التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

النصمن اتفاقية فيما بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمعهـد العـالمي للنمو الأخضر The Global Green Growth Institute) ) بخصوص الوضع القانوني للمعهد العالمي للنمو الأخضر وامتيازاته وحصـاناته رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6041، ص 1286
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6041ص 128626 آذار 2026

صـــدرت الارادة الملكيــة الســــــامية بالموافقـة علـــى قــــرار مجلـس الــوزراء رﻗـم (٧٣٢٣) تـﺎريخ ٤/٣/٢٠٢٦ المتضــمن الموافقـة علـى (اتفاقية فيما بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمعهـد العـالمي للنمو الأخضر (The Global Green Growth Institute) بخصوص الوضع القانوني للمعهد العالمي للنمو الأخضر وامتيازاته وحصـاناته) التي تـم التوقيع عليها بتاريخ ٦/٨/٢٠٢٥ بصيغتها التالية . أُبرمت هذه الاتفاقية بصفة ثنائية فيما بين كلٍ من المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) وكل عضو وكل بلد غير عضو من البلدان التي يزاول فيها عملياته وذلك لتيسير الأداء الصحيح لوظائفه التنظيمية والتنفيذ الفعال لأنشطة المعهد العالمي للنمو الأخضر. حيث إن المعهد العالمي للنمو الأخضر ("المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI") قد أسس بوصفه منظمة دولية بموجب اتفاقية تأسيس المعهد العالمي للنمو الأخضر ("اتفاقية التأسيس") في مدينة ريو دي جانيرو في 20 يونيو 2012، وحيث إن اتفاقية التأسيس أبرمت في 18 أكتوبر 2012، وحيث إن الهدف الرئيسي للمعهد العالمي للنمو الأخضر يتمثل في تعزيز التنمية المستدامة في البلدان النامية والناشئة، بما في ذلك البلدان الأقل نماءً، وحيث إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية قد انضمت إلى اتفاقية التأسيس وهي بلد عضو بالمعهد العالمي للنمو الأخضر، وحيث إنه بموجب المادة (15) من اتفاقية التأسيس، يجوز للمعهد العالمي للنمو الأخضر أن يسعى للحصول على الامتيازات والحصانات في بلدانه الأعضاء، حسبما يكون ضروريًا وملائمًا من أجل الأداء الوظيفي الصحيح للمعهد العالمي للنمو الأخضر، مع المراعاة كما ينبغي لتلك الامتيازات والحصانات التي تُمنح في المعتاد لأنواع مماثلة من المنظمات الدولية، ويجوز تحديد تلك الامتيازات والحصانات في اتفاقيات منفصلة تُبرم فيما بين المعهد العالمي للنمو الأخضر وبين البلدان الأعضاء المنفردة، وحيث إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمعهد العالمي للنمو الأخضر يرغبان في أن يضمنا أن المعهد العالمي للنمو الأخضر لديه الوضع القانوني والامتيازات والحصانات القانونية للعمل داخل إقليمه وعلى الصعيد الدولي، ولممارسة وظائفه بكفاءة واقتدار، ويشمل ذلك ممارسة وظائفه بشأن أجهزته الإدارية وموظفيه وخبرائه والأشخاص الآخرين المرتبطين بالمؤسسة. وبناءً عليه، فقد اتفق الطرفان بهذه الاتفاقية على ما يلي : مادة (1) التعريفات يكون للمصطلحات التالية، أينما وردت في هذه الاتفاقية، المعاني التالية: "الاتفاقية" يقصد بها هذه الاتفاقية المبرمة فيما بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمعهد العالمي للنمو الأخضر. "اللجنة الاستشارية": يقصد بها اللجنة الاستشارية للمعهد العالمي للنمو الأخضر. "الجهات المختصة": يقصد بها تلك الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية التي يكون لها الاختصاص في السياق المعني بموجب القوانين والقواعد السارية في المملكة الأردنية الهاشمية. "سجلات المعهد العالمي للنمو الأخضر": يقصد بها سجلات المعهد العالمي للنمو الأخضر وتشمل جميع السجلات والمراسلات والوثائق والمخطوطات والصور المتحركة والأفلام والتسجيلات الصوتية والمواد الأخرى التي تخص المعهد العالمي للنمو الأخضر أو يُحتفظ بها من قبل المعهد العالمي للنمو الأخضر أو نيابة عنه. "الجمعية": يقصد به جمعية المعهد العالمي للنمو الأخضر. "المجلس" يقصد به مجلس المعهد العالمي للنمو الأخضر. "الأطفال المعالون": يقصد بهم أطفال موظفي المعهد العالمي للنمو الأخضر ممن لم يتزوجوا وتحت سن 21 عامًا. "المدير العام": يقصد به المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر الذي تعينه الجمعية. “الخبير ” يقصد به أي شخص يقدم خدمات قصيرة الأجل إلى المعهد العالمي للنمو الأخضر بموجب ترتيبات تعاقدية فيما بين ذلك الشخص والمعهد العالمي للنمو الأخضر أو فيما بين كيان والمعهد العالمي للنمو الأخضر . “ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر ” يقصد به المسؤول الكبير الذي يعينه المعهد العالمي للنمو الأخضر ليكون رئيساً للمكتب ومسؤولاً عنه . "الحكومة": يقصد بها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. "قوانين البلاد": يقصد بها دستور المملكة الأردنية الهاشمية وقوانينها، وتشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، الأنظمة والمراسيم والأوامر والقواعد واللوائح والأوامر والصكوك الأخرى الصادرة من قبل الحكومة وجهاتها أو تحت سيطرتهم. "الاجتماعات التي يعقدها المعهد العالمي للنمو الأخضر": يقصد بها اجتماعات المعهد العالمي للنمو الأخضر، بما في ذلك أي مؤتمر دولي أو تجمع آخر يعقده المعهد العالمي للنمو الأخضر، وأية هيئة أو لجنة أو مجموعة فرعية من أية اجتماعات من هذا القبيل. "أفراد العمالة المنزلية": يقصد بهم الأشخاص، بخلاف مواطني المملكة الأردنية الهاشمية الذين يعملون في فريق العمالة المنزلية التابع للمعهد العالمي للنمو الأخضر. "المكتب" يقصد به مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر في المملكة الأردنية الهاشمية، المنوه عنه في المادة (11) من هذه الاتفاقية. "مسؤولو المعهد العالمي للنمو الأخضر" يقصد بهم المدير العام وممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر وجميع الأشخاص الذين يعينون أو يعملون بدوام كامل أو بدوام جزئي لدى المعهد العالمي للنمو الأخضر، ولكن لا يشمل ذلك الخبراء. “موظفو المعهد العالمي للنمو الأخضر ” بقصد بهم جميع أعضاء الجمعية والمجلس واللجنة الاستشارية، ومسؤولو المعهد العالمي للنمو الأخضر (الوافدون والموظنون على حد سواء أو المقيمون إقامة دائمة بالمملكة الأردنية الهاشمية ) والخبراء، ولكن لا يتضمن ذلك الأشخاص الذين يتم استخدامهم محلياً ويدفع لهم أجرهم بالساعة . "ممتلكات المعهد العالمي للنمو الأخضر" يقصد بها جميع ممتلكات وأصول المعهد العالمي للنمو الأخضر، أينما وُجدت، وأيًا كان من يحتفظ بها، وتشمل الموارد المالية والدخل والحقوق التي تخص المعهد العالمي للنمو الأخضر أو يحتفظ بها أو يديرها. مادة (2) الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية (1) تقر الحكومة أن المعهد العالمي للنمو الأخضر منظمة دولية تتمتع بشخصية اعتبارية دولية. (2) يُمنح المعهد العالمي للنمو الأخضر الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية للقيام بما يلي: (أ) للتعاقد، (ب) لشراء الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، (ج) لرفع دعاوى قضائية. (3) يتمتع المعهد العالمي للنمو الأخضر بالاستقلالية وحرية التصرف التي تتمتع بها المنظمة الدولية. مادة (3) الممتلكات والموارد المالية والأصول (1) يتمتع المعهد العالمي للنمو الأخضر وممتلكاته وأصوله بالحصانة من كل دعوى قضائية باستثناء حالة تنازله صراحة عن حصانته في أوضاع خاصة. ومع ذلك، فمن المفهوم أنه لن يمتد أي تنازل عن الحصانة إلى أي إجراء تنفيذ ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك. ومع ذلك، فمن المفهوم أنه لن يمتد أي تنازل عن الحصانة إلى أي إجراء تنفيذ ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك. (2) سجلات المعهد العالمي للنمو الأخضر مصونة، أيًا كان مكان وجودها. (3) دون التقيد بالضوابط المالية أو اللوائح أو حالات الإيقاف الاختياري أيًا كان نوعه، يجوز للمعهد العالمي للنمو الأخضر أن يحتفظ بموارد مالية أو بعملة من أي نوع، وأن يدير حسابات بأية عملة وأن يحول بحرية أية عملات يحتفظ بها من بلد إلى بلد آخر، وأن يحوِّل بحرية أية عملة يحتفظ بها إلى أية عملة أخرى. مادة (4) الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية (1) يتمتع المعهد العالمي للنمو الأخضر وأصوله ودخله وممتلكاته الأخرى بما يلي: أ- عدم تحمل المعهد للضرائب المباشرة وعلى أن تتحمل وزارة المالية دفعها من المخصصات المرصودة لهذه الغاية. ب- السماح له باستيراد وتصدير المواد المستوردة أو المصدّرة من قبل المعهد العالمي للنمو الأخضر بموجب أحكام قوانين المملكة الأردنية الهاشمية وبموجب الشروط المتفق عليها مع الحكومة. ت- الإعفاء من الرسوم الجمركية و ضريبة المبيعات على المستلزمات والأثاث الذي يستورده المعهد العالمي للنمو الأخضر أو يُستورد نيابة عنه لاستعماله الرسمي ما لم يتوفر له بديل من الصناعات المحلية على أن يقوم المعهد العالمي للنمو الأخضر بتقديم لائحة بهذه المستلزمات والأثاث إلى وزارة المالية. ث- الاعفاء العاملين في المعهد من دفع ضريبة الدخل وتتحمل وزارة المالية دفعها من المخصصات المرصودة لهذه الغاية. (2) يُتاح للمعهد العالمي للنمو الأخضر التعويض، بموجب الترتيبات التي تجريها الحكومة عن طريق استرداد ضريبة المبيعات و ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على توريد أية سلع أو خدمات ذات قيمة جوهرية تكون ضرورية للأنشطة الرسمية للمنظمة، ويخضع ذلك التعويض للامتثال لتلك الشروط التي تفرضها الحكومة بموجب الترتيبات. (3) لن يخضع المعهد العالمي للنمو الأخضر ومسؤولوه وخبراؤه للوائح السارية على العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية . مادة (5) الاتصالات (1) تُمنح الاتصالات الرسمية للمعهد العالمي للنمو الأخضر معاملة لا تقل تميزًا عن تلك التي تمنحها الحكومة لأية منظمة دولية أو حكومة، في أمور الأولويات والأسعار والمصاريف على رسائل البريد الإلكتروني والبريد البري والبرقيات ورسائل التلكس والرسائل الإذاعية والتليفاكس والهاتف وسائل الاتصالات الأخرى، وأسعار الصحافة بخصوص المعلومات المقدمة إلى الصحافة والإذاعة. (2) تكون جميع وسائل الاتصال التي تخص المعهد العالمي للنمو الأخضر، سواءً من المملكة الأردنية الهاشمية أو إليها أو خلالها، بأية صيغة تُرسل بها أيًا كانت، سريةً وآمنة من أي شكل من التداخل أو انتهاك الخصوصية ما لم يكن ذلك بموجب قرار من محكمة قضائية. رغم ذلك، تُفرض التدابير الأمنية الملائمة التي تحددها المملكة الأردنية الهاشمية والمعهد العالمي للنمو الأخضر. مادة (6) حرية التجمع والاجتماعات والمؤتمرات (1) مع مراعاة التشريعات السارية في المملكة الأردنية الهاشمية، يحق للمعهد العالمي للنمو الأخضر أن يعقد الاجتماعات. (2) يتمتع المعهد العالمي للنمو الأخضر وموظفوه بالحرية الكاملة لعقد الاجتماعات والمناقشات وإتخاذ القرارات . وتتخذ الحكومة جميع الإجراءات الضرورية لضمان عدم وضع أية عراقيل في طريق الاجتماعات التي يعقدها المعهد العالمي للنمو الأخضر داخل المملكة الأردنية الهاشمية . (3) يتعين على الحكومة أن تيسر دخول وخروج جميع الأشخاص الذين تتم دعوتهم واعتمادهم للاجتماعات والمؤتمرات. مادة (7) العلم والشعار والعلامات للمعهد العالمي للنمو الأخضر الحق في أن يعرض علَمَه أو أية معرِّفات أخرى في مبانيه. مادة (8) امتيازات مسؤولي المعهد العالمي للنمو الأخضر وحصاناتهم (1) يتمتع مسؤولو المعهد العالمي للنمو الأخضر بما يلي: (أ) الحصانة من الدعاوى القضائية بخصوص الكلمات التي تُقال أو تكتب وبخصوص جميع الأفعال التي تصدر عنهم بصفتهم الرسمية، وتستمر تلك الحصانة حتى بعد إنهاء عملهم لدى المعهد العالمي للنمو الأخضر. (ب) الإعفاء من جميع أشكال الضرائب على الرواتب وجميع الأجور الأخرى أو بخصوصها والتي يدفعها إليهم المعهد العالمي للنمو الأخضر، بشرط أن هذا الإعفاء يسري فقط على المسؤولين الذين ليسوا مواطني المملكة الأردنية الهاشمية أو مقيمين دائمين بها. (ت) عدم الخضوع إلى اللوائح المفروضة بشأن التأمينات الاجتماعية. (ث) الحصانة، مع زوجاتهم/أزواجهم وأطفالهم التابعين، من قيود الهجرة وشروط تسجيل الأجانب، بعد الحصول على الموافقة من السلطات الرسمية المختصة. (ج) الحرية في أن يمتلك أو يحتفظ داخل البلاد، بحسابات صرف أجنبي أو حسابات بعملات أجنبية والحق فور إنهاء العمل لدى المعهد العالمي للنمو الأخضر أن يأخذ أمواله من البلد المضيف لحيازتها قانونًا لسبب قانوني يمكن أن يثبته. (ح) الحق في الاستيراد المعفى من الرسوم الجمركية و ضريبة المبيعات والأثاث والسلع المنزلية والأغراض الشخصية بشرط ألا يكونوا من المواطنين أو المقيمين الدائمين في المملكة الاردنية الهاشمية خلال ستة أشهر من البداية الرسمية للعمل في المكتب في المملكة الأردنية الهاشمية، وفقًا للوائح السارية للمملكة الأردنية الهاشمية و لمرة واحدة فقط. (2) يُعفى مسؤولو المعهد العالمي للنمو الأخضر من التزامات الخدمة الوطنية، بشرط أن يقتصر ذلك الإعفاء، فيما يتعلق بالمسؤولين المواطنين أو المقيمين الدائمين بالمملكة الأردنية الهاشمية، على مسؤولي المعهد العالمي للنمو الأخضر الذين وضعت أسماؤهم بسبب مهامهم ومسؤولياتهم، على قائمة أعدها المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر ووافقت عليها الحكومة. وفي حال إذا استُدعي مسؤولو المعهد العالمي للنمو الأخضر للخدمة الوطنية، فيتعين على الحكومة، بناءً على طلب المعهد العالمي للنمو الأخضر أن تمنح تلك التأجيلات المؤقتة في استدعاء هؤلاء المسؤولية حسبما يكون ضروريًا لتجنب إيقاف استمرار العمر الجوهري. (3) يتعين على المعهد العالمي للنمو الأخضر التعاون مع السلطات المختصة بالحكومة لتيسير إقامة العدل على النحو الصحيح ومنع حدوث أية حالات إساءة استخدام فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات والتسهيلات المذكورة في هذه المادة. مادة (9) امتيازات الخبراء وحصاناتهم (1) يُمنح خبراء المعهد العالمي للنمو الأخضر الامتيازات والحصانات التالية حسبما يكون ضروريًا لممارسة اختصاصاتهم ووظائفهم بكفاءة، بما في ذلك أثناء الرحلات التي تتم فيما يتعلق بخدمتهم: (أ) الحصانة من الدعاوى القضائية بخصوص الكلمات التي تُقال أو تكتب وبخصوص جميع الأفعال التي تصدر عنهم أثناء أداء وظائفهم الرسمية، وتستمر تلك الحصانة رغم انتهاء الترتيب التعاقدي المبرم بين الشخص المعني وبين المعهد العالمي للنمو الأخضر. (ب) التسهيلات ذاتها التي تُمنح لممثلي الحكومات الأجنبية في البعثات الرسمية المؤقتة فيما يتعلق بالعملات وسعر الصرف. (ت) الحرية من قيود الهجرة وشروط تسجيل الأجانب بعد الحصول على الموافقة من السلطات الرسمية المختصة. مادة (10) مباني المكتب (1) بموافقة الحكومة، يجوز للمعهد العالمي للنمو الأخضر إنشاء مكتب في المملكة الأردنية الهاشمية ("المكتب"). (2) يُزود المكتب بهؤلاء المسؤولين التابعين للمعهد العالمي للنمو الأخضر وبالخبراء حسبما يعيّنون به. (3) باستثناء ما يُنص عليه خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، تسري قوانين المملكة الأردنية الهاشمية داخل المكتب وينعقد الاختصاص لمحاكم المملكة الأردنية الهاشمية على جميع الأفعال التي تؤدى في المكتب. (4) تكون مباني المكاتب تحت رقابة وسلطة المعهد العالمي للنمو الأخضر. لا يجوز لسلطات المملكة الأردنية الهاشمية دخول المكتب أو تنفيذ مهام دون موافقة من المعهد العالمي للنمو الأخضر وبموجب شروط المعهد العالمي للنمو الأخضر ما لم يكن ذلك بموجب حكم قضائي . (5) للمعهد العالمي للنمو الأخضر الحق في أن يركِّب ويشغّل داخل المملكة الأردنية الهاشمية تجهيزات اتصالات سلكية ولاسلكية من نقطة إلى نقطة وتجهيزات اتصالات أخرى وتجهيزات نقل حسبما يكون ضروريًا لتيسير الاتصالات مع المكتب من داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية على حد سواء. (6) يتمتع المعهد العالمي للنمو الأخضر بالصلاحية لإنفاذ القواعد واللوائح داخل مباني المكاتب ليمارس عملياته ويؤدي وظائفه بشكل كامل ومستقل. (7) يحق للمعهد العالمي للنمو الأخضر أن يعقد الاجتماعات داخل مباني المكتب . (8) يتعين أن تُستخدم مباني المكتب على النحو الذي يتفق وأغراض المعهد العالمي للنمو الأخضر ووظائفه. ويتعين على المعهد العالمي للنمو الأخضر أن يمنع مباني المكتب من أن تصبح ملاذًا للهاربين من العدالة أو للأشخاص الخاضعين لإجراءات تسليم المطلوبين أو الأشخاص الذين يتجنبون توقيع الإجراءات القانونية أو الإجراءات القضائية. (9) تمارس السلطات المختصة بالمملكة الأردنية الهاشمية العناية الواجبة لضمان عدم إزعاج طمأنينة مباني المكتب من قبل أي شخص يحاول الدخول غير المصرح به أو التسبب في إزعاج بالقرب من مباني المكتب. مادة (11) المرور العابر والإقامة (1) يتعين على الحكومة أن تتخذ جميع الإجراءات المطلوبة لتيسير الدخول إلى المملكة الأردنية الهاشمية والمغادرة منها وحرية الحركة فيها، وأيضًا، فيما يتعلق بالأشخاص المعينين بالمكتب، وإصدار تصاريح الإقامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بما يتوافق مع الأنظمة و القوانين المطبقة في المملكة الأردنية الهاشمية للأشخاص التالية: (أ) ممثلي أعضاء المعهد العالمي للنمو الأخضر والأشخاص الآخرين الذين يشكّلون الجمعية، والمجلس واللجنة الاستشارية، أثناء ممارسة وظائفهم وأثناء رحلاتهم من وإلى مكان الاجتماعات التي يعقدها المعهد العالمي للنمو الأخضر. (ب) مسؤولي المعهد العالمي للنمو الأخضر. (ج) الخبراء. (د) أزواج/زوجات والأطفال التابعين وأعضاء فريق العمالة المنزلية لدى مسؤولي وخبراء المعهد العالمي للنمو الأخضر المعينين بالمكتب. (هـ) الاشخاص الآخرين الذين يدعوهم المعهد العالمي للنمو الأخضر في عمل رسمي. ويتعين على المعهد العالمي للنمو الأخضر أن يبلغ الحكومة بأسماء هؤلاء الأشخاص. مادة (12) التنازل عن الامتيازات والحصانات (1) تمنح الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية إلى الأشخاص بما يحقق مصلحة المعهد العالمي للنمو الأخضر لا بما يحقق المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم، ويكون لزاماً على جميع الأشخاص الذين يتمتعون بنلك الامتيازات والحصانات أن يتقيدو في جميع الجوانب بالقوانين واللوائح السارية في المملكة الأردنية الهاشمية، وللسلطات التالية الحق وعليها الواجب للتنازل عن صلاحيات الأشخاص التالي ذكرهم في حالات خاصة، في رأيها، إذا كانت الحصانة قد تعرقل سير العدالة ويجوز التنازل عنها مع مراعاة عد الإخلال بمصالح المعهد العالمي للنمو الأخضر . (أ) أعضاء المعهد العالمي للنمو الأخضر، بخصوص ممثليهم في الجمعية والمجلس. (ب)الجمعية، بخصوص مدير عام المعهد العالمي للنمو الأخضر. (ت) المجلس، بخصوص الخبراء أو الأطراف الفاعلة غير الحكومية الذين يعملون أعضاء بالمجلس أو اللجنة الاستشارية. (ث) مدير عام المعهد العالمي للنمو الأخضر، بخصوص مسؤولي المعهد العالمي للنمو الأخضر (بخلاف شخصه)، والخبراء والمعهد العالمي للنمو الأخضر ذاته. (2) في جميع الأحوال، يجب أن يُحرر تنازل خطي وصريح. مادة (13) تسوية الخلافات بشأن تفسير الاتفاقية الماثلة أو تطبيقها (1) يتعين تسوية جميع الخلافات الناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق التشاور أو التفاوض أو أية وسيلة تسوية أخرى متفق عليها. (2) إذا لم تتم تسوية الخلافات بموجب المادة 13(1)، ينعقد الاختصاص للمحاكم الأردنية للنظر في النزاعات، ويكون القانون الأردني هو القانون الواجب تطبيقه. مادة (14) أحكام عامة (1) يتعين ألا تُفسر أحكام هذه الاتفاقية بأي حال من الأحوال على أنها تحد من أو تخلف بامتيازات المعهد العالمي للنمو الأخضر أو بالعديد من أنواع الدعم أو المساهمات المقدمة إليه والتي قد تم الاتفاق عليها أو يمكن أن يُتفق عليها فيما بعد بين الحكومة والمعهد العالمي للنمو الأخضر في أية اتفاقية منفصلة. (2) يتعين ألا تُفسر هذه الاتفاقية على أنها تلغي أو تبطل أية أحكام من اتفاقية التأسيس أو أية حقوق أو التزامات يمكن أن تستحق للمعهد العالمي للنمو الأخضر أو تكون واجبة عليه. (3) يجوز للحكومة والمعهد العالمي للنمو الأخضر إبرام اتفاقيات إضافية حسبما تدعو الضرورة ضمن نطاق هذه الاتفاقية. مادة (15) بدء النفاذ تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإخطار الخطي الموجه من الحكومة إلى المعهد العالمي للنمو الأخضر بما يفيد استكمال المتطلبات القانونية الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية والتي تكون ضرورية لبدء نفاذ هذه الاتفاقية. يحق لكل طرف من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت خلال إشعار خطي يُرسل إلى الطرف الآخر خلال القنوات الدبلوماسية. وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد تاريخ استلام الإخطار المذكور من قبل الطرف الآخر بمدة ستة أشهر. وإشهادًا على ما سبق، فقد حررت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمعهد العالمي للنمو الأخضر هذه الاتفاقية ، حيث يتصرف كل منهما خلال ممثله المفوض قانونًا، ووقعا عليها في نسختين أصليتين لهما نفس السريان باللغة الإنجليزية وفي نسختين باللغة العربية لهما نفس السريان في التواريخ المبينة أدناه. وفي حال حدوث تعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي، يُحتكم إلى النص الإنجليزي.

الإحالة

النص من اتفاقية فيما بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمعهـد العـالمي للنمو الأخضر The Global Green Growth Institute) ) بخصوص الوضع القانوني للمعهد العالمي للنمو الأخضر وامتيازاته وحصـاناته لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6041، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية