الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9675 آذار 2026
محتوى الطلب
1. يتضمن طلب المساعدة ما يلي:
أ) اسم السلطة القضائية المختصة بمباشرة التحقيقات أو الإجراءات ذات الصلة بموضوع الطلب.
ب) الوثائق المتعلقة بالجريمة والمواد التي قد تشكل دليلاً، بما في ذلك وقت ومكان الجريمة.
ج) سبب الطلب ونوع المساعدة المطلوبة.
د) البيانات الشخصية للأشخاص موضوع الطلب، وموطنهم ومكان إقامتهم، وجنسياتهم ومهنتهم وأماكن وتواريخ ميلادهم وعناوين ممثليهم القانونيين، قدر الإمكان، وأية بيانات أخرى ذات علاقة.
هـ) نصوص القوانين ذات الصلة بالطلب.
و) أية معلومات أخرى ضرورية لتنفيذ الطلب.
2. تتضمن طلبات المساعدة والوثائق المساندة توقيع وخاتم السلطة الطالبة، وتستثنى تلك الوثائق من جميع الإجراءات القانونية للتصديق عند إرسالها عبر القنوات الدبلوماسية.
3. في حال رغبة الطرف المطلوب منه لمعلومات إضافية ليتمكن من تنفيذ الطلب، يجوز له طلبها من الطرف الطالب.
4. تمنح المساعدة بغض النظر عن الأفعال المرتكبة والتي بـني عليها الطلب سواء كانت معاقب عليها أو لا وفقـًا لقوانين كلا الطرفين.