الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9675 آذار 2026
السجل العدلي
1. يقوم الطرف المطلوب منه بموجب قوانينه وبناء على طلب الطرف الطالب بإرسال خلاصات ومعلومات من السجلات العدلية المتعلقة بهذه السجلات نظرًا للحاجة إليها في إجراءات جزائية.
2. بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للطرفين أن يتبادلا تلقائيًا بيانات السجل العدلي الخاصة بمواطني كل دولة طرف عبر السلطات المركزية.
المـادة (15)
التبادل التلقائي للمعلومات
1. دون المساس بتحقيقات أو إجراءات كلا الطرفين، للسلطات المختصة في أحد الطرفين ودون طلب مسبق بهذا الخصوص أن تُرسل إلى السلطات المختصة في الطرف الآخر المعلومات التي حصلت عليها خلال تحقيقاتها إذا كان لديها ما يدعو إلى الاعتقاد أن من شأنها أن تساعد الطرف المتلقي بالبدء أو استكمال التحقيقات أو الإجراءات القضائية أو إلى تقديم طلب بموجب هذه الاتفاقية.
2. يمكن للطرف الذي يقدم المعلومات وفقًا لقانونه الوطني فرض شروط على الطرف المتلقي
عند استخدام تلك المعلومات وعليه أن يلتزم بتلك الشروط.