الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9675 آذار 2026
نطاق التطبيق
1. يلتزم الطرفان، وفقًا لهذه الاتفاقية وقوانينهما الوطنية، أن يقدما لبعضهما بعضـًا المساعدة
في التحقيقات أو إجراءات المحاكمة في المسائل الجزائية/ الجنائية.
2.تتضمن المساعدة المقدمة:
أ) تقديم الوثائق والسجلات والأدلة الأخرى.
ب) تحديد مكان وهوية الأشخاص.
ج) تنفيذ طلبات التفتيش والضبط.
د) التحري عن أدوات الجريمة وعائداتها وتحديد مكانها وحجزها ومصادرتها.
هـ) الحصول على موافقة الأشخاص للإدلاء بالشهادة أو للمساعدة في التحقيقات لدى الطرف الطالب وكذا تسهيل نقلهم مؤقتًا إلى الطرف الطالب لهذا الغرض.
و) تبليغ الوثائق.
ز) جمع عينات من الأدلة الجزائية.
ح) أي نوع من المساعدة التي تتفق مع أهداف هذه الاتفاقية ولا تتعارض مع قانون
الطرف المطلوب منه.