الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9675 آذار 2026
تنفيذ الطلب
1. يتم تنفيذ طلب المساعدة وفقـًا لأحكام قوانين الطرف المطلوب منه، ومع ذلك، يجوز للطرف المطلوب منه أن يقوم بتنفيذ الطلب وفقًا للقوانين المحددة في الطلب، ما لم يكن متعارضًا مع القوانين النافذة في دولته.
2. يقوم الطرف المطلوب منه، بناءً على طلب الطرف الطالب، بإبلاغ الطرف الطالب بتاريخ ومكان تنفيذ الطلب، ويجوز للسلطة القضائية في الطرف المطلوب منه أن تمنح الإذن لممثلين عن السلطة المختصة في الطرف الطالب بالحضور أثناء تنفيذ الطلب، بما لا يتعارض مع قانون الطرف المطلوب منه.
3. يجوز للطرف المطلوب منه تأجيل تسليم الأشياء والوثائق إذا كانت مطلوبة لإجراءات ذات علاقة بقضايا جزائية أو مدنية قيد الإجراء لديه.
4. على الطرف المطلوب منه أن يُبلغ الطرف الطالب دون تأخير بأية ظروف من شأنها أن تتسبب في تأخير تنفيذ الطلب.
5. يقوم الطرف المطلوب منه، بعد تنفيذ الطلب، بإعادة الوثائق إلى الطرف الطالب، مشيرًا إلى أن الطلب قد تم تنفيذه، وفي حالة عدم تنفيذ الطلب، يقوم الطرف المطلوب منه بإبلاغ الطرف الطالب بأن الطلب لا يمكن تنفيذه مع بيان أسباب ذلك.