التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة ( 8 )من اتفاقية التعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة البث الباكستانية في جمهورية باكستان الإسلامية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6028، ص 295
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6028ص 29522 كانون الثاني 2026

يجوز للطرفين النظر في التعاون في إنتاج مشترك للوثائقيات / الدراما وما إلى ذلك حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك. ومع ذلك، سيتم مناقشة التعاون المشترك بشكل منفصل من خلال تحديد مواضيع الإنتاج، والنص، والمساهمة الفنية والإدارية، وتحديد شروط الإنتاج بموجب اتفاقية منفصلة لكل إنتاج.

الإحالة

المادة ( 8 ) من اتفاقية التعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة البث الباكستانية في جمهورية باكستان الإسلامية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6028، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية