اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن الاعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول
• صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (5052)
تاريخ 14/9/2025 المتضمن الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن الاعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول ، التي تم التوقيع عليها في جمهورية أوزبكستان بصيغتها التالية.
إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان (ويشار إلى كل منهما فيما بعد
بـ "الطرف"، وإلى كلتيهما معاً بـ "الطرفين")، رغبةً في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون القائم بين البلدين، وتأكيدًا على استعدادهما لإعفاء مواطني البلدين من متطلبات تأشيرة الدخول
إلى أراضي الطرف الآخر، واستناداً إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963م .
فقد اتفقا على ما يلي:
المادة 1
اتفق الطرفان على إعفاء مواطنيهما من متطلبات تأشيرة الدخول على النحو التالي:
1. بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية: يُعفى من متطلبات تأشيرة الدخول المواطنون الحاملون لوثيقة تثبت جنسيتهم الأردنية (وفقًا لما هو مبين في الملحق)، شريطة أن تكون صالحة لمدة
لا تقل عن ستة (6) أشهر.وذلك للدخول عبر المنافذ المحددة، سواء كانت جوية أو برية
أو بحرية، والإقامة في إقليم الطرف الآخر لمدة أقصاها ثلاثون (30) يومًا.
2. بالنسبة لجمهورية أوزبكستان: يُعفى من متطلبات تأشيرة الدخول المواطنون الحاملون لوثيقة تثبت جنسيتهم الأوزبكية (وفقًا لما هو مبين في الملحق)، شريطة أن تكون صالحة لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر، ويُسمح لهم بالإقامة في إقليم الطرف الآخر لمدة أقصاها ثلاثون
(30) يومًا.
المادة 2
يتعين على الطرفين تبادل نُسخ من جوازاتهما الإلكترونية المشار إليها في المادة (1) عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك قبل ثلاثين (30) يومًا على الأقل من تاريخ دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ.
في حال قيام أي من الطرفين بإجراء تعديلات على جوازات سفره، يتعين عليه تزويد الطرف الآخر بنُسخ من هذه الجوازات الجديدة قبل تاريخ بدء العمل بها.
يتعين على كلا الطرفين إبلاغ الطرف الآخر بأي تعديلات تطرأ على قوانينهما وأنظمتهما الداخلية المتعلقة بجوازات السفر المشار إليها في المادة (1)، وذلك قبل ثلاثين (30) يومًا على الأقل
من تاريخ بدء نفاذ تلك التعديلات.
المادة 3
لا يُسمح لرعايا أي من الطرفين الحاملين لجوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (1) بالعمل
أو ممارسة أي مهنة أو الدراسة في إقليم الطرف الآخر، إلا بعد الحصول على إذن وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة المستضيفة.
المادة 4
يجوز لرعايا كل طرف دخول أراضي الطرف الآخر فقط من خلال النقاط الحدودية المخصصة لحركة المسافرين الدولية.
يلتزم رعايا كل طرف الحاملين لجوازات السفر المشار إليها في المادة (1) بالتقيد بالقوانين
والأنظمة السارية في إقليم الطرف الآخر طوال مدة إقامتهم.
المادة 5
1. يحتفظ كل طرف بالحق في رفض دخول أو إقامة أي حامل لجوازات السفر المشار إليها
في المادة (1) إلى أراضيه، إذا اعتبره شخصًا غير مرغوب فيه أو غير مقبول.
2. في حال فقدان أو تلف جواز سفر أحد رعايا أي من الطرفين أثناء تواجده في إقليم الطرف الآخر، يتعين عليه إبلاغ الجهات المختصة لدى ذلك الطرف ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.
3. تقوم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف المعني بإصدار جواز سفر أو وثيقة سفر جديدة لرعاياه وفقًا للقوانين والأنظمة السارية، مع إشعار السلطات المختصة لدى الطرف
المستضيف بذلك.
المادة 6
يؤكد الطرفان التزامهما بتوفير أقصى درجات الحماية لجوازات السفر ووثائق السفر الخاصة بهما بهدف منع التزوير. ويتعين عليهما الالتزام بالحد الأدنى من معايير الأمان المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)الخاصة بوثائق السفر القابلة للقراءة آليًا.
المادة 7
لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات المترتبة على أي من الطرفين بموجب الاتفاقيات الدولية وغيرها من الاتفاقيات التي يكون أحد الطرفين أو كلاهما طرفًا فيها.
المادة 8
تُحلّ أي خلافات تنشأ عن تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية
عن طريق المشاورات والمفاوضات بين الطرفين.
المادة 9
لا يجوز إجراء أي تعديل على هذا الاتفاق إلا باتفاق مشترك بين الطرفين من خلال تبادل المذكرات الرسمية عبر القنوات الدبلوماسية.
تسري هذه التعديلات وفقًا لأحكام المادة (10) من هذه الاتفاقية.
يجوز لأي من الطرفين تعليق تطبيق هذه الاتفاقية مؤقتًا أو دائمًا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة. ويتم إبلاغ الطرف الآخر فورًا بأي تعليق عبر القنوات الدبلوماسية، شريطة ألا يؤثر ذلك على حقوق المواطنين الذين دخلوا بالفعل أراضي الطرف الآخر.
المادة 10
يدخل هذا الاتفاق حيّز النفاذ بعد ثلاثين (30) يومًا من تاريخ توقيعه، ويظل ساري المفعول إلى أجل غير مسمى، ما لم يُخطِر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته
في إنهائه. ويُصبح هذا الإنهاء نافذًا بعد ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الإشعار الرسمي بإنهاء الاتفاق.
حُرّرت هذه الاتفاقية في سمرقند يوم الثلاثاء تاريخ 26/8/2025 بنسختين أصليتين، بكل من اللغات الأوزبكية والعربية والإنجليزية، وتُعد جميع النصوص متساوية في الحجية.وفي حال وجود أي اختلاف في تفسير أحكام هذه الاتفاقية، يُعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية اوزربكستان
وزير الخارجية
بختيار سعيدوف
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين
ايمن الصفدي
الملحق
https://lob.gov.jo/OPSHandler/OPS_Auth.asmx/GetAttachment?FileName=U2FsdGVkX18eG8kDK8NiL22me4BBIiswX%2FeoUMJmFXo%3D&IsThumb=false
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن الاعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول رقم 0 لسنة 2025
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 6012، ص 4837
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2025
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن الاعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4837)
الديباجة
المواد 1
النص
اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن الاعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول • صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (5052) تاريخ 14/9/2025 المتضمن الموافقة على اتفاقية بين …
اسأل مساعدك عن اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن الاعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.