التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (16)من اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9675 آذار 2026

المحافظة على السرية وقيود الاستخدام 1. على الطرف المطلوب منه بناء على طلب الطرف الطالب الاحتفاظ بسرية الطلب بما في ذلك محتوياته والمستندات الداعمة وجميع الإجراءات التي اتُخذت بموجب الطلب، وإذا لم يكن من الممكن تنفيذ الطلب دون الإخلال بطبيعته السرية فعلى الطرف المطلوب منه إبلاغ الطرف الطالب بذلك والذي يقرر بدوره الاستمرار بتنفيذ الطلب من عدمه. 2. لا يجوز للطرف الطالب دون الموافقة المسبقة من الطرف المطلوب منه أن يقوم باستخدام المعلومات أو الأدلة التي تم الحصول عليها بموجب بنود هذه الاتفاقية لأي غاية غير تلك المنصوص عليها في الطلب.

الإحالة

المادة (16) من اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية