الجريدة الرسميةالعدد 6035ص 74419 شباط 2026
تشمل مهام اللجنة وضع الأسس والأطر القانونية اللازمة بهدف تنمية التعاون في شتى الميادين وبصفة خاصه ما يلي:
1- الوصول إلى أعلى مستوى من التشاور والتنسيق في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك
2- تنظيم وتبادل الزيارات بين البلدين لتبادل الخبرات في مجال الشؤون البلدية والاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي وتطويرها.
3- تبادل التجارب والخبرات في مجال تشريعات الحكم المحلي وتطبيق اللامركزية في الأقاليم والمناطق البلدية.
4- تبادل الخبرات والتجارب في المجال التنظيمي فيما يخص تنظيم المدن والقرى والحفاظ على التراث المعماري.
5- تبادل التجارب حول تفعيل الدور التنموي للبلديات ومشاركة المجتمع المحلي في صناعة القرار واليات تفعيل الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص للمشاركة في التنمية والاستثمار مع البلديات
6- الاطلاع على نظم المعلومات الحديثة المتبعة في البلدين وتكنولوجيا المعلومات.
7-تبادل الخبرات والتجارب الفنية والإدارية والتقنية وبصفة خاصة في المجالات التالية:
أ- طرق التخلص من النفايات ومعالجتها وشؤون النظافة
ب- تطوير مكاب النفايات
ت- في مجال نظام المعلومات الجغرافي (GIS)
ث- حوسبة البلديات
ج- اتاحة المجال لكل من الطرفين للمشاركة في البرامج والدورات التي يعقدها الطرف الاخر والتي تساهم في رفع مستوى العمل البلدي
ح- في أي مجال او نشاط اخر يتفق عليه الطرفان