التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية بيلاروسيا لإزالة الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب المالي وتجنبه رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6041، ص 1286
نُشر
26 آذار 2026
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية بيلاروسيا لإزالة الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب المالي وتجنبه لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6041، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

الديباجة

*صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (7330) تاريخ 4/3/2026 ، المتضمن الموافقة على (اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية بيلاروسيا لإزالة الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب المالي وتجنبه) ، التي تم التوقيع عليها في موسكو بتاريخ 16/12/2025 بصيغتها التالية. إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية بيلاروسيا، رغبة منهما في مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بينهما في المسائل الضريبية، وذلك بقصد إبرام اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب المالي دون إيجاد فرص لعدم الخضوع للضريبة أو تخفيضها من خلال التهرب من الضرائب أو تجنبها (بما في ذلك من خلال ترتيبات الانتفاع غير المستحق في الاتفاقيات التي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها في هذه الاتفاقية للانتفاع غير المباشر للمقيمين في دول ثالثة)، قد اتفقتا على ما يلي: الفصل 1 نطاق تطبيق الاتفاقية المادة 1 النطاق الشخصي 1- تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما. 2- لغايات هذه الاتفاقية، يعتبر الدخل المتأتي بواسطة أو من خلال كيان، شركة تضامن أو تركيب آخر والذي تتم معاملته على أنه شفاف ماليا بموجب القانون الضريبي لأي من الدولتين المتعاقدتين أنه دخل لمقيم في دولة متعاقدة ولكن فقط بالقدر الذي يعامل فيه الدخل لغايات فرض الضرائب من قبل تلك الدولة، كدخل لمقيم في تلك الدولة. 3- لا تؤثر هذه الاتفاقية على فرض الضرائب، من قبل دولة متعاقدة، على مقيميها باستثناء ما يتعلق بالمزايا الممنوحة بموجب الفقرة (2) من المادة (9) والمواد (19، 20، 23، 24، 25 و27). المادة 2 الضرائب المشمولة في الاتفاقية 1-تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل بالنيابة عن دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية، بغض النظر عن طريقة فرضها. 2-تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح المتحققة من التصرف في الأموال المنقولة أو غير المنقولة الضرائب المفروضة على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل مشاريع. 3-الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، على وجه الخصوص هي: أ- في جمهورية بيلاروسيا: 1- الضريبة على الدخل؛ 2- الضريبة على الأرباح؛ و 3- ضريبة الدخل على الأفراد؛ (يشار إليها فيما بعد باسم "الضرائب البيلاروسية")؛ ب- في المملكة الأردنية الهاشمية: 1-ضريبة الدخل (يشار إليها فيما بعد باسم "الضرائب الأردنية"). 4- تطبق الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها والتي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع الاتفاقية إضافة إلى الضرائب المشار إليها في الفقرة (3)، أو بدلا منها. تبلغ السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض عن أية تغيرات جوهرية أدخلت على قوانينها الضريبية المعنية. الفصل 2 تعريفات المادة 3 تعريفات عامة 1- لغايات هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: 1- تعني كلمة "بيلاروسيا" جمهورية بيلاروسيا، وعند استخدامها بالمعنى الجغرافي، تعني الإقليم الذي تمارس عليه جمهورية بيلاروسيا حقوق السيادة والولاية القضائية بموجب قوانين بيلاروسيا ووفقا للقانون الدولي؛ ب- تعني كلمة "الأردن" أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، والمياه الإقليمية الأردنية، وقاع البحر وباطن الأرض للمياه الإقليمية الأردنية، وتشمل أي منطقة تمتد خارج حدود المياه الإقليمية الأردنية، وقاع البحر وباطن الأرض لأي منطقة من هذا القبيل، والتي عينت أو يمكن تعيينها فيما بعد، بموجب القوانين الأردنية، ووفقا للقانون الدولي، منطقة تمارس عليها الأردن حقوق السيادة لغايات استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، سواء كانت حية أو غير حية؛ ج- تعني عبارة "الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" بيلاروسيا أو الأردن حسب ما يقتضي سياق النص؛ د- تشمل كلمة "شخص" الفرد، الشركة، وأي هيئة أخرى من الأشخاص؛ هـ- تعني كلمة "شركة" أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل على أنه كيان منفصل لغايات الضريبة؛ و-تعني عبارات "مشروع الدولة المتعاقدة" و"مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" على التعاقب مشروع يقوم به مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يقوم به مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ ز- تعني عبارة " النقل الدولي" أي نقل يتم بواسطة سفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يقع مركز إدارته الفعلية في دولة متعاقدة، ولا يدخل في هذا المفهوم تشغيل وسائل النقل فقط بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ ح- تعني عبارة "السلطة المختصة": 1- في حالة بيلاروسيا، وزارة الضرائب والرسوم لجمهورية بيلاروسيا أو ممثلها المفوض؛ 2- في حالة الأردن، وزير المالية أو ممثله المفوض؛ ط- تعني كلمة "مواطن": 1- أي فرد يحمل جنسية دولة متعاقدة؛ و 2- أي شخص اعتباري، شركة تضامن أو جمعية تستمد وضعها بهذه الصفة من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة؛ ي- تعني عبارة "مركز الإدارة الفعلية" المكان، الذي يتم فيه اتخاذ القرارات الهامة وتوجد فيه الإدارة التنفيذية للشركة. 2- عند تطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة في أي وقت، يكون لأي مصطلح لم يرد له تعريف فيها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك، المعنى ذاته الوارد في ذلك الوقت في قانون تلك الدولة للغايات الضريبية التي تطبق عليها الاتفاقية، ويسود المعنى المعطى للمصطلح بموجب القوانين الضريبية المعمول بها في تلك الدولة على أي معنى معطى للمصطلح في قوانين أخرى في تلك الدولة. المادة 4 المقيم 1- لغايات هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع، بموجب قوانين تلك الدولة، للضريبة فيها بسبب سكنه أو محل إقامته أو مكان تسجيله أو مكان إدارته الفعلية أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة وتشمل هذه العبارة أيضا تلك الدولة وأي سلطة محلية فيها. لا يشمل هذا المفهوم، مع ذلك، أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة بالنظر فقط إلى الدخل المتأتي من مصادر في تلك الدولة. 2- إذا كان فرد بموجب أحكام الفقرة (1) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فيتحدد وضعه كالآتي: أ) يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يكون له فيها مسكن دائم متاح له؛ وإذا كان له مسكن دائم متاح له في كلتا الدولتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي تربطه بها روابط شخصية واقتصادية أوثق، أي يكون مقيما في الدولة (حيث يوجد مركز مصالحه الحيوية)؛ ب) إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له مسكن دائم متاح له في أي من الدولتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يكون له فيها محل إقامة معتاد؛ ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو لا يقيم في أي منهما، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يكون أحد مواطنيها؛ د) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما، تحل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المسألة باتفاق متبادل. 3- إذا اعتبر شخص – خلاف الفرد - واستنادا لأحكام الفقرة (1)، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل إلى تحديد الدولة المتعاقدة التي يعتبر ذلك الشخص مقيما فيها لغايات هذه الاتفاقية، مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة. المادة 5 المنشأة الدائمة 1- لغايات هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" مكان ثابت للنشاط الذي يُمارس فيه المشروع كل نشاطه أو جزء منه. 2- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بوجه خاص: أ) مكان الإدارة؛ ب) الفرع؛ ج) المكتب؛ د) المصنع؛ هـ) المشغل؛ و) المستودع أو مباني تستخدم كمنافذ للبيع؛ ز) المنجم، بئر البترول أو الغاز، المحجر أو أي مكان آخر لاستكشاف أو استخراج الموارد الطبيعية؛ و ح) المزرعة أو الغراس. 3- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" كذلك: أ- موقع البناء، مشروع الإنشاء، التجميع أو التركيب أو الأنشطة الإشرافية المتعلقة بذلك شريطة استمرار هذا الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد على (6) أشهر؛ ب- تقديم الخدمات، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، من قبل مشروع من خلال موظفين أو أشخاص آخرين معينين من قبل المشروع لهذه الغاية، شريطة استمرار الأنشطة من هذا النوع (لنفس المشروع أو مشروع متعلق به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن (3) أشهر في أي فترة اثني عشر شهرا، تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. 4- على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" ما يلي: أ) استعمال مرافق لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع العائدة للمشروع فقط؛ ب)الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع العائدة للمشروع لغرض التخزين أو العرض أو التوريد فقط؛ ج) الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع العائدة للمشروع لغايات تصنيعها من قبل مشروع آخر فقط؛ د) الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط لغرض شراء السلع أو البضائع أو لجمع المعلومات، للمشروع فقط؛ هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط لأغراض القيام بأي نشاط آخر متعلق بالمشروع ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة فقط؛ و) الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط لغرض الإعلان، أو لتزويد المعلومات للمشروع فقط؛ ز) الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط للجمع بين أي من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (و)، شريطة أن يكون النشاط الإجمالي لهذا المكان الثابت للنشاط الناتج من هذا الجمع ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة فقط. 5- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2)، إذا قام شخص بالتصرف في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى – خلاف الوكيل المستقل الذي تسري عليه أحكام الفقرة (6)، فإن المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المذكورة أولا فيما يتعلق بأي أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لصالح المشروع، إذا كان هذا الشخص لديه السلطة ويمارس في تلك الدولة عادة إبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة بتلك الأنشطة المشار إليها في الفقرة (4)، والتي إن تمت ممارستها من خلال مكان ثابت للنشاط لن تجعل من هذا المكان الثابت للنشاط منشأة دائمة وفقا لأحكام تلك الفقرة. 6- لا يعتبر أن لمشروع منشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد أن المشروع يمارس النشاط في تلك الدولة من خلال سمسار، أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذو صفة مستقلة، شريطة قيام هؤلاء الأشخاص بالتصرف ضمن النطاق المعتاد لأنشطتهم. على أية حال، عندما تكون أنشطة ذلك الوكيل مكرسة بشكل كلي أو شبه كلي نيابة عن ذلك المشروع نفسه أو نيابة عن ذلك المشروع ومشاريع أخرى، والتي يسيطر عليها المشروع أو لديه حصة مسيطرة فيها، فإنه لا يعتبر وكيلا ذو صفة مستقلة ضمن معنى هذه الفقرة. 7- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على أو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو التي تمارس نشاطا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غير ذلك)، لن يجعل بحد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للأخرى. الفصل 3 فرض الضرائب على الدخل المادة 6 الدخل من ملكية الأموال غير المنقولة 1- الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من ملكية الأموال غير المنقولة (بما فيها الدخل من الزراعة أو الحراج) الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- يكون لعبارة "الأموال غير المنقولة" المعنى المعطى لها بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الأموال المعنية. ولا تعتبر السفن، والطائرات من الأموال غير منقولة. 3- تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل المتأتي من الاستعمال المباشر للأموال غير المنقولة أو تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر. 4- تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3) كذلك على الدخل الناتج من الأموال غير المنقولة المملوكة لمشروع وعلى الدخل الناتج من الأموال غير المنقولة المستعملة لأداء خدمات شخصية مستقلة. المادة 7 أرباح الأنشطة 1- تخضع الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يمارس المشروع نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة موجودة فيها. فإذا مارس المشروع النشاط بهذه الكيفية، فإن أرباحه يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن بالقدر الذي ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة فقط. 2-مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما يمارس مشروع دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، فتُحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كان من المتوقع أن تحققها هذه المنشأة لو كانت مشروعاً مستقلاً ومنفصل يمارس نفس الأنشطة أو أنشطة مماثلة في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له. 3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بتنزيل المصاريف التي أنفقت لغايات المنشأة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة التي أنفقت على هذا النحو، سواء في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. إلا أنه لن يسمح بإجراء أي تنزيلات كتلك فيما يتعلق بأية مبالغ مدفوعة، إن وجدت (بخلاف المبالغ المدفوعة مقابل نفقات حقيقية) من قبل المنشأة الدائمة إلى المركز الرئيسي للمشروع أو إلى أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات، رسوم أو أي مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استعمال حقوق براءات اختراع أو أية حقوق أخرى، أو على شكل مدفوعات كعمولة، مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل إدارة أو كفائدة على الأموال التي يتم إقراضها للمنشأة الدائمة باستثناء حالة مشاريع البنوك. وبالمثل فإنه لن يؤخذ في الاعتبار، عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، المبالغ التي تُحمِلها المنشأة الدائمة على حساب المركز الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى (بخلاف المبالغ المدفوعة مقابل نفقات حقيقية) على شكل إتاوات، أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استعمال حقوق براءات اختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولة مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل إدارة أو على شكل فائدة على الأموال التي يتم إقراضها إلى المركز الرئيسي للمشروع أو إلى أي من مكاتبه الأخرى باستثناء حالة مشاريع البنوك. 4- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس قسمة الأرباح الكلية للمشروع على مختلف أجزاء المشروع، فلا يوجد في الفقرة (2) ما يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس هذا التقسيم كما جرى العرف؛ على أية حال فإن الطريقة المتبعة في التقسيم يجب أن تتفق نتيجتها مع المبادئ الواردة في هذه المادة. 5- لا تنسب أية أرباح للمنشأة الدائمة لمجرد شرائها سلع أو بضائع لصالح المشروع. 6- لغايات الفقرات السابقة، فإن الأرباح التي تنسب للمنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنويا ما لم يكن هناك أسباب سليمة وكافية للعمل بغير ذلك. 7- إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى في هذه الاتفاقية فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة. المادة 8 النقل الدولي 1- تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلية للمشروع فقط. 2- لغايات هذه المادة، فإن الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي تشمل الأرباح الناتجة من تأجير السفن على أساس القارب الفارغ أو الطائرات عند استخدامها في النقل الدولي، إذا كانت الأرباح الناتجة من هذا التأجير عرضية بالنسبة للأرباح المشار إليها في الفقرة (1). 3- تطبق أحكام الفقرة (1) أيضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في نشاط مشترك أو من وكالة تشغيل دولية. المادة 9 المشاريع المتداخلة 1- إذا أ) ساهم مشروع دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو رأسمال مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب) ساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو رأسمال مشروع دولة متعاقدة ومشروع الدولة المتعاقدة الأخرى، وفُرضت أو وُضعت في أي من الحالتين شروط بين المشروعين تتعلق بعلاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تكون بين مشاريع مستقلة، فإن أية أرباح يمكن أن يحققها أي المشروعين لو لم تكن هذه الشروط موجودة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يمكن احتسابها ضمن أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك. 2- إذا أَدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لتلك الدولة - وأُخضعت للضريبة تبعا لذلك أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى وكانت الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط التي وُضعت بين المشروعين هي ذاتها الشروط التي تكون بين مشاريع مستقلة، فإن على تلك الدولة الأخرى حينها إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح. لتحديد مثل هذا التعديل، يجب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية وتتشاور السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما إذا دعت الضرورة. 3- لا تطبق أحكام الفقرة (2) في حالة الاحتيال الضريبي. المادة 10 أرباح الأسهم 1- إن أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- ومع ذلك، يجوز أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة أرباح الأسهم مقيمة فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز: أ) 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة (خلاف شركة التضامن) والتي تملك مباشرة ما لا يقل عن 25 بالمائة من رأسمال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم؛ ب) 15 بالمائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى. لن تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يتعلق بالأرباح التي دفعت منها أرباح الأسهم. 3- على الرغم من أحكام الفقرة (2)، فإن أرباح الأسهم الناشئة في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم: أ) حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو سلطاتها المحلية؛ ب) البنك المركزي / الوطني للدولة المتعاقدة الأخرى؛ ج) الشركة المساهمة "بنك التنمية لجمهورية بيلاروسيا"؛ د) بنك تنمية المدن والقرى الأردني؛ هـ) الوكالات، المؤسسات أو الشركات المملوكة بشكل كلي أو رئيسي لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى والتي يمكن الاتفاق على قائمتها من وقت لآخر بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين أو السلطات المفوضة من قبل الحكومتين. 4- تعني عبارة "أرباح الأسهم" على الوجه الذي استعملت فيه في هذه المادة الدخل من الأسهم أو الحصص، أو حقوق أخرى، والتي لا تمثل مطالبات ديون، المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق أخرى والتي تخضع لذات المعاملة الضريبية التي يخضع لها الدخل من الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تعتبر الشركة الموزعة مقيمة فيها. 5- لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم، مقيم في دولة متعاقدة، ويقوم بنشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تكون الشركة الدافعة لأرباح الأسهم مقيمة فيها، من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها الأرباح مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14)، حسب مقتضى الحال. 6- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي دفعتها الشركة، إلا بالقدر الذي تكون فيه أرباح الأسهم مدفوعة إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه ملكية الأسهم المدفوعة بسببها الأرباح مرتبطة ارتباطاً فعلياً بالمنشأة الدائمة أو المركز الثابت الموجود في تلك الدولة الأخرى، ولا تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة، حتى ولو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو جزء منها الأرباح أو الدخل الناشئ في هذه الدولة الأخرى. المادة 11 الفائدة 1- إن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- ومع ذلك، يجوز أن تخضع هذه الفائدة أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد للفائدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فلا تتجاوز الضريبة المفروضة 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للفائدة. 3- على الرغم من أحكام الفقرة (2)، فإن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة إذا كان المالك المستفيد من الفائدة: أ) حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو سلطاتها المحلية؛ ب) البنك المركزي / الوطني التابع للدولة المتعاقدة الأخرى؛ ج) الشركة المساهمة "بنك التنمية التابع لجمهورية بيلاروسيا"؛ د) بنك تنمية المدن والقرى الأردني؛ هـ) الوكالات، المؤسسات أو الشركات المملوكة بشكل كلي أو رئيسي لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى والتي يمكن الاتفاق على قائمتها من وقت لآخر بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين أو السلطات المفوضةمن قبل الحكومتين. 4- تعني كلمة "الفائدة" على الوجه الذي استعملت فيه في هذه المادة، الدخل المتأتي من مطالبات الدين بكل أنواعه، سواء كان مؤمن برهن أم لا وسواء كان للدائن حق الاشتراك في أرباح المدين أو لم يكن له هذا الحق، وتعني الكلمة بوجه خاص، الدخل المتأتي من الأوراق المالية الحكومية والدخل المتأتي من السندات العامة أو سندات الدين، بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المرتبطة بهذه الأوراق المالية، والسندات العامة أو سندات الدين. لغايات هذه المادة لن تعتبر الغرامات الجزائية المفروضة على التأخير في الدفع من الفوائد. 5- لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المستفيد للفائدة، والمقيم في دولة متعاقدة ويمارس نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة، من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود فيها، وكانت المطالبة بالدين التي دفعت الفائدة عنها مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه بالمنشأة الدائمة أو هذا المركز الثابت. وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب مقتضى الحال. 6- تعتبر الفائدة أنها نشأت في دولة متعاقدة إذا كان دافعها تلك الدولة نفسها، سلطة محلية فيها أو مقيم في تلك الدولة. وعلى أية حال، إذا كان الشخص دافع الفائدة، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركزا ثابتا ذا صلة وثيقة بالمديونية التي نشأت ودفعت الفائدة عنها، وتحملت هذه المنشأة الدائمة أو هذا المركز الثابت تلك الفائدة، فإن مثل هذه الفائدة تعتبر أنها نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. 7- بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة والمالك المستفيد منها أو بين كليهما وبين شخص آخر، إذا كان مقدار الفائدة بالنظر إلى مطالبة الدين الذي دفعت عليه، يتجاوز المبلغ الذي تم الاتفاق عليه بين دافع الفائدة والمالك المستفيد في حال غياب مثل تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة متعاقدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية. المادة 12 الإتاوات 1- يجوز أن تخضع الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- ومع ذلك، فإنه يجوز أن تخضع هذه الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيهاووفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد للإتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا تتجاوز الضريبة المفروضة 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للإتاوات. 3-يقصد بمصطلح "الإتاوات" على الوجه الذي استعملت فيه في هذه المادة المبالغ المقبوضة من أي نوع مقابل استعمال، أو الحق في استعمال، حقوق التأليف أو الطبع لأي إنتاج أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية والأفلام أو الأشرطة المستعملة للبث التلفزيوني أو الإذاعي، أية براءة اختراع، علامة تجارية، تصميم أو نموذج، برمجية، خطة، تركيبة أو عملية سرية، أو للنقل عبر الأقمار الصناعية، كابل، ألياف ضوئية أو تكنولوجيا مشابهة أو استعمال، أو الحق باستعمال، معدات صناعية أو تجارية أو علمية بما في ذلك مركبات النقل أو للمعلومات المتعلقة بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية (سر الصنعة). 4- لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و2 إذا كان المالك المستفيد للإتاوات، والمقيم في دولة متعاقدة يمارس نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات، من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت موجود فيها، وكان الحق أو الملكية التي دفعت بسببها الإتاوات مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت. وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14، حسب مقتضى الحال. 5- تعتبر الإتاوات أنها نشأت في دولة متعاقدة إذا كان دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها، سلطة محلية فيها، أو أحد مقيميها. وعلى أية حال، إذا كان الشخص دافع الإتاوات، سواء كان مقيما في الدولة المتعاقدة أو غير مقيم فيها، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركز ثابت يرتبط به التزام دفع الإتاوات التي نشأت، وتحملت هذه المنشأة الدائمة أو هذا المركز الثابت تلك الإتاوات، فإن هذه الإتاوات تعتبر أنها نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. 6- إذا كان مبلغ الإتاوات، وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وبين شخص آخر، فيما يتعلق بالاستعمال، الحق أو المعلومات التي دفعت بسببها الإتاوات يتجاوز المبلغ الذي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في حال غياب مثل تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا وفي مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المبلغ المدفوع خاضعاً للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية. المادة 13 الأرباح الرأسمالية (الأرباح من التصرف بالأموال) 1- الأرباح التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف بالأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة 6 والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- الأرباح المتأتية من التصرف بالأموال المنقولة التي تشكل جزء من ممتلكات نشاط أعمال منشأة دائمة يملكها مشروع دولة متعاقدة وموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو المتأتية من التصرف بأموال منقولة تخص مركز ثابتا يعود لمقيم في دولة متعاقدة وموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغايات تأدية خدمات شخصية مستقلة، بما فيها تلك الأرباح المتأتية من التصرف بذلك المركز الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى . 3- الأرباح المتأتية لمشروع دولة متعاقدة من التصرف بالسفن أو الطائرات العاملة في النقل الدولي أو الأموال المنقولة التي تخص تشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلية للمشروع. 4- الأرباح التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف بأسهم في شركة تستمد أكثر من 50% من قيمة أصولها بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال غير المنقولة الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. على أية حال، لا تطبق هذه الفقرة على الأرباح المتأتية من التصرف بالأسهم المدرجة في أي بورصات معتمدة والتي يتم الاتفاق عليها بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين من خلال تبادل الكتب عبر القنوات الدبلوماسية. 5- الأرباح المتأتية من التصرف في أي نوع من الأموال بخلاف تلك المشار إليها في الفقرات من)1–4(، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف. المادة 14 الخدمات الشخصية المستقلة 1- الدخل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة من خدمات مهنية، أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط، باستثناء الحالات التالية التي يجوز فيها إخضاع هذا الدخل للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة الأخرى: أ) إذا كان له مركز ثابت وبصفة منتظمة تحت تصرفه في الدولة المتعاقدة الأخرى لغايات تأدية أنشطته، ففي هذه الحالة، يجوز أن يخضع مقدار الدخل للضريبة فقط بالقدر الذي ينسب فيه إلى ذلك المركز الثابت في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى؛ أو ب) إذا كان تواجده في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تبلغ أو تتجاوز في مجملها (183) يوما في السنة المالية المعنية؛ ففي هذه الحالة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته التي قام بتأديتها في تلك الدولة الأخرى. 2- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة العلمية والأدبية والفنية والتربوية والتعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين. 3- تعني عبارة "قاعدة ثابتة" مكان ثابت مثل مكتب أو غرفة يتم من خلالها تنفيذ نشاط فرد يؤدي خدمات شخصية مستقلة كليا أو جزئيا. المادة 15 الخدمات الشخصية غير المستقلة 1- مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16، 18 و19) تخضع الرواتب والأجور وغيرها من المدفوعات المماثلة التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من الوظيفة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا تمت ممارسة الوظيفة على هذا النحو، يجوز أن تخضع هذه المبالغ المتأتية من الوظيفة للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- على الرغم من أحكام الفقرة (1)، فإن المدفوعات التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من ممارسة وظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولا فقط إذا: أ) تواجد المستفيد من هذه المبالغ في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها (183) يوما في أي اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية؛ و ب) دفعت هذه المبالغ من قبل، أو بالنيابة عن، صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى؛ و ج) لم تتحمل هذه المبالغ منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى. 3. على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المدفوعات المكتسبة من وظيفة تمارس على ظهر سفينة أو طائرة مشغلة في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلية للمشروع. المادة 16 أتعاب المديرين ومكافآت الموظفين من مستوى الإدارة العليا 1- أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا بمجلس إدارة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة بصفته مسؤول في الإدارة العليا لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادة 17 الفنانون والرياضيون 1- على الرغم من أحكام المادتين (14 و15)، فإن الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا، على سبيل المثال في المسرح، الصور المتحركة، الإذاعة أو التلفزيون، أو موسيقيا أو رياضيا من أنشطته الشخصية التي يمارسها على هذا الوجه في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- إذا كان الدخل المتأتي من الأنشطة الشخصية التي يمارسها فنان أو رياضي بصفته تلك لا يعود إلى هذا الفنان أو الرياضي وإنما يعود إلى شخص آخر، وبغض النظر عن أحكام المواد (7، 14 و15) فإن ذلك الدخل يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نفذ فيها الفنان أو الرياضي الأنشطة. المادة 18 الرواتب التقاعدية والمسانهات 1- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (19)، فإن الرواتب التقاعدية والمدفوعات الأخرى المماثلة والمسانهات المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة سابقة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة. 2- على الرغم من أحكام الفقرة (1)، فإن الرواتب التقاعدية المدفوعة من قبل دولة متعاقدة والدفعات الأخرى التي تتم بموجب تشريع الضمان الاجتماعي لدولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة. 3- تعني كلمة "مسانهة" مبلغ معلوم مستحق الدفع بشكل دوري في أوقات محددة خلال الحياة أو خلال فترة زمنية محددة أو معينة، بموجب التزام يجعل الدفعات في مقابل تعويض تام وملائم نقدا أو ما يقوم بالنقد. المادة 19 الخدمات الحكومية 1- أ) الرواتب، الأجور والمدفوعات المماثلة الأخرى، خلاف راتب التقاعد، المدفوعة من قبل دولة متعاقدة أو سلطة محلية فيها إلى فرد لقاء خدمات مؤداة إلى تلك الدولة أو السلطة المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. ب) ومع ذلك، تخضع هذه الرواتب والأجور والمدفوعات المماثلة الأخرى للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات مؤداة في تلك الدولة وكان الفرد مقيما بتلك الدولة وأن يكون: 1) من مواطني تلك الدولة؛ أو 2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغايات تقديم الخدمات. 2- أ) أي راتب تقاعدي مدفوع من قبل، دولة متعاقدة أو سلطة محلية فيها، أو من صناديق تم إنشاؤها من قبل الدولة أو السلطة، إلى فرد لقاء تقديم خدمات لتلك الدولة أو السلطة المحلية يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. ب) ومع ذلك، تخضع هذه الرواتب التقاعدية للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان ذلك الفرد مقيما في تلك الدولة وأحد مواطنيها. 3- تطبق أحكام المواد (15، 16، 17 و18) على الرواتب، الأجور والمدفوعات المماثلة الأخرى والرواتب التقاعدية، مقابل خدمات تمت تأديتها ومرتبطة بنشاط تمارسه دولة متعاقدة أو سلطة محلية فيها. المادة 20 الطلاب والمتدربون 1- المدفوعات التي يتسلمها الطالب أو المتدرب الذي يكون أو كان قبل زيارة دولة متعاقدة مباشرة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في الدولة المذكورة أولا بغرض تعليمه أو تدريبه فقط وكانت المبالغ لغرض معيشته، تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن تكون هذه المبالغ المدفوعة ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة. 2- فيما يتعلق بالمنح والبعثات الدراسية والمدفوعات من الوظيفة غير المشمولة بالفقرة (1) فإن الطالب أو المتدرب المذكور في الفقرة (1)، يتمتع، بالإضافة إلى ذلك، خلال فترة تعليمه أو تدريبه بنفس الإعفاءات أو التخفيضات المتعلقة بالضرائب الممنوحة لمقيمي الدولة التي يزورها. شريطة أن لا يعطى أي إعفاء على المبالغ المتحققة من الوظيفة لفترة تمتد بعد مدة (5) سنوات من وصوله الأول إلى تلك الدولة. المادة 21 المعلمون والباحثون 1- الفرد الذي يكون أو كان قبل زيارة دولة متعاقدة مباشرة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي، بدعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو بدعوة من جامعة أو كلية أو مدرسة أو متحف أو مؤسسة ثقافية أخرى معتمدة من قبل حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو بموجب برنامج رسمي للتبادل الثقافي موجود في تلك الدولة المتعاقدة لمدة لا تتجاوز سنتين فقط لغرض التعليم أو لإلقاء محاضرات أو إجراء بحث في هذه المؤسسة يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بمدفوعاته المتأتية من هذا النشاط، شريطة أن تكون مبالغ هذه المدفوعات متأتية له من خارج تلك الدولة المتعاقدة. 2- لا تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل المتأتي من بحث إذا تم إجراء هذا البحث ليس للمصلحة العامة ولكن لمصلحة خاصة لشخص معين أو لأشخاص معينين. المادة 22 الدخول الأخرى 1- إن عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة، حيث تنشأ، وغير المنصوص عليها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. 2- لا تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل، خلاف الدخل المتأتي من الأموال غير المنقولة كما عرفت في الفقرة (2) من المادة (6)، إذا كان مستلم هذا الدخل، مقيم في دولة متعاقدة، ويمارس نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي خدمات شخصية مستقلة في تلك الدولة الأخرى من خلال مركز ثابت موجود فيها، وكان الحق أو الأموال التي دفع الدخل عنها مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو هذا المركز الثابت. وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14)، حسب مقتضي الحال. الفصل 4 طرق إزالة الازدواج الضريبي المادة 23 إزالة الازدواج الضريبي 1- في حالة بيلاروسيا، يتم إزالة الازدواج الضريبي كما يلي: إذا تأتى لمقيم في بيلاروسيا دخل (أرباح)، والذي وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز أن يخضع للضريبة في الأردن، فإن بيلاروسيا تسمح بتنزيل مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل (أرباح) ذلك المقيم مساو لضريبة الدخل (الأرباح) المدفوعة في الأردن. على أية حال، فإن مثل هذا التنزيل لا يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل (الأرباح)، المحسوبة قبل إعطاء التنزيل، والذي ينسب إلى الدخل (الأرباح) الذي يجوز إخضاعه للضريبة في الأردن. 2- في حالة الأردن، يتم إزالة الازدواج الضريبي كما يلي: إذا تأتى لمقيم في الأردن دخل (أرباح) والذي وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز أن يخضع للضريبة في بيلاروسيا، تسمح الأردن بتنزيل مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل (أرباح) ذلك المقيم، مساو لضريبة الدخل (الأرباح) المدفوعة في بيلاروسيا. على أية حال، فإن مثل هذا التنزيل لا يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل (الأرباح)، المحسوبة قبل إعطاء التنزيل، والذي ينسب إلى الدخل (الأرباح) الذي يجوز أن يخضع للضريبة في بيلاروسيا. 3- إذا تأتى دخل (أرباح) لمقيم في دولة متعاقدة من الدولة المتعاقدة الأخرى معفي من الضريبة في تلك الدولة، وفقا لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، يجوز لهذه الدولة مع ذلك، أن تأخذ بعين الاعتبار الدخل (الأرباح) المعفى عند احتساب مبلغ الضريبة على الدخل (الأرباح) المتبقي لذلك المقيم. 4- تعتبر الضريبة واجبة الدفع في الدولة المتعاقدة المذكورة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة أنها تشمل الضريبة التي تكون واجبة الدفع باستثناء الحوافز الضريبية الممنوحة بموجب قوانين الدولة المتعاقدة والتي تهدف لتشجيع التنمية الاقتصادية. الفصل 5 أحكام خاصة المادة 24 عدم التمييز 1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أية متطلبات مرتبطة بها، مغايرة أو أثقل عبئا من الضرائب والمتطلبات المرتبطة بها التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى في نفس الظروف، وخصوصاً فيما يتعلق بالإقامة. يطبق هذا الحكم أيضا، على الرغم من أحكام المادة (1) على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. 2- لا تفرض الضريبة على المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بشكل أقل تفضيلا في تلك الدولة الأخرى من الضرائب المفروضة على المشاريع التابعة لتلك الدولة الأخرى والتي تمارس نفس الأنشطة. لا يجوز تفسير هذا الحكم على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى ما تمنحه لمقيميها من إعفاءات شخصية خصميات، تخفيضات لغايات ضريبية بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية. 3- باستثناء ما ورد في أحكام الفقرة (1) من المادة (9)، الفقرة (7) من المادة (11) أو الفقرة (6) من المادة (12)، إذا دفع مشروع دولة متعاقدة فائدة، إتاوات ومدفوعات أخرى إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لغايات تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع، يجري تنزيل تلك الفوائد والإتاوات والمدفوعات تحت نفس الشروط وكأنها مدفوعة لمقيم في الدولة المذكورة أولا. 4- لا تخضع مشاريع دولة متعاقدة، والتي يملك رأسمالها (ممتلكاتها) كليا أو جزئيا أو يسيطر عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مقيم أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضرائب أو متطلبات مرتبطة بها في الدولة المذكورة أولا مغايرة أو أثقل عبئا من الضرائب والمتطلبات المرتبطة بها التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشاريع المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولا. 5- على الرغم من أحكام المادة (2)، تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب من كل نوع وصفة. المادة 25 اجراءات الاتفاق المتبادل 1- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي إلى فرض ضرائب عليه بشكل مخالف لأحكام هذه الاتفاقية، فبإمكانه، بصرف النظر عن وسائل التسوية التي نصت عليها القوانين المحلية الخاصة بكلتا الدولتين، أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في أي من الدولتين المتعاقدتين. يجب عرض الموضوع خلال 3 (ثلاث) سنوات من أول إشعار يتعلق بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة عليه بشكل مخالف لأحكام الاتفاقية. 2- إذا تبين للسلطة المختصة بأن الاعتراض مبررا ولم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مناسب، تحاول أن تسوي الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بهدف تجنب فرض ضريبة لا تتفق وأحكام الاتفاقية. يتم تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه في الدولتين المتعاقدتين خلال 3 (ثلاث) سنوات بعد التوصل إلى هذه الاتفاقية. 3- تحاول السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوي عن طريق الاتفاق المتبادل أية صعوبات أو شكوك تنشأ عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية. يجوز أن تتشاور الدولتين المتعاقدتين معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. 4- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إجراء اتصالات مباشرة فيما بينها، بما في ذلك من خلال لجنة مشتركة مؤلفة منهم أو من يمثلهم، بغرض الوصول إلى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة. المادة 26 تبادل المعلومات 1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تلك المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية والمفروضة بالنيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتها المحلية، وذلك بالقدر الذي يكون فرض الضرائب بمقتضاها متفقا وأحكام الاتفاقية. ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بأحكام المادتين (1) و (2). 2- أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) تعامل على أنها سرية بذات الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة ولا تفشى إلا لأشخاص أو لسلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) الموكلة لهم مهام تقدير أو تدقيق أو تحصيل، أو إجراءات التنفيذ أو إقامة الدعاوى الضريبية أو النظر في الطعون فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة (1). ويتوجب على هؤلاء الأشخاص أو السلطات استعمال تلك المعلومات لهذه الغايات فقط، على أنه يجوز لهم إفشاء المعلومات في إجراءات المحكمة العلنية أو في القرارات القضائية. 3- لا يجوز في أي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرتين (1) و (2) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي: أ) تنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين والإجراءات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى؛ ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإدارية المعتادة لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى؛ ج) تقديم معلومات من شأنها إفشاء أي سر يتعلق بالتجارة أو الصناعة أو النشاط أو الأسرار التجارية أو المهنية أو المعاملات التجارية أو معلومات يكون الإفشاء بها مخالفا للسياسة العامة. 4- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات وفقا لهذه المادة، يتعين على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تتخذ إجراءات جمع المعلومات الخاصة بها للحصول على المعلومات المطلوبة، وحتى وإن لم تكن تلك الدولة الأخرى بحاجة لتلك المعلومات لغاياتها الضريبية الخاصة بها. يخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة لقيود الفقرة (3) ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير هذه القيود على أنه يسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد عدم وجود مصلحة محلية لها في تلك المعلومات. 5- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (3) بما يؤدي إلى السماح لدولة متعاقدة أن ترفض تقديم المعلومات لمجرد أن المعلومات يحتفظ بها بنك، أو مؤسسة مالية أخرى، أو مفوض أو شخص يعمل في وكالة أو بصفة ائتمانية أو لأنها تتعلق بمصالح ملكية شخصية. المادة 27 أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المناصب القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام الاتفاقيات الخاصة. المادة 28 أحكام خاصة 1- يجوز تعديل هذه الاتفاقية من حين لآخر بواسطة بروتوكولات مُعدِّلة، والتي يجوز أن تتفق عليها الدولتين المتعاقدتين حسب ما تقتضيه الظروف. تخضع هذه البروتوكولات للإجراءات التي تتطلبها قوانين كلتا الدولتين المتعاقدتين لدخولها حيز التنفيذ. 2- على الرغم من الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية، لا تمنح منفعة بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بعنصر من عناصر الدخل إذا كان من المعقول الاستنتاج، بالنظر إلى جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، أن الحصول على تلك المنفعة كان إحدى الغايات الرئيسية لأي ترتيب أو عملية نتج عنها تلك المنفعة بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يثبت أن منح تلك المنفعة في هذه الظروف يتوافق مع موضوع وغايات الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية. المادة 29 نفاذ الاتفاقية 1- تقوم كل دولة متعاقدة بإخطار الدولة الأخرى خطيا، من خلال القنوات الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات التي تتطلبها قوانينها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ آخر هذه الإشعارات. 2- تسري أحكام هذه الاتفاقية: أ) بالنسبة للضرائب المقتطعة من المنبع، على الدخل المتأتي أو المخصوم في أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ؛ ب) بالنسبة للضرائب الأخرى، وللضرائب المفروضة لأي فترة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ. المادة 30 إنهاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى تنهيها دولة متعاقدة. يجوز لأي دولة متعاقدة إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية، بإعطاء إشعار خطي لإنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية بعد فترة خمس سنوات من التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية سارية المفعول. وفي هذه الحالة، يتوقف مفعول الاتفاقية: أ) بالنسبة للضرائب المقتطعة من المنبع، على الدخل المتأتي أو المخصوم في أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أعطي فيها إشعار الإنهاء؛ ب) بالنسبة للضرائب الأخرى، وللضرائب المفروضة لأي فترة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أعطي فيها إشعار الإنهاء. بحضور الموقعين أدناه، جرى التوقيع أصولا على هذه الاتفاقية من قبل الأشخاص المفوضين. حررت من نسختين أصليتين بتاريخ 2025/12/16 باللغات العربية، والروسية والانجليزية، جميع النصوص معتمدة بذات الدرجة. في حال الاختلاف في تفسير هذه الاتفاقية يعتمد النص المحرر باللغة الانجليزية.

المواد 1

النص

*صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (7330) تاريخ 4/3/2026 ، المتضمن الموافقة على (اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية بيلاروسيا لإزالة الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع …

اسأل مساعدك عن اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية بيلاروسيا لإزالة الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب المالي وتجنبه.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية