التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (7)من اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9675 آذار 2026

التفتيش والتجميد والحجز 1. على الطرف المطلوب منه وبحدود ما تسمح به قوانينه، تنفيذ طلبات التفتيش، والتجميد والحجز للموجودات والممتلكات ومتحصلات وأدوات الجريمة وعليه كذلك إبلاغ الطرف الطالب بنتائج تنفيذ الطلب. 2. يجوز للطرف المطلوب منه، في حدود ما تسمح به قوانينه، أن يرسل إلى الطرف الطالب الأشياء المشار إليها في الفقرة (1) إذا وافق الطرف الطالب على الأحكام والشروط التي يحددها الطرف المطلوب منه لهذا الإرسال.

الإحالة

المادة (7) من اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية