التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (1)من اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9675 آذار 2026

نطاق التطبيق 1. يلتزم الطرفان، وفقًا لهذه الاتفاقية وقوانينهما الوطنية، أن يقدما لبعضهما بعضـًا المساعدة في التحقيقات أو إجراءات المحاكمة في المسائل الجزائية/ الجنائية. 2.تتضمن المساعدة المقدمة: أ) تقديم الوثائق والسجلات والأدلة الأخرى. ب) تحديد مكان وهوية الأشخاص. ج) تنفيذ طلبات التفتيش والضبط. د) التحري عن أدوات الجريمة وعائداتها وتحديد مكانها وحجزها ومصادرتها. هـ) الحصول على موافقة الأشخاص للإدلاء بالشهادة أو للمساعدة في التحقيقات لدى الطرف الطالب وكذا تسهيل نقلهم مؤقتًا إلى الطرف الطالب لهذا الغرض. و) تبليغ الوثائق. ز) جمع عينات من الأدلة الجزائية. ح) أي نوع من المساعدة التي تتفق مع أهداف هذه الاتفاقية ولا تتعارض مع قانون الطرف المطلوب منه.

الإحالة

المادة (1) من اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية