الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9675 آذار 2026
الأحكام الختامية
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استلام أي من الطرفين لآخر إشعار خطي من الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد اكتمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محدودة ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بموجب إشعار خطي يقدم عبر القنوات الدبلوماسية إلى الطرف الآخر ويوقف العمل بها بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلم الإشعار.
3. لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية، على تنفيذ الطلبات المقدمة في إطارها والتي قد تم تقديمها أو استلامها قبل تاريخ الإنهاء، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك خطيـــًا.
وإشهادًا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة عمان بتاريخ 5/10/2025، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما الحجية ذاتها.
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
عن حكومة المملكة المغربية
وزير العدل
وزير العدل
د.بسام التلهوني
عبد اللطيف وهبي