التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (3)من اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9675 آذار 2026

رفض المساعدة 1. يتم رفض طلب المساعدة إذا: أ‌) تعلق طلب المساعدة بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب منه بأنها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، غير أنه ولتطبيق هذه الاتفاقية لا يعتبر أي اعتداء أو محاولة اعتداء على حياة جلالة الملك أو على حياة ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية أو المملكة المغربية أو على أي من أفراد عائلاتهم جريمة سياسية. ب‌) اعتبر الطرف المطلوب منه أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادته أو بأمنه أو بنظامه العامأو بأي من المصالح الأساسية بالنسبة إليه. 2. قبل رفض طلب المساعدة ينظر الطرف المطلوب منه في إمكانية تقديم المساعدة بموجب الشروط التي يراها ضرورية، وإذا وافق الطرف الطالب على هذه الشروط فعليه التقيد بها.

الإحالة

المادة (3) من اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية