الجريدة الرسميةالعدد 6028ص 29522 كانون الثاني 2026
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ التوقيع. وتظل سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وتُجدد تلقائيًا لمدة سنتين إضافيتين مالم يُنهها أحد الطرفين.
2- يجوز لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية بإخطار الطرف الآخر بنيته إنهائها قبل انتهاء الفترة الأصلية أو المجددة من سنتين بشهر واحد.
3- تستمر جميع الأنشطة التي تمت خلال سريان هذه الاتفاقية بموجب أحكامها حتى اكتمالها مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
4- تبقى أحكام المادة 5 من هذه الاتفاقية سارية حتى انتهاء هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وقعت في اسلام أباد بتاريخ 15/11/2025 بنسختين أصليتين وباللغتين العربية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام الاتفاقية هذه يسود النص الإنجليزي.