التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (4)من اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6035، ص 744
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6035ص 74419 شباط 2026

تجتمع اللجنة مره واحده سنويا على مستوى الوزراء بالتناوب في عاصمتي البلدين ويسبق ذلك اجتماعات تحضيريه على مستوى كبار المسؤولين والخبراء ولها ان تعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك، ويتم تحديد مواعيد الاجتماعات عبر القنوات الرسمية.

الإحالة

المادة (4) من اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6035، ص 744)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية