التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

النصمن اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية 1992 رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6027، ص 1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6027ص 115 كانون الثاني 2026

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (6149) تاريخ 17/12/2025 ، المتضمن الموافقة على انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى (اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية لسنة 1992) المعروفة باتفاقية هلسنكي وتعديلاتها لسنة 2003. اعتمدت اتفاقيه حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية في هلسنكي فنلندا في 17 اذار/ مارس 1992 ودخلت حيز التنفيذ في 6 تشرين الاول / اكتوبر 1996. وفي ذلك الوقت، كانت الاتفاقية مفتوحة فقط للدول الاعضاء في لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المنشاة من قبل هذه الدول. وفي 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 اعتمد اجتماع الاطراف في الاتفاقية القرار III/1 المعدل للمادتين 25 و26 من الاتفاقية من اجل السماح لجميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة بالانضمام الى الاتفاقية. ودخلت تلك التعديلات حيز النفاذ في 6 شباط/ فبراير 2013. وبالإضافة الى ذلك اعتمد اجتماع الاطراف في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، القرار VI/3 بشأن انضمام الى الاتفاقية من جانب البلدان غير الاعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا، وبموجب ذلك القرار، اوضح اجتماع الاطراف لأغراض الفقرة 3 من المادة 25، ان اي طلب يقدم في المستقبل للانضمام الى الاتفاقية من جانب دول اعضاء في الامم المتحدة لا تتمتع بعضوية اللجنة الاقتصادية لأوروبا يعتبر في حكم المقبول من جانب اجتماع الاطراف . وتتوقف هذه الموافقة فقط على دخول التعديلات على المادتين 25 و 26 حيز النفاذ بالنسبة الى جميع الدول والمنظمات التي كانت اطرافاً في الاتفاقية في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 . القرار VI/3 انضمام البلدان غير الاعضاء في لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ان اجتماع الاطراف ، اذ يعرب عن اعتقاده الراسخ بان التعاون بين الدول المتشاطئة في مجال المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية يساهم في ارساء السلام والامن والإدارة المستدامة للمياه ويحقق الفائدة للجميع واذ يؤكد من جديد اقتناعه بأن اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية تشكل أداة فعالة لدعم التعاون ايضا خارج منطقة لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، واذ يرغب في تبادل المعرفة والممارسات والخبرات المكتسبة على مدى 20 عاما منذ اعتماد الاتفاقية والاستفادة في الوقت ذاته من معرفة وممارسات وتجربة مناطق العالم الاخرى ، واذ يرغب ايضا في تعزيز التعاون بشكل جماعي فيما يتعلق بأحواض الانهار في جميع انحاء العالم، بما في ذلك من خلال توفير منبر حكومي دولي لتبادل الآراء ومناقشة قضايا المياه العابرة للحدود ومن اجل دعم تنفيذ القانون الدولي للمياه، واذ يشير الى قرار III/1 المؤرخ 28 تشرين ثاني/ نوفمبر 2003 بشان تعديل المادتين 25 و 26 من الاتفاقية، فضلا عن روح ذلك القرار، و اذ يسلم بالاهتمام المتزايد بالاتفاقية وانشطتها من قبل العديد من البلدان غير الاعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا ورغبتها في الانضمام الى الاتفاقية، و اذ يعترف بالحاجة الى اجراء لانضمام البلدان غير الاعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا لا يختلف عن اجراء الانضمام الخاص بالبلدان الاعضاء في اللجنة، واذ يعرب عن الرغبة الجماعية في اتاحة الانضمام الى الاتفاقية من جانب البلدان غير أعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا في اقرب وقت ممكن، 1- يعرب عن ارتياحه ازاء التعديلات التي ادخلت على المادتين 25 و 26 بموجب القرار III/3 التي ستدخل حيز النفاذ في 6 شباط/ فبراير 2013 وفقا للفقرة 4 من المادة 21 من الاتفاقية بالنسبة الى الدول التي قبلت بها . 2- يحث جميع الدول والمنظمات التي كانت اطرفا في الاتفاقية في 28 تشرين الثاني /نوفمبر 2003 على التصديق في اقرب وقت ممكن على تعديلات المادتين 25 و 26 ان لم تكن قد فعلت ذلك في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2013، 3- يدعو الى تعزيز التعاون مع الدول غير الاعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا المهتمة بالانضمام الى الاتفاقية وذلك بهدف تعزيز تبادل الخبرات فضلا عن تبادل الآراء بشان تطبيق الاتفاقية خارج منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا، 4- يقرر، لأغراض تعديل المادة 25 من الاتفاقية الذي اعتمد بموجب القرار III/1، الترحيب باي طلب يقدم في المستقبل للانضمام الى الاتفاقية من جانب اي عضو في الامم المتحدة ليس عضوا في اللجنة الاقتصادية لأوروبا، ويعتبره بالتالي مقبولا من قبل اجتماع الاطراف. وتتوقف هذه الموافقة على بدء نفاذ التعديلات التي ادخلت على المادتين 25 و 26 بالنسبة الى جميع الدول والمنظمات التي كانت اطرافاً في الاتفاقية في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003. ان اي دولة او منظمة مشار اليها في المادة 23 من الاتفاقية تصبح طرفا في الاتفاقية في الفترة بين اعتماد هذا القرار وبدء نفاذ التعديل على الفقرة 3 من المادة 25 بالنسبة الى جميع الدول والمنظمات التي كانت اطرافاً في الاتفاقية في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 تتلقى اخطارا بهذا القرار من امانة اللجنة الاقتصادية لأوروبا ويعتبر ان الدولة او المنظمة قد وافقت عليه. 5- يقرر ايضا، وفقا لذلك، انه ينبغي الإشارة الى هذا القرار في سقف الانضمام المقدم من اي دولة عضو في الامم المتحدة غير مشار اليها في المادة 23 من الاتفاقية، 6- يطلب من الأمانة ابلاغ قسم المعاهدات في الامم المتحدة بهذا الاجراء بغية اتخاذ الترتيبات المناسبة، وتعميم المعلومات المتعلقة بهذا الاجراء على الدول الاعضاء في الامم المتحدة المهتمة بالاتفاقية من غير الدول الاعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا . اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية بصيغتها المعدلة الديباجة ان البلدان الأطراف في هذه الاتفاقية، اذ تضع في اعتبارها ان حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية من الواجبات الهامة والملحة، والتي لا يمكن ضمان تحقيقها على نحو فعال الا بتعزيز التعاون، واذ يساورها القلق ازاء وجود مخاطر الآثار السلبية، على الامدين القصير والطويل، الناجمة عن تغيرات في حالة المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، على البيئة والاقتصادات ورفاه البلدان الاعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا، واذ تؤكد على ضرورة تعزيز التدابير الوطنية والدولية لمنع ومراقبة تسرب المواد الخطرة في البيئة المائية والحد منه وتخفيف اغناء المياه بالمغذيات وتحمضها، فضلاً عن تلوث البيئة البحرية، وبخاصة المناطق الساحلية، من مصادر برية، واذ تشيد بالجهود التي بذلتها حكومات بلدان اللجنة الاقتصادية لأوروبا بغية تعزيز التعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الاطراف، من أجل منع التلوث العابر للحدود والسيطرة عليه والحد منه، واستدامة ادارة المياه، والحفاظ على الموارد المائية وحماية البيئة، واذ تشير الاحكام والمبادئ ذات الصلة من اعلان مؤتمر استكهولم المعني بالبيئة البشرية، والوثيقة الختامية لمؤتمر الامن والتعاون في اوروبا، والوثائق الختامية الصادرة عن اجتماعات مدريد وفيينا لممثلي الدول المشاركة من مؤتمر الامن والتعاون في اوروبا، والاستراتيجية الاقليمية لحماية البيئة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية في البلدان الاعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا، والتي تغطي الفترة حتى عام 2000 وما بعده، وادراكاً منها لدورة لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لأوروبا في تعزيز التعاون الدولي من اجل منع ومراقبة تلوث المياه العابرة للحدود والحد منه، وتعزيز الاستخدام المستدام للمياه العابرة للحدود، واذ تشير في هذا الصدد الى اعلان مبادئ اللجنة الاقتصادية لأوروبا المتعلق بمنع ومراقبة تلوث المياه، بما في ذلك التلوث العابر للحدود، واعلان مبادئ اللجنة الاقتصادية لأوروبا المتعلق بالاستخدام الرشيد للمياه، ومبادئ اللجنة الاقتصادية لأوروبا المتعلقة بالتعاون في مجال المياه العابرة للحدود، وميثاق اللجنة الاقتصادية لأوروبا المتعلق بإدارة المياه الجوفية، ومدونة السلوك المتعلقة بالتلوث العرضي للمياه الداخلية العابرة للحدود، واذ تشير الى القرارين 1(42) و1(44) اللذين اعتمدتهما اللجنة الاقتصادية لأوروبا في دورتيها الثانية والاربعين والرابعة والاربعين، على التوالي، ونتائج اجتماع مؤتمر الامن والتعاون المتعلق بحماية البيئة (صوفيا، بلغاريا، 16 تشرين الاول/اكتوبر – 3تشرين الثاني/ نوفمبر 1989)، واذ تؤكد على ان التعاون بين الدول الاعضاء فيما يتعلق بحماية واستخدام المياه العابرة للحدود ينبغي تنفيذه في المقام الاول من خلال وضع اتفاقات بين الدول المطلة على المجرى المائي ذاته، وخصوصاً حيث لا توجد بعد اتفاقات من هذا القبيل، قد اتفقت على ما يلي: المادة 1 تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية، 1- تعني "المياه العابرة للحدود" اي مياه سطحية او جوفية تعلم الحدود بين دولتين او اكثر او تعبرها او تقع عندها، وحيثما تدفق المياه العابرة للحدود في البحر مباشرة، فهي تنتهي بخط مستقيم نحو مصباتها بين نقاط ضفافها الواقعة عند ادنى مستوى للحذر، 2- ويعني " الاثر العابر للحدود" أي اثر سلبي كبير على البيئة ينتج عن تغير في حالة المياه العابرة للحدود بسبب النشاط البشري، ويكون مصدره المادي، كلياً او جزئياً، في منطقة تخضع لولاية دولة طرف او منطقة تخضع لولاية دولة طرف أخرى. وتشمل الاثار البيئة من هذا القبيل التأثير على صحة و سلامة الإنسان و النبات و الحيوان و التربة و الهواء و الماء و المناخ و المشاهد الطبيعية و الآثار التاريخية أو الهياكل المادية الأخرى ، أو التفاعل فيما بين هذه العوامل و تشمل أيضا الآثار التي تلحق بالتراث الثقافي أو الظروف الاجتماعية و الاقتصادية بسبب حدوث تغيير في هذه العوامل ، 3- و يعني " طرف" ،ما لم يشر النص إلى خلاف ذلك ، أي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية، 4- و تعني " الأطراف المتشاطئة" الأطراف المطلة على نفس المياه العابرة للحدود ، 5- و تعني " هيئة مشتركة" أي لجنة ثنائية أو متعددة الأطراف أو الترتيبات المؤسسية الأخرى المناسبة للتعاون بين الأطراف المتشاطئة ، 6- و تعني " مواد خطرة" المواد السامة أو المسرطنة أو المسببة لتشوهات جينية أو الماسخة أو المتراكمة حيوياً ،و خاصة عندما تكون ثابتة ، 7-" أفضل التكنولوجيات المتاحة " (يرد التعريف في المرفق الأول لهذه الاتفاقية) الجزء الأول الأحكام المتعلقة بجميع الأطراف المادة 2 أحكام عامة 1 – تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لمنع وقوع أي آثار عابرة للحدود و السيطرة عليها و الحد منها . 2 - تتخذ الأطراف على وجه الخصوص ، كافة التدابير المناسبة من أجل ما يلي : (أ) منع و مراقبة تلوث المياه الذي قد يتسبب في آثار عابرة للحدود و الحد منه (ب)ضمان استخدام المياه العابرة للحدود بهدف تحقيق إدارة المياه بطريقة سليمة بيئيا و مرشدة ، و المحافظة على الموارد المائية و حماية البيئة، (ج)ضمان استخدام المياه العابرة للحدود بطريقة معقولة و منصفة ، على أن يراعى على وجه الخصوص طابعها العابر للحدود ، في حالة الأنشطة التي تسبب آثاراً عابرة للحدود ، (د) ضمان المحافظة على النظم الإيكولوجية و إصلاحها عند الاقتضاء . 3- تتخذ في المصدر ، حيثما أمكن ، تدابير لمنع تلوث المياه و مراقبته و الحد منه . 4- لا ينبغي أن تؤدي هذه التدابير ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، إلى نقل التلوث إلى أجزاء أخرى من البيئة . 5 – لدى اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ، تسترشد الأطراف بالمبادئ التالية : (أ) مبدأ التحوط ، الذي ينبغي بموجبه عدم إرجاء اتخاذ إجراءات من أجل تجنب الآثار المحتملة العابرة للحدود بسبب إطلاق مواد خطرة ، استنادا إلى أن البحث العلمي لم يثبت بصورة قطعية وجود علاقة سببية بين تلك المواد ،من جهة ، و الاثار المحتملة العابرة للحدود ، من جهة أخرى، (ب) مبدأ الملوث يدفع ، الذي يقضي بأن يتحمل الملوث تكلفة تدابير منع التلوث و مراقبته والحد منه ، (ج) تتم إدارة الموارد المائية بطريقة تلبي احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها . 6- تتعاون الاطراف المتشاطئة على أساس المساواة والمعاملة بالمثل، وبخاصة عن طرق اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، من أجل وضع سياسات وبرامج واستراتيجيات منسقة تغطي مناطق المستجمعات المائية ذات الصلة، أو أجزاء منها، بهدف منع ومراقبة الآثار العابرة للحدود والحد منها، وحماية بيئة المياه العابرة للحدود أو البيئة التي تتأثر بهذه المياه، بما في ذلك البيئة البحرية. 7- لا يجوز أن يؤدي تطبيق هذه الاتفاقية الى تدهور الظروف البيئية أو زيادة الآثار العابرة للحدود . 8- لا تمس أحكام هذه الاتفاقية حق الاطراف منفردة أو مجتمعة في اعتماد وتنفيذ تدابير أكثر صرامة من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية المادة 3 منع الاثر والسيطرة عليه والحد منه 1- لمنع الاثار العابرة للحدود والسيطرة عليها والحد منها، تقوم الاطراف بوضع واعتماد وتنفيذ التدابير القانونية والادارية والاقتصادية والمالية والتقنية ذات الصلة، وجعلها متوافقة قدر الامكان، لكي تكفل جملة امور منها ما يلي: (أ) منع انبعاث الملوثات من مصادرها والسيطرة عليها والحد منها، وذلك بطرق منها استخدام تكنولوجيا قليلة وعديمة النفايات. (ب) حماية المياه العابرة للحدود من التلوث من مصادرها عن طرق قيام السلطات الوطنية المختصة بإصدار تراخيص مسبقة لتصريف المياه الآسنة، ورصد كميات التصريف المأذون بها ومراقبتها. (ج) يستند تحديد كميات تصريف المياه الآسنة المحدودة في التراخيص إلى أفضل التكنولوجيا المتاحة للتعامل مع تصريف المواد الخطرة. (د) تُفرض شروط أكثر صرامة، تؤدي حتى الى المنع في بعض الحالات، إذا تحتم ذلك لأسباب تتعلق بجودة المياه المستقبلية للتصريف أو النظام البيئي. (هـ) تطبق على مياه الصرف الصحي البلدي المعالجة البيولوجية أو عمليات مطابقة على أقل تقدير، باتباع نهج تدريجي، عند الاقتضاء. (و) تُتخذ التدابير المناسبة، مثل استخدام افضل التكنولوجيات المتاحة، من أجل الحد من المواد المغذية الآتية من مصادر صناعية وبلدية. (ز) توضع وتنفذ التدابير المناسبة وأفضل الممارسات البيئية للحد من مدخلات المواد المغذية والمواد الخطرة الآتية من مصادر منتشرة، خصوصاً عندما تكون الزراعة هي المصدر الرئيسي ( ترد في المرفق الثاني لهذه الاتفاقية المبادئ التوجيهية لتطوير أفضل الممارسات البيئية) . (ح) تطبيق تقييم الاثر البيئي وغيره من وسائل التقييم . (ط) تُعزز الادارة المستدامة للموارد المائية، بما في ذلك تطبيق نهج النظم الايكولوجية. (ي) تطوير التخطيط للطوارئ. (ك) اتخاذ تدابير اضافية محددة لمنع تلوث المياه الجوفية. (ل) الحد من خطر التلوث العرضي. 2- ولهذا الغرض، يحدد كل طرف حدود الانبعاثات بالنسبة لعمليات التصريف في المياه السطحية من مصادر ثابتة ، وذلك استناداً إلى أفضل التكنولوجيا المتاحة، وينطبق ذلك على وجه التحديد على فرادى قطاعات الصناعات أو الصناعات التي تأتي منها المواد الخطرة. والتدابير المناسبة المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة لمنع ومراقبة طرح مواد خطرة في المياه من مصادر ثابته أو منتشرة والحد منه، قد تشمل جملة أمور منها الخطر الكلي أو الجزئي لإنتاج أو استخدام تلك المواد. وينبغي مراعاة القوائم الخاصة بهذه القطاعات الصناعية أو الصناعات أو المواد الخطرة الواردة في الاتفاقيات أو الأنظمة الدولية، والتي تنطبق على المجال المشمول بهذه الاتفاقية. 3- وبالإضافة الى ذلك، يحدد كل طرف عند الاقتضاء، أهداف نوعية المياه ويعتمد معايير لجودة المياه من أجل منع ومراقبة الاثار العابرة للحدود والحد منها. وترد في المرفق الثالث لهذه الاتفاقية التوجيهات العامة المتعلقة بوضع هذه الاهداف والمعايير. وتسعى الاطرافعند الضرورة الى تحديث هذه المرفق . المادة 4 الرصد تضع الأطراف برامج لرصد حالة المياه العابرة للحدود. المادة 5 البحث والتطوير تتعاون الأطراف في بحث وتطوير تقنيات فعالة لمنع الآثار العابرة للحدود والسيطرة عليها والحد منها. ولهذا الغرض، تسعى الأطراف إلى بدء برامج بحثية محددة أو تكثيفها على أساس ثنائي و/أو متعدد الأطراف، آخذة في الاعتبار الانشطة البحثية التي تجري في المحافل الدولية ذات الصلة، ويكون هدفها، حيثما امكن، تحقيق جملة أمور تشمل ما يلي : (أ) أساليب تقييم سميّة المواد الخطرة ومدى ضرر الملوثات. (ب) تحسين معرفة ظهور الملوثات وانتشارها وتأثيراتها البيئة وما يتصل بذلك من عمليات . (ج) تطوير وتطبيق أنماط واستهلاك سليمة بيئياً. (د) الالغاء و/أو الاستبدال التدريجي للمواد التي يحتمل أن يكون لها آثار عابرة للحدود . (هـ) الطرق السليمة بيئياً للتخلص من المواد الخطرة. (و) الأساليب الخاصة لتحسين حالة المياه العابرة للحدود. (ز) تطوير انجاز المنشآت المائية وتقنيات تنظيم المياه بطريقة سليمة بيئياً. (ح) التقييم المادي والمالي للأضرار الناجمة عن الاثار العابر للحدود . ويجري تبادل نتائج هذه البرامج البحثية فيما بين الاطراف، وفقاً للمادة 6 من هذه الاتفاقية. المادة 6 تبادل المعلومات تتيح الاطراف تبادل المعلومات على أوسع نطاق، في أقرب وقت ممكن، بشأن المسائل المشمولة بأحكام هذه الاتفاقية. المادة 7 المسؤولية والتبعات القانونية تدعم الأطراف الجهود الدولية المناسبة الرامية الى وضع قواعد ومعايير وإجراءات في مجال المسؤولية والتبعات القانونية. المادة 8 حماية المعلومات لا تؤثر احكام هذه الاتفاقية في حقوق أو التزامات الاطراف بموجب أنظمتها القانونية الوطنية واللوائح التي تتجاوز نطاق الولاية الوطنية المعمول بها لحماية المعلومات المتعلقة بالسرية الصناعية والتجارية، بما في ذلك الملكية الفكرية أو الامن الوطني. الجزء الثاني الأحكام المتعلقة بالأطراف المتشاطئة المادة 9 التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف 1- تدخل الأطراف المتشاطئة، على أساس المساواة والمعاملة بالمثل في اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو ترتيبات أخرى، إذا لم تكن موجود بعد، أو تعمل على تكييف القائم منها، حيثما يتطلب الأمر وضع حد لأوجه التضارب مع المبادئ الاساسية لهذه الاتفاقية وذلك من أجل تحديد العلاقات والتصرفات المتبادلة بين الأطراف فيما يتعلق بمنع ومراقبة الاثار العابرة للحدود والحد منها. وتحدد الاطراف المتشاطئة منطقة المستجمعات المائية أو جزئها(أجزائها) الخاضعة لعملية التعاون. وتتبنى هذه الاتفاقات أو الترتيبات القضايا ذات الصلة المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك أي قضايا أخرى قد ترى الأطراف المتشاطئة ضرورة للتعاون بشأنها. 2- تنص الاتفاقات أو الترتيبات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة على انشاء هيئات مشتركة. وتشمل مهام هذه الهيئات المشتركة، دون الاخلال بأي اتفاقات أو ترتيبات قائمة ذات صلة، ما يلي : (أ)- جمع وتصنيف وتقييم البيانات من أجل تحديد مصادر التلوث المحتمل أن تتسبب في آثار عابرة للحدود؛ (ب)- وضع برامج رصد مشتركة بشأن نوعية وكمية المياه؛ (ج) وضع قوائم جرد وتبادل المعلومات بشأن مصادر التلوث المذكورة في الفقرة 2(أ) من هذه المادة؛ (د) تحديد حدود طرح المياه الآسنة وتقييم فعالية برامج المراقبة؛ (هـ) وضع أهداف ومعايير مشتركة فيما يتعلق بجودة المياه تراعي احكام الفقرة 3 من المادة 3 من هذه الاتفاقية، واقتراح التدابير ذات الصلة للحفاظ على نوعية المياه الحالية وتحسينها، عند الضرورة (و) وضع برامج عمل منسقة للحد من كميات التلوث من مصادر ثابتة ( مثل الصادر البلدية والصناعية) والمصادر المنتشرة( وبخاصة الزراعة) على حد سواء؛ (ز) وضع اجراءات للتحذير والتنبيه؛ (ح) أن تكون بمثابة منتدى لتبادل المعلومات بشأن استخدامات المياه الحالية والمخطط لها والمنشآت ذات الصلة، التي يحتمل أن تتسبب في آثار عابرة للحدود؛ (ط) تشجيـع التعـاون وتبـادل المعلومـات بشـأن أفضـل التكنولوجيـات المتاحـة وفقـاً لأحكـام المـادة 13 مـن هـذه الاتفاقية، وكذلـك تشجيـع التعـاون فـي مجـال برامـج البحـث العلمـي؛ (ي) المشاركـة فـي تنفيـذ تقييمـات الأثـر البيئـي المتعلقـة بالميـاه العابـرة للحـدود وفقـاً للأنظمـة الدوليـة الملائمـة. 3- فـي حالات تأثـر دولـة ساحليـة طرف فـي هـذه الاتفاقية تأثـراً مباشـراً وكبيـراً مـن جـراء آثـار عابـرة للحـدود، يمكـن للأطـراف المتشاطئـة، إذا وافقـت جميعهـا علـى ذلـك، دعـوة تلـك الدولـة إلـى المشاركـة بالطريقـة الملائمـة فـي أنشطـة الهيئـات المشتركـة المتعـددة الأطـراف التـي أنشأتهـا الأطـراف المتشاطئـة لهـذه المياه العابـرة للحـدود. 4- تقـوم الهيئـات المشتركـة المنشـأة عمـلاً بهـذه الاتفاقية بدعـوة الهيئات المشتركـة التـي أنشأتهـا الدول الساحليـة لحمايـة البيئـة البحريـة المتأثـرة بشكـل مباشـر مـن الآثـار العابـرة للحـدود، إلـى التعـاون مـن أجـل تنسيـق عملهـا المتعلـق بمنـع الآثـار العابـرة للحـدود والسيطـرة عليهـا والحـد منهـا. 5- فـي حالـة وجـود اثنيـن أو أكثـر مـن الهيئـات المشتركـة فـي منطقـة المستجمعـات المائيـة نفسهـا، تسعـى هـذه الهيئات إلـى تنسيـق أنشطتهـا مـن أجل تعزيز منع الآثـار العابـرة الحدود والسيطرة عليها والحد مـنها داخل منطقة المستجمعات المائية المعنية. المـادة 10 المشــاورات تعقد المشاورات بين الأطراف المتشاطئـة علـى أساس المعاملة بالمثل وحسن النية وحسن الجوار بناء على طلب من أي طرف من هذه الأطراف، ويكون الهدف من هذه المشاورات هو التعاون في مجال القضايا المشمولة بأحكام هذه الاتفاقية، وتعقد أي مشاورات من هذا القبيل عن طريق هيئة مشتركة منشأة بموجب المادة 9 من هذه الاتفاقية، إن وجدت. المادة 11 الرصـد والتقييــم المشتركــان 1- في إطـار التعـاون العـام المشار إليـه فـي المادة 9 من هذه الاتفاقية، أو الترتيبات المحددة تقوم الأطراف المتشاطئة بوضع وتنفيذ برامج مشتركة لرصد حالة المياه العابرة للحدود، بما في ذلك الفيضانات والانجرافات الثلجية، وكذلك الآثار العابرة للحدود. 2- تتفـق الأطراف المتشاطئة على بارامترات التلوث والملوثات التي يرصد بانتظام تصريفها وتركيزها في المياه العابرة للحدود. 3- تجري الأطراف المتشاطئة، على فترات منتظمة، تقييمات مشتركة أو منسقة لحالة المياه العابرة للحدود ومدى فعالية التدابير المتخذة لمنع الآثار العابرة للحدود والسيطرة عليها والحد منها، وتتاح نتائج هذه التقييمات للجمهور، عملاً بالأحكام المنصوص عليها في المادة 16 من هذه الاتفاقية. 4- تحقيقاً لهذه الأغراض، تقوم الأطراف المتشاطئة بمواءمة القواعد من أجل إنشاء وتشغيل برامج الرصد وأنظمة القياس والأجهزة والتقنيات التحليلية ومعالجة البيانات وإجراءات التقييم وطرق تسجيل تصريف الملوثات. المادة 12 البحـث والتطويـر المشتركـــان في إطـار التعاون العـام المشار إليـه في المادة 9 من هذه الاتفاقية، أو الترتيبات المحددة تضطلع الأطراف المتشاطئة بأنشطة بحث وتطوير محددة لدعم تحقيق وإبقاء أهداف ومعايير نوعية المياه التي وافقت على وضعها واعتمادها. المادة 13 تبـادل المعلومـات بيـن الأطـراف المتشاطئـة 1- في إطـار الاتفاقات ذات الصلة أو غيرها من الترتيبات بموجب المادة 9 من هذه الاتفاقية تتبادل الأطراف المتشاطئة البيانات المتاحة إلى حد معقول بشأن جملة أمور تشمل ما يلي:- (أ) الأحوال البيئية للمياه العابرة للحدود؛ (ب)الخبرة المكتسبة في تطبيق وتشغيل أفضل التكنولوجيات المتاحة ونتائج البحث والتطوير؛ (ج) البيانات المتعلقة بالانبعاثات والرصد؛ (د) التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها لمنع الآثار العابرة للحدود والسيطرة عليها والحد منها؛ (هـ) التصاريح أو الأنظمة التي تصدرها السلطة المختصة أو الهيئة الملائمة فيما يتعلق بتصريف المياه الآسنة. 2- في سبيل مواءمة حدود الانبعاث، تقوم الأطراف المتشاطئة بتبادل المعلومات بشأن أنظمتها الوطنية. 3- إذا طلب أحد الأطراف المتشاطئة من طرف متشاطئ آخر تقديم بيانات أو معلومات غير متوفرة لديه، يسعى هذا الطرف إلى الامتثال للطلب ولكنه قد يشترط قيام الطرف مقدم الطلب بدفع رسوم معقولة لجمع هذه البيانات أو المعلومات، ومعالجتها عند الاقتضاء. 4- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، تيسر الأطراف المتشاطئة تبادل أفضل التكنولوجيا المتاحة، وبخاصة عن طريق تعزيز ما يلي: التبادل التجاري للتكنولوجيا المتاحة؛ والاتصالات والاتصال والتعاون بشكل مباشر في مجال الصناعة، بما يشمل المشاريع المشتركة؛ وتبادل المعلومات والخبرات؛ وتقديم المساعدة التقنية. وتقوم الأطراف المتشاطئة كذلك بتنفيذ برامج تدريبية وتنظيم حلقات دراسية واجتماعات ذات صلة. المادة 14 أنظمـة التنبيـــه والإنــــذار تبلغ الأطراف المتشاطئة بعضها دون إبطاء بأي حالة حرجة قد تؤدي إلى آثار عابرة للحدود وتقوم الأطراف المتشاطئة عند الاقتضاء، بإنشاء وتشغيل أنظمة اتصالات وتنبيه وإنذار منسقة أو مشتركة، بهدف الحصول على المعلومات ونقلها وتعمل هذه الأنظمة وفق إجراءات وتسهيلات متناغمة لنقل البيانات ومعالجتها يتم الاتفاق عليها بيـن الأطراف المتشاطئة، وتبلغ الأطراف المتشاطئة بعضها بالسلطات المختصة أو جهات الاتصال المعينة لهذا الغرض. المادة 15 المساعـــــــــدة المتبادلـــــــــــــة 1- عندمـا تنشأ حالة حرجة، تقوم الأطراف المتشاطئة بتقديم المساعدة المتبادلة عند طلبها وذلك وفقاً للإجراءات التي تحدد وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة. 2- تضع الأطراف المتشاطئة إجراءات مساعدة متبادلة وتتفق عليها لمعالجة جملة أمور تشمل ما يلي: (أ) - توجيه ومراقبة وتنسيق المساعدة والإشراف عليها؛ (ب)- التسهيلات والخدمات المحلية التي يتيحها الطرف ملتمس المساعدة، بما يشملعند الاقتضاء، تيسير إجراءات عبور الحدود؛ (ج) اتخاذ ترتيبات السلامة وتعويض و/أو مكافئة الطرف المقدم للمساعدة و/أو العاملين التابعين له، فضلاً عن تأمين المرور عبر إقليم طرف ثالث، عند الاقتضاء؛ (د) تحديد طرائق تسديد تكلفة خدمات المساعدة. المادة 16 إتاحــة المعلومـات للجمهــــور 1- تكفل الأطراف المتشاطئة أن تتاح للجمهور المعلومات المتعلقة بحالة المياه العابرة للحدود والتدابير التي اتخذت أو المزمع اتخاذها لمنع الآثار العابرة للحدود والسيطرة عليها والحد منها، وفعالية هذه التدابير، ولهذه الغاية، تكفل الأطراف المتشاطئة إتاحة المعلومات التالية للجمهور: (أ)- الأهداف المتعلقة بجودة المياه؛ (ب)- التصاريح التي أصدرت والشروط الواجب تلبيتها؛ (ج) نتائج دراسـة عينات المياه والنفايات السائلة التي اجريت من أجل الرصد والتقييم فضلاً عن نتائج التحقق من الامتثال للأهداف المتعلقة بجودة المياه أو شروط إصدار التصاريح. 2- تكفل الأطراف المتشاطئة إتاحة هذه المعلومات للجمهور في توقيتات مناسبة وبالمجان لفحصها، وتوفير التسهيلات المعقولة للجمهور لتمكينه من الحصول على نسخ من هذه المعلومات من الأطراف المتشاطئة، مقابل رسوم معقولة. الجــزء الثالـــث الأحكام المؤسسيـة والختاميــــة المادة 17 اجتمــــــــاع الأطــــــــراف 1- يعقد الاجتماع الأول للأطراف في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك، تعقد اجتماعات عادية كل ثلاث سنوات، أو على فترات أقصر على النحو المنصوص عليه في النظام الداخلي. وتعقد الأطراف اجتماعاً استثنائياً إذا تقرر ذلك أثناء اجتماع عادي أو بناء على طلب خطي من أي طرف ، شريطة أن يحصل الطلب على دعم ثلث الأطراف على الأقل، في غضون ستة أشهر من إبلاغ جميع الأطراف به. 2- ويكون تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض المستمر خلال اجتماعات الأطراف، ومع وضع هذه الغاية في الاعتبار، تقوم الأطراف بما يلي: (أ) مراجعة السياسات والأساليب المنهجية لحماية واستخدام الأطراف للمياه العابرة للحدود بهدف زيادة تحسين حماية واستخدام المياه العابرة للحدود؛ (ب) تبادل المعلومات بشأن الخبرة المكتسبة في إبرام وتنفيذ الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف أو غيرها من الترتيبات المتعلقة بحماية واستخدام المياه العابرة للحدود التي يكون واحد أو أكثر من الأطراف طرفاً فيها؛ (ج) عند الاقتضاء، التماس خدمات الهيئات ذات الصلة في اللجنة الاقتصادية لأوروبا فضلاً عن الهيئات الدولية المختصة الأخرى واللجان المحددة ، وذلك فيما يتعلق بجميع الجوانب ذات الصلة بتحقيق أغراض هذه الاتفاقية؛ (د) النظر في اجتماعها الأول في اعتماد النظام الداخلي لاجتماعاتها واعتماده بتوافق الآراء؛ (هـ) بحث واعتماد المقترحات المتعلقة بإدخال تعديلات على هذه الاتفاقية؛ (و) بحث واتخاذ أي إجراءات إضافية قد تكون لازمة لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية. المادة 18 حـــق التصويــــــت 1- باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة، يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد. 2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية حقها في التصويت في المسائل الواقعة ضمن اختصاصها، وذلك بعدد من الأصوات يساوي عدد دولها الأعضاء التي تكون أطرافاً في هذه الاتفاقية، ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا مارست دولها الأعضاء حقها في التصويت، والعكس صحيح. المادة 19 الأمانـــــــــــــــــــــــــــة يضطلـع الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأوروبا بوظائف الأمانة التالية: (أ) عقد اجتماعات الأطراف والإعداد لها؛ (ب) يحيل إلى الأطراف التقارير والمعلومات الأخرى الواردة عملاً بأحكام هذه الاتفاقية؛ (ج) أداء أي مهام أخرى يحددها الأطراف. المادة 20 المرفقــــــــــــــــــات تشكل مرفقات هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها. المادة 21 تعديــــل الاتفاقية 1- يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية. 2- ينظر في المقترحات المتعلقة بإدخال تعديلات على هذه الاتفاقية خلال اجتماع للأطراف. 3- يقدم نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية خطياً إلى الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأوروبا الذي يطلع عليه جميع الأطراف قبل تسعين يوماً على الأٌقل من الاجتماع الذي يطرح فيه للاعتماد. 4- يعتمد أي تعديل لهذه الاتفاقية بتوافق آراء ممثلي الأطراف في الاتفاقية الحاضرين في اجتماع الأطراف، ويدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة للأطراف التي قبلته في اليوم التسعين بعد التاريخ الذي أودع فيه ثلثا هذه الأطراف صكوك الموافقة على التعديل لدى الوديع، ويدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع هذا الطرف صك قبوله للتعديل. المادة 22 تسويـة المنازعــــــــــــــات 1- إذا نشـأ نزاع بين طرفين أو اكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تسعى الأطراف إلى إيجاد حل عن طريق التفاوض أو عن طريق أي وسيلة أخرى لتسوية المنازعات مقبولة لأطراف النزاع. 2- عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت بعد ذلك يجوز لأحد الأطراف أن يبلغ الجهة الوديعة خطياً بأنه يقبل، في حالة المنازعات التي لا تتم تسويتها وفقاً للفقرة 1من هذه المادة، بأن يكون اللجوء إلى إحدى الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات أو كلتيهما ملزماً فيما يتعلق بأي طرف يوافق على الالتزام نفسه: (أ) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية؛ (ب) التحكيم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المرفق الرابع. 3- إذا وافقت أطراف النزاع على وسيلتي التسوية المشار إليهما في الفقرة 2 من هذه المادة يجوز فقط عرض النزاع على محكمة العدل الدولية ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك. المادة 23 التوقيــــــــــــــــع تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع في هلسنكي من 17الى 18 آذار/مارس 1992، ثم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 18 أيلول/سبتمبر 1992، للدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا وكذلك الدول ذات المركز الاستشاري لدى اللجنة الاقتصادية لأوروبا وفقاً للفقرة 8 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 36 (الدورة الرابعة) المؤرخ 28 آذار/مارس 1947، ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي شكلتها الدول ذات السيادة الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنحتها اختصاص النظر في المسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية، بما في ذلك صلاحية إبرام المعاهدات فيما يتعلق بهذه المسائل. المادة 24 الوديـــــــــــــــــــــع يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية. المادة 25 التصديــق أو القبـــول أو الإقرار والانضمــــــام 1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقعة ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية. 2- تكون هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام الدول والمنظمات المشار إليها في المادة 23. 3- يجوز لأي دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة، من غير المشار إليها في الفقرة 2، أن تنضم إلى الاتفاقية بعد موافقة اجتماع الأطراف، وتقدم الدولة إعلاناً في وثيقة انضمامها يشير إلى حصولها على الموافقة على انضمامها إلى الاتفاقية من قبل اجتماع الأطراف، وتحدد تاريخ حصولها على هذه الموافقة، ولا ينظر اجتماع الأطراف في أي طلب انضمام من هذا القبيل تقدمه دول أعضاء في الأمم المتحدة بغرض الموافقة عليه، إلا بعد دخول هذه الفقرة حيز النفاذ بالنسبة إلى جميع الدول والمنظمات التي كانت أطرافاً في الاتفاقية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. 4- إذا أصبحت أي من المنظمات المشار إليها في المادة 23 طرفاً في هذه الاتفاقية ، دون أن تكون أي من دولها الأعضاء طرفاً في الاتفاقية ، تكون المنظمة ملزمة بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . و في حالة المنظمات التي تكون واحدة أم أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفاً في هذه الاتفاقية ،تقرر المنظمة و الدول الأعضاء فيها مسؤولية كل منها عن أداء التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية . و في مثل هذه الحالات ، لا يحق للمنظمة و دولها الأعضاء ممارسة الحقوق الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية في وقت واحد. 5- منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المشار إليها في المادة 23 ، تعلن في صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية . و تقوم هذه المنظمات أيضاً باطلاع الوديع على أي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها . المادة 26 بدء النفاذ 1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الصك السادس عشر من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام . 2 – لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة ، لا يضاف أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة . 3 –بالنسبة لكل دولة أو منظمة مشار إليها في المادة 23 او في الفقرة 3 من المادة 25 تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك السادس عشر من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، يبدأ دخول الاتفاقية إلى حيز النفاذ بالنسبة لها في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع هذه الدولة أو المنظمة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها . المادة 27 الانسحاب يجوز لأي طرف الانسحاب من الاتفاقية بتقديم إشعار خطي يوجه إلى الوديع ، في أي وقت بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرف . و يكون الانسحاب نافذاً في اليوم التسعين من تاريخ استلامه من قبل الوديع . المادة 28 النصوص ذات الحجية تودع النسخة الأصلية من هذه الاتفاقية من هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة ، و تكون نصوصها باللغات الإنجليزية و الفرنسية و الروسية هي النصوص ذات الحجية . و إثباتا لذلك ، قام الموقعون أدناه ،المخولون حسب الأصول ،بالتوقيع على هذه الاتفاقية . حرر في هلسنكي ،في اليوم السابع عشر من شهر آذار /مارس من سنة اثنين و تسعين و تسعمائة وألف المرفقات المرفق الأول تعريف مصطلح" أفضل التكنولوجيات المتاحة" 1- يستخدم مصطلح أفضل التكنولوجيات المتاحة" للدلالة على أحدث مرحلة بلغها تطوير العمليات أو المنشآت أو طرق التشغيل التي تشير الملاءمة العملية لتدبير معين للحد من عمليات التصريف والانبعاثات والنفايات. ولتحديد ما إّذا كانت مجموعة من العمليات والمرافق وأساليب التشغيل تشكل افضل التكنولوجيات المتاحة حالات عامة أو فردية، يُولى اهتمام خاص للآتي: (أ) العمليات المقارنة أو المنشآت أو طرق التشغيل التي جُربت بنجاح مؤخراً؛ (ب) التطورات التكنولوجية وتغير المعرفة والفهم العلميين؛ (ج) الجدوى الاقتصادية لتلك التكنولوجيات؛ (د) الحدود الزمنية للتركيب في كل المشاريع الجديدة والقائمة؛ (هـ) طبيعة وحجم عمليات التصريف والنفايات السائلة المعينة؛ (و) التكنولوجيات المنخفضة وعديمة النفايات؛ 2- واستناداً إلى ذلك فإن "أفضل التكنولوجيات المتاحة"لعملية معينة سيتغير مع مرور الوقت في ضوء التطور التكنولوجي والعوامل الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في ضوء تغير المعرفة والفهم العلميين. المرفق الثاني المبادئ التوجيهية لتطوير افضل الممارسات البيئية 1- عند اخيار المزيج الأنسب من التدابير قد تشكل أفضل الممارسات البيئية لفرادى الحالات ينبغي النظر في نطاق التدابير المتدرجة التالية: (أ) توفير المعلومات والتثقيف للجمهور والمستخدمين عن التبعات البيئية الناجمة عن اختيار أنشطة ومنتجات معينة، واستخدامها والتخلص منها بشكل نهائي. (ب) وضع وتطبيق مدونات للممارسات البيئية الجيدة تغطي جميع جوانب دورة حياة المُنتج؛ (ج)وضع ملصقات لإعلام المستخدمين بالمخاطر البيئية المتصلة بمُنتج ما، واستخدامه والتخلص منه بشكل نهائي؛ (د) نظم الجمع والتخلص المتاحة للجمهور؛ (هـ) إعادة التدوير والاستعادة وإعادة الاستخدام؛ (و) تطبيق الأدوات الاقتصادية على الأنشطة أو المنتجات أو مجموعات المنتجات؛ (ز) نظام اصدار التراخيص، الذي يشمل مجموعة قيود أو حظر؛ 2- لدى تحديد مزيج التدابير التي تشكل أفضل الممارسات البيئية، في حالات عامة أو فردية ينبغي إيلاء اهتمام خاص للآتي: (أ) الخطر البيئي الناجم عن الآتي: ‘1‘ المنتج؛ ‘2‘ انتاج المنتج؛ ‘3‘ استخدام المنتج؛ ‘4‘ التخلص من المنتج بشكل نهائي؛ (ب) الاستبدال بعمليات أو مواد أقل تلويثاً؛ (ج) نطاق الاستخدام؛ (د) الفائدة البيئية المحتملة أو تبعات المواد أو الأنشطة البديلة؛ (هـ) التقدم والتغيير في مجالي المعرفة والفهم العلميين؛ (و) الحدود الزمنية للتنفيذ؛ (ز) الآثار الاجتماعية والاقتصادية؛ 3- واستناداً إلى ذلك فإن افضل الممارسات البيئية لمصدر معين ستتغير مع مرور الوقت في ضوء التطور التكنولوجي والعوامل الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في ضوء تغير المعرفة والفهم العلميين. المرفق الثالث المبادئ التوجيهية لوضع أهداف ومعايير نوعية المياه تتمثل معايير نوعية المياه في الآتي: (أ) مراعاة الحفاظ على نوعية المياه الحالية وتحسينها عند الضرورة؛ (ب) الحد من متوسط كميات التلوث(بالنسبة الى مواد خطرة معينة) إلى درجة محددة خلال فترة معينة؛ (ج) مراعاة المتطلبات المحددة لجودة المياه (المياه الخام لأغراض الشرب والري، وما الى ذلك)؛ (د) مراعاة المتطلبات المحددة المتعلقة بموارد مياه حساسة وتتمتع بحماية خاصة وبيئة تلك المياه، مثل البحيرات وموارد المياه الجوفية؛ (هـ) تقوم على تطبيق أساليب التصنيف البيئي والمؤشرات الكيميائية لاستعراض عملية الحفاظ على نوعية المياه وتحسينها على الأمدين المتوسط والطويل الأجل؛ (و) مراعاة مدى تحقيق الأهداف وما هي التدابير الوقائية الإضافية التي قد تكون مطلوبة في فرادى الحالات؛ استناداً إلى حدود الانبعاثات. المرفق الرابع التحكيم 1- في حالة عرض نزاع للتحكيم وفقاً للفقرة2 من المادة 22 من هذه الاتفاقية، يخطر الطرف أو الأطراف الأمانة بموضوع التحكيم مع الإشارة، على وجه الخصوص، إلى مواد الاتفاقية التي يكون تفسيرها أو تطبيقها موضوع القضية. وتحيل الأمانة المعلومات الواردة اليها إلى جميع الأطراف في هذه الاتفاقية. 2-تكون هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء. ويقوم كل من الطرف المدعي او الاطراف المدعية والطرف الاخر او الاطراف الاخرى في النزاع بتعيين محكم، ويتفق المحكمان الاثنان المعينان على هذا النحو باختيار محكم ثالث يتولى رئاسة هيئة التحكيم. وينبغي الا يكون المحكم الثالث من مواطني احد اطراف النزاع والا يكون مكان اقامته المعتاد في اقليم واحد من الاطراف والا يكون موظفاً لدى اي منها او قد تناول القضية بأي صفة اخرى. 3-اذا لم يتم تعيين رئيس لهيئة التحكيم في غضون شهرين من تعيين المحكم الثاني، يتولى الامين التنفيذي اللجنة الاقتصادية لاوروبا، بناء على طلب اي من طرفي النزاع، تعيين رئيس لهيئة التحكيم في غضون شهرين. 4- اذا لم يعين احد أطراف النزاع محكما في غضون شهرين من تاريخ تسليم الطلب، يجوز للطرف الاخر ابلاغ الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية لاوروبا بذلك، فيتولى تعيين رئيس لهيئة التحكيم في غضون شهرين .وبعد تعيينه، يطلب رئيس هيئة التحكيم من الطرف الذي لم يعين محكما بأن يفعل ذلك في غضون شهرين. واذا لم يفعل الطرف في غضون هذه الفترة، يبلغ الرئيس التنفيذي للجنة الاقتصادية لأوروبا، فيتولى تعيين هذا المحكم في غضون شهرين آخرين . 5. تقدم هيئة التحكيم قرارها وفقاً للقانون الدولي وأحكام هذه الاتفاقية. 6. تتولى أي هيئة تحكيم منشأة وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرفق وضع نظامها الداخلي. 7. تتخذ قرارات هيئة التحكيم بشأن الاجراءات والجوهر على السواء بأغلبية أصوات اعضائها. 8. يجوز لهيئة التحكيم اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإثبات الوقائع. 9. تيسر اطراف النزاع عمل هيئة التحكيم باستخدام جميع الوسائل المتاحة من أجل: أ- تزويد الهيئة بجميع المستندات والتسهيلات والمعلومات ذات الصلة. ب- تمكينها عند الضرورة، من استدعاء الشهود او الخبراء وتلقي افاداتهم. 10- تعمل الاطراف والمحكمون على حماية سرية اي معلومات يتلقونها خلال اجراءات هيئة التحكيم. 11- يجوز لهيئة التحكيم، بناء على طلب احد الاطراف، ان توصي باتخاذ تدابير حماية مؤقته. 12- اذا لم يمثل احد اطراف النزاع امام هيئة التحكيم او لم يتمكن من الدفاع عن قضيته، يجوز للطرف الاخر ان يطلب من الهيئة الاستمرار في الاجراءات واصدار قرارها النهائي. ولا يشكل غياب احد الاطراف او عدم تمكنه من الدفاع عن قضيته عائقاً امام استمرار الاجراءات. 13- تستمع هيئة التحكيم الى الادعاءات المضادة الناشئة بشكل مباشر عن موضوع النزاع وتبت فيها. 14- تتحمل اطراف النزاع حصصاً متساوية من نفقات هيئة التحكيم، بما في ذلك مكافآت اعضائها ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضية. وتحتفظ الهيئة بسجل لجميع نفقاتها وتقدم بياناً ختامياً بها الى الاطراف. 15- يجوز لأي طرف في هذه الاتفاقية لديه مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع ويحتمل ان يتأثر بأحد القرارات المتخذة في القضية ان يتدخل في الاجراءات بعد موافقة هيئة التحكيم. 16- تصدر هيئة التحكيم قرارها خلال خمسة أشهر من تاريخ انشائها، ما لم ترى ضرورة لتمديد المهلة لفترة لا تتجاوز خمسة اشهر. 17- يكون قرار هيئة التحكيم مشفوعاً ببيان للأسباب. ويكون القرار نهائياً وملزماً لجميع أطراف النزاع. وتحيل هيئة التحكيم قرارها الى أطراف النزاع والى الامانة. وتحيل الامانة المعلومات التي تلقتها الى جميع الاطراف في هذه الاتفاقية. 18- يجوز لأي من الاطراف احالة أي نزاع قد ينشأ بشأن تفسير او تنفيذ القرار الى هيئة التحكيم التي اتخذته، او احالته، اذا تعذر ذلك، الى هيئة تحكيم أخرى أنشئت لهذا الغرض على غرار انشاء الهيئة الاولى.

الإحالة

النص من اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية 1992 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6027، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية