التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة ( 3 )من اتفاقية التعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة البث الباكستانية في جمهورية باكستان الإسلامية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6028، ص 295
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6028ص 29522 كانون الثاني 2026

يقوم الطرفان بإرسال البرامج المطلوبة من القائمة المعروضة، خلال اطار زمني متفق عليه، ويجب أن يكون النص التوضيحي للبرامج المقدمة باللغات الأردية والعربية والإنجليزية أو حسب الحالة، بينما يتحمل الطرف الذي يطلب البرامج تكاليف المشروع المتعلقة بالدبلجة والترجمة الفورية باللغات المطلوبة.

الإحالة

المادة ( 3 ) من اتفاقية التعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة البث الباكستانية في جمهورية باكستان الإسلامية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6028، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية