التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة ( 17 )من اتفاقية التعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة البث الباكستانية في جمهورية باكستان الإسلامية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6028، ص 295
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6028ص 29522 كانون الثاني 2026

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ التوقيع. وتظل سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وتُجدد تلقائيًا لمدة سنتين إضافيتين مالم يُنهها أحد الطرفين. 2- يجوز لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية بإخطار الطرف الآخر بنيته إنهائها قبل انتهاء الفترة الأصلية أو المجددة من سنتين بشهر واحد. 3- تستمر جميع الأنشطة التي تمت خلال سريان هذه الاتفاقية بموجب أحكامها حتى اكتمالها مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 4- تبقى أحكام المادة 5 من هذه الاتفاقية سارية حتى انتهاء هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وقعت في اسلام أباد بتاريخ 15/11/2025 بنسختين أصليتين وباللغتين العربية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام الاتفاقية هذه يسود النص الإنجليزي.

الإحالة

المادة ( 17 ) من اتفاقية التعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة البث الباكستانية في جمهورية باكستان الإسلامية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6028، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية