الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48411 تشرين الأول 2025
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (60) ستين يومًا من تاريخ استلام آخر إخطار خطي عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الطرفين للإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
تُبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محددة وتظل سارية المفعول حتى انقضاء (90) تسعين يومًا من تاريخ استلام أحد الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، للإخطار الخطي للطرف الآخر بنيته على إنهاء
هذه الاتفاقية.
حررت في يوم الأربعاء ، بتاريخ 20/8/2025 من نسختين أصليتين باللغات الروسية، والعربية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة
عن حكومة
المملكة الأردنية الهاشمية
توقيع
روسيا الإتحادية
توقيع