة جهات أخرى حسب الحاجة.
3. تترأس المجموعة نيابة عن حكومة جمهورية أوزبكستان / وزارة التعليم العالي والتعليم المتخصص الثانوي، مع مشاركة جهات أخرى حسب الحاجة.
4. تجتمع المجموعة بالتناوب في الأردن أو أوزبكستان لمراجعة تنفيذ الاتفاقية مرة كل عامين على الأقل، أو وفقًا لما يتفق عليه الطرفان.
المادة7
السرية
1. يتعهد كل طرف بمراعاة السرية خلال فترة تنفيذ هذه الاتفاقية.
2. يظل هذا البند ملزماً للطرفين لفترة يتفق عليها، حتى في حالة إنهاء الاتفاقية.
المادة8
حماية حقوق الملكية الفكرية
1. يتم حماية حقوق الملكية الفكرية وفقًا للتشريعات الوطنية للطرفين وأي اتفاقيات دولية أخرى وقعها الطرفان.
2. يحظر استخدام اسم أو شعار أي من الطرفين دون موافقة كتابية مسبقة.
المادة 9
التعديلات والإضافات
يمكن إجراء التعديلات والإضافات على هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين، وتكون نافذة
وفقًا للمادة 11.
المادة 10
تسوية المنازعات
يتم حل أي خلافات أو نزاعات عبر المفاوضات والتشاور بين الطرفين.
المادة 11
نفاذ الاتفاقية وفترة سريانها وإنهاؤها
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ توقيعها.
وتكون هذه الاتفاقية سارية لمدة خمس (5) سنوات، وتمدد تلقائيًا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها قبل ستة (6) أشهر على الأقل.
ولا يؤثر إنهاء الاتفاقية على الأنشطة الجارية التي تم الاتفاق عليها قبل تاريخ الإنهاء.
وُقعت في مدينة سمرقند في جمهورية أوزبكستان بتاريخ 26/ 8 /2025 ، في نسختين أصليتين باللغات العربية والأوزبكية والإنجليزية. جميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يعتمد النص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
وزير الزراعــــــــــــــــــــــــــــــة
الأستاذ الدكتور صائب الخريسات
عن حكومة جمهورية أوزبكستـــــان
وزير الخارجيــــــــــــــــــــــة
بختيار سعيدوف
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي رقم 0 لسنة 2025
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 6012، ص 4834
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2025
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4834)
الديباجة
المواد 1
النص
اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (5054) تاريخ 14/9/2025 المتضمن الموافقة على اتفاقية بين …
اسأل مساعدك عن اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.