الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9675 آذار 2026
رفض المساعدة
1. يتم رفض طلب المساعدة إذا:
أ) تعلق طلب المساعدة بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب منه بأنها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، غير أنه ولتطبيق هذه الاتفاقية لا يعتبر أي اعتداء أو محاولة اعتداء على حياة جلالة الملك أو على حياة ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية أو المملكة المغربية أو على أي من أفراد عائلاتهم جريمة سياسية.
ب) اعتبر الطرف المطلوب منه أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادته أو بأمنه أو بنظامه العامأو بأي من المصالح الأساسية بالنسبة إليه.
2. قبل رفض طلب المساعدة ينظر الطرف المطلوب منه في إمكانية تقديم المساعدة بموجب الشروط التي يراها ضرورية، وإذا وافق الطرف الطالب على هذه الشروط فعليه التقيد بها.