الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9675 آذار 2026
المحافظة على السرية وقيود الاستخدام
1. على الطرف المطلوب منه بناء على طلب الطرف الطالب الاحتفاظ بسرية الطلب بما في ذلك محتوياته والمستندات الداعمة وجميع الإجراءات التي اتُخذت بموجب الطلب، وإذا لم يكن من الممكن تنفيذ الطلب دون الإخلال بطبيعته السرية فعلى الطرف المطلوب منه إبلاغ الطرف الطالب بذلك والذي يقرر بدوره الاستمرار بتنفيذ الطلب من عدمه.
2. لا يجوز للطرف الطالب دون الموافقة المسبقة من الطرف المطلوب منه أن يقوم باستخدام المعلومات أو الأدلة التي تم الحصول عليها بموجب بنود هذه الاتفاقية لأي غاية غير تلك المنصوص عليها في الطلب.