التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (9)من اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني المملكة الأردنية الهاشمية ومواطني روسيا الاتحادية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4841
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6012ص 48411 تشرين الأول 2025

تتبادل السلطات المختصة لدى الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية نماذج وثائق السفر السارية المفعول في موعد لا يتجاوز (30) ثلاثين يومًا قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. تقوم السلطات المختصة لدى الطرفين بإخطار بعضها البعض، عبر القنوات الدبلوماسية، باستحداث وثائق سفر جديدة أو تعديل وثائق السفر في موعد لا يتجاوز (30) ثلاثين يومًا قبل بدء نفاذ هذه التعديلات، وتقدم في الوقت نفسه نماذج وثائق السفر الجديدة أو المعدلة عبر القنوات الدبلوماسية.

الإحالة

المادة (9) من اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني المملكة الأردنية الهاشمية ومواطني روسيا الاتحادية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية