اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الطاقة
قرر مجلس الوزراء في جلسته المُنعقدة بتاريخ 7/1/2024 الموافقة على (اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الطاقة)، بصيغتها التالية.:-
إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الطاقة (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وفقا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في مجال الطاقة، وفقًا لمجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية.
المادة الثانية
يشجع الطرفان التعاون بينهما في المجالات الآتية:
1- قطاعات الطاقة مثل: البترول، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة والبتروكيماويات.
2- الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغير المناخ، مثل:
أ- التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.
ب- الهيدروجين.
3-تعزيز التحول الرقمي والابتكار في مجال الطاقة.
4-العمل على تنمية الشراكات النوعية بين الطرفين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بكافة قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها.
5-تعزيز التعاون مع الشركات المختصة في مجال الطاقة.
6-التعاون في تطوير المعايير واللوائح ذات الصلة بالمواد المستدامة.
7-أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه الاتفاقية على النحو الآتي:
1- تبادل المعلومات والخبرات.
2- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
3- تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.
4- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة
يشكل الطرفان فريق عمل يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وزيادة أوجه التعاون وتعميقه، وفقًا لما يتفقان عليه لاحقاً.
المادة الخامسة
يلتزم الطرفان بألَّا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألَّا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة السادسة
يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه الاتفاقية.
المادة السابعة
يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع في إطار هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها؛ وديًّا -عبر القنوات الدبلوماسية بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة التاسعة
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.
المادة العاشرة
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- مدة هذه الاتفاقية (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيًّا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
3- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين -كتابة- ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- في حال إنهاء العمل بهذه الاتفاقية أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 29 / 6 /45 14هـ، الموافق 11 / 1 / 2024م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
وزير الطاقة والثروة المعدنيــــــــــة
صالح علي حامد الخرابشــــــــــــــة
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير الطاقــــــــــــــــــــــــــــــــة
عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الطاقة رقم 0 لسنة 2025
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 6006، ص 4167
- نُشر
- 30 آب 2025
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الطاقة لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4167)
الديباجة
المواد 1
النص
اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الطاقة قرر مجلس الوزراء في جلسته المُنعقدة بتاريخ 7/1/2024 الموافقة على (اتفاقية تعاون في …
اسأل مساعدك عن اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الطاقة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.