الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9675 آذار 2026
الاستماع عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع
1. إذا كان الشخص موجودًا لدى الطرف المطلوب منه وكان مطلوب الاستماع إليه كشاهد أو خبير من قبل السلطات القضائية في الطرف الطالب، يجوز لهذا الأخير إذا تعذر حضور الشخص المطلوب الاستماع إليه في إقليمه شخصيًا أن يطلب الاستماع بواسطة تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد.
2. يشترط موافقة الطرف المطلوب منه على الاستماع بواسطة تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد شريطة ألا يتعارض استخدام هذه الوسيلة مع المبادئ الأساسية لقانونه وأن تتوفر لديه الوسائل الفنية لتنفيذ جلسة الاستماع.
3. تتضمن طلبات الاستماع عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد المعلومات المشار إليها في المادة (5) من هذه الاتفاقية.
4. تطبق القواعد الآتية خلال الاستماع عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد مع مراعاة قوانين كلا الطرفين:
أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (10) من هذه الإتفاقية، توجه السلطة القضائية في الطرف المطلوب منه ووفقًا لقوانينها استدعاء إلى الشخص المطلوب حضوره.
ب) يتم الاستماع مباشرة من السلطة القضائية في الطرف الطالب وبحضور ممثلين عن السلطة القضائية في الطرف المطلوب منه ووفقًا للشكليات التي تتوافق مع قوانين الطرفين.
ج) تكون السلطة القضائية في الطرف المطلوب منه مسؤولة عن التأكد من هوية الشخص المطلوب سماعه واحترام المبادئ الرئيسية لقانون الطرف المطلوب منه، وإذا اعتبرت السلطة القضائية في الطرف المطلوب منه أثناء سماع الشهادة وجود انتهاك للمبادئ الرئيسية لقانونها، فعليها أن تتخذ فورًا الإجراءات الضرورية لضمان استمرار سماع الشهادة وفقًا للمبادئ المذكورة.
د) يتم الاتفاق عند الضرورة بين السلطات المختصة في الطرف الطالب والطرف المطلوب منه حول ترتيبات حماية الشخص المطلوب الاستماع إلى شهادته.
هـ) عند الاقتضاء، على الطرف المطلوب منه أن يضمن مساعدة الشخص المطلوب الاستماع إليه من قبل مترجم.
و) يجوز للشخص المطلوب الاستماع إليه أن يتمسك بحقه بعدم الإدلاء بالشهادة المخول له بموجب قانون الطرف المطلوب منه أو الطرف الطالب.
5. مع مراعاة القوانين الوطنية لكلا الطرفين، ودون الإخلال بأي ترتيبات تم الاتفاق عليها لحماية الشهود والخبراء، على السلطة القضائية في الطرف المطلوب منه في نهاية الاستماع للشهادة إعداد محاضر تبين تاريخ ومكان الإدلاء بالشهادة وهوية الشخص الذي تم الاستماع إليه وهوية ووظائف الأشخاص الآخرين في الطرف المطلوب منه المشاركين في الاستماع عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد وأي حلف يمين والشروط الفنية التي بموجبها تم الاستماع للشهادة ويتم إرسال المحاضر من قبل السلطة المركزية في الطرف المطلوب منه إلى السلطة المركزية في الطرف الطالب.
6. يتحمل الطرف الطالب النفقات المتعلقة باستعمال تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد في إقليم الطرف المطلوب منه بما فيها أتعاب المترجمين المقدمة وتعويض الشهود والخبراء ونفقات سفرهم في إقليم الطرف المطلوب منه، وذلك ما لم يتنازل الأخير عن حقه في استعادة كل أو جزء من هذه النفقات.
7. إذا أدلى الشهود أو الخبراء بشهادة زور وفقًا لهذه المادة، يتخذ كل طرف التدابير اللازمةوفقًا لقانونه الوطني.
8. يجوز للطرفين أيضًا وفقًا لتقديرهما تطبيق نصوص هذه المادة حيثما يكون مناسبًا وبموافقة السلطات القضائية المختصة على سماع الشهادات بواسطة تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد بحق الأشخاص المحتجزين/ المعتقلين، ويتم إجراء الشهادة بموافقة ذلك الشخص، وفي مثل هذه الحالة، فإن قرار إجراء الشهادة بتقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد والطريقة التي سيتم إجراؤه فيها تخضع للاتفاق بين الطرفين المعنيين وفقًا لقانونهما الوطني.