التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (20)من اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9675 آذار 2026

الأحكام الختامية 1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استلام أي من الطرفين لآخر إشعار خطي من الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد اكتمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محدودة ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بموجب إشعار خطي يقدم عبر القنوات الدبلوماسية إلى الطرف الآخر ويوقف العمل بها بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلم الإشعار. 3. لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية، على تنفيذ الطلبات المقدمة في إطارها والتي قد تم تقديمها أو استلامها قبل تاريخ الإنهاء، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك خطيـــًا. وإشهادًا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة عمان بتاريخ 5/10/2025، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما الحجية ذاتها. عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن حكومة المملكة المغربية وزير العدل وزير العدل د.بسام التلهوني عبد اللطيف وهبي

الإحالة

المادة (20) من اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية