الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9845 آذار 2026
اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة
المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان
إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان المشار إليهما فيما بعد منفردتين بـ "الطرف" ومجتمعتين بـ "الطرفين"،
وفي تطلعهما إلى مزيد من تطوير وتعزيز علاقات الصداقة الثنائية بين البلدين،
ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين الطرفين في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها من خلال إبرام اتفاقية بشأن تسليم الأشخاص،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
الالتزام بالتسليم
وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية يسلم الطرفان بعضهما بعضًا وبناء على طلب الطرف الآخر ووفقًا لقوانينهما الأشخاص الموجودين في إقليم أي منهما والمطلوبين من قبل الطرف الآخر لغاية مباشرة إجراءات جزائية بحقهم أو تنفيذ عقوبة.
المادة 2
السلطة المركزية
1. لغايات هذه الاتفاقية، تكون السلطة المركزية للمملكة الأردنية الهاشمية وزارة العدل، وبالنسبة لجمهورية أوزبكستان – مكتب النائب العام.
2. على الطرفين إبلاغ بعضهما بعضًا بأي تغييرات في السلطة المركزية المحددة في الفقرة ١ من هذه المادة.
3. لأغراض هذه الاتفاقية، تتواصل السلطتان المركزيتان للطرفين مع بعضهما بعضًا مباشرة أو عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 3
الجرائم القابلة للتسليم
1. الجرائم القابلة للتسليم، لأغراض هذه الاتفاقية هي الجرائم المعاقب عليها وفقاً لقوانين كلا الطرفين بعقوبة الحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد وفي الحالات التي يتعلق طلب التسليم بشخص مطلوب لتنفيذ عقوبة تتضمن الحرمان من الحرية صادر بحقه لارتكابه تلك الجريمة، فلا يتم الموافقة على التسليم إلا إذا كانت المدة المتبقية لقضائها لا تقل عن ستة أشهر.
2. عند تحديد فيما إذا كانت الأفعال أو الامتناع عنها تشكل جريمة معاقبًا عليها وفقًا لقوانينكلا الطرفين، ووفقًا للفقرة 1 من هذه المادة لا يشترط أن تكون قوانين كلا الطرفين تصنف الأفعال التي تشكل الجريمة ضمن التصنيف نفسه أو تسميها بالتسمية ذاتها.
3. في حال ارتكاب الجريمة خارج إقليم دولة الطرف الطالب، فيتم الموافقة على التسليم إذا كانت قوانين الطرف المطلوب منه التسليم تنص على عقوبة لجريمة ارتكبت خارج إقليم دولة ذلك الطرف في ظروف مماثلة.
4. إذا كان طلب التسليم يتضمن عدة جرائم منفصلة وكانت كل واحدة منها معاقبًا عليها بموجب قوانين كلا الطرفين، وكان بعض تلك الجرائم لا تتوافر فيها الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، فللطرف المطلوب منه الموافقة على التسليم عن الجرائم الأخيرة شريطة أن يتم تسليم الشخص عن جريمة واحدة على الأقل قابلة للتسليم.
المادة 4
أسباب الرفض
1. يرفض التسليم إذا:
أ) كان الشخص المطلوب من مواطني الطرف المطلوب منه؛
ب) اعتبر الطرف المطلوب منه الجريمة المطلوب التسليم لأجلها جريمة سياسية، ولغايات هذه المادة لا تعتبر الجرائم التالية من الجرائم السياسية:
- الاعتداء أو محاولة الاعتداء على جلالة الملك أو ولي العهد أو عائلاتهم بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية. والاعتداء أو محاولة الاعتداء على رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو افراد عائلاتهم بالنسبة لجمهورية أوزبكستان؛
- أي جريمة أخرى تمس حياة أي شخص أو سلامته البدنية أو حريته؛
- الجرائم الإرهابية؛
- أي جريمة أخرى وافق الطرفان على اعتبارها جريمة قابلة للتسليم استنادًا إلى اتفاقيات دولية يكون كلا الطرفين طرفًا فيها.
ج) كانت الملاحقة الجزائية بموجب قوانين الطرف المطلوب منه لا يمكن مباشرتها أو أن الحكم لا يمكن تنفيذه للتقادم أو لأسباب أخرى منصوص عليها في قوانين الطرف المطلوب منه وقت استلام الطلب، وعند تحديد مدة التقادم على الطرف المطلوب منه أن يأخذ في الاعتبار أي إجراءات أو أحداث قاطعة أو موقفه للتقادم حدثت في إقليم دولة الطرف الطالب إذا لم تتعارض مع قانونه؛
د) كانت الجريمة المطلوب التسليم لأجلها قد ارتُكبت كليًا أو جزئيًا داخل إقليم دولة الطرف المطلوب منه؛
هـ) كان لدى الطرف المطلوب منه أسباب جوهرية للاعتقاد بأن طلب التسليم قد قُدِّم لغرض ملاحقة أو معاقبة الشخص المطلوب بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي أو أن موقف الشخص في الإجراءات القضائية قد يتم المساس به لأي من تلك الأسباب؛
و) كان لدى الطرف المطلوب منه أسبابًا جوهرية للاعتقاد بأن الشخص المطلوب تسليمه سيكون معرضًا لخطر أي انتهاك لحقوقه الإنسانية الأساسية أو تعرضه للتعذيب إذا تم تسليمه؛
ز) كانت الجريمة المطلوب التسليم لأجلها جريمة عسكرية؛
ح) مُنح الشخص المطلوب حق اللجوء السياسي من قبل الطرف المطلوب منه؛
ط) كانت محاكم الطرف المطلوب منه قد أصدرت حكماً نهائياً أو اختتمت إجراء قضائي بحق الشخص المطلوب فيما يتعلق بالجريمة التي ُطلب التسليم من أجلها أو أن الشخص المطلوب تمت محاكمته في دولة ثالثة عن الجريمة التي ُطلب التسليم لأجلها، وتمت تبرئته أو أكمل العقوبة المفروضة؛
ي) اعتبر الطرف المطلوب منه أن الموافقة على التسليم قد تمس سيادته أو أمنه أو نظامه العام أو المصالح الأساسية الأخرى للدولة أو تنتهك المبادئ الأساسية لقوانينه.
2. على الطرف المطلوب منه عند الاقتضاء قبل رفض التسليم للأسباب المنصوص عليها في هذه المادة التشاور مع الطرف الطالب لإتاحة الفرصة الكافية له لتقديم مبرراته وتقديم المعلومات ذات الصلة.
المادة 5
مباشرة الإجراءات في الطرف المطلوب منه
1. إذا رُفض التسليم وفقًا لأحكام المادة 4 فقرة (1/أ) من هذه الاتفاقية، على الطرف المطلوب منه وبناءً على طلب الطرف الطالب ملاحقة الشخص المعني وفقًا لقوانينه، ولغايات هذه الاتفاقيةعلى الطرف الطالب تزويد الطرف المطلوب منه بالوثائق والأدلة المتعلقة بالقضية.
2. يبلّغ الطرف المطلوب منه الطرف الطالب بنتيجة طلبه.
المادة 6
عقوبة الإعدام
إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم لأجلها معاقبًا عليها بالإعدام بموجب قوانين الطرف الطالب ولا يعاقب عليها بالإعدام بموجب قوانين الطرف المطلوب منه، فللطرف المطلوب منه رفض التسليمما لم يقدم الطرف الطالب ضمانًا بأن عقوبة الإعدام إذا تم فرضها لن يتم تنفيذها.
المادة 7
طلب التسليم والوثائق الداعمة
1. يُقدّم طلب التسليم خطيًا متضمنًا ما يلي:
أ) اسم السلطة الطالبة؛
ب) اسم السلطة المطلوب منها؛
ج) اسم الشخص المطلوب تسليمه وجنسه وجنسيته وأية معلومات أخرى قد تساعد على تحديد هويته أو أماكن وجوده، وبالإضافة إلى مواصفاته الجسدية وصورته وبصماته حال توافرها؛
د) وصفًا للقضية المطلوب التسليم لأجلها وملخصًا للأفعال الجرمية، ونتائجها؛
هـ) النصوص القانونية ذات الصلة والتي تحدد الاختصاص الجزائي، ووصفًا للجريمة والعقوبة التيمن الممكن فرضها، وكذلك أحكام التقادم للملاحقة الجزائية أو تنفيذ العقوبة.
2. بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة:
أ) يُرفق بطلب التسليم المقدم لغايات الملاحقة الجزائية للشخص المطلوب تسليمه نسخة أصليةأو مصدقة لمذكرة القبض ووثائق مباشرة الإجراءات الجزائية أو أي قرارات لها الأثر نفسه والصادرة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قوانين الطرف الطالب؛ أو
ب) يُرفق بطلب التسليم المقدم لغايات تنفيذ العقوبة المفروضة على الشخص المطلوب تسليمه نسخة أصلية أو مصدقة لقرار المحكمة وبيان المدة التي تم تنفيذها والمدة المتبقية للعقوبة المراد قضاؤها.
3. يكون طلب التسليم والوثائق الداعمة موقعة ومختومة من السلطة المختصة للطرف الطالب، ومرفقًا به ترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه أو إلى اللغة الإنجليزية.
المادة 8
معلومات إضافية
1. إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن المعلومات المقدمة في طلب التسليم غير كافية لاتخاذ القرار بشأن طلب التسليم، فيجوز له طلب معلومات إضافية، خلال ثلاثين يومًا بعد استلام طلب المعلومات وتمدد الى خمسة عشر يومًا بناءً على طلب مُقدم حسب الأصول من الطرف الطالب، وفي حال عدم تقديم الطرف الطالب للمعلومات الإضافية خلال الفترة المذكورة، على الطرف المطلوب منه ان يعتبر طلب التسليم لاغيًا، ومع ذلك، لا يُمنع الطرف الطالب من تقديم طلب تسليم جديد للجريمة ذاتها في وقت لاحق.
2. إذا كان الشخص المطلوب للتسليم قيد الاحتجاز وكانت المعلومات الإضافية المقدمة غير كافية وفقًا لهذه الاتفاقية أو لم يتم استلامها خلال الفترة الزمنية المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة، فيجوز الإفراج عنه، ولا يحول هذا الإفراج الطرف الطالب من تقديم طلب جديد لتسليم ذلك الشخص.
3. إذا تم الإفراج عن الشخص وفقًا للفقرة 2 من هذه المادة، على الطرف المطلوب منه أن يُبلغ الطرف الطالب بذلك فورًا.
المادة 9
التوقيف المؤقت
1. في حالة الاستعجال، يجوز لأي من الطرفين ان يطلب توقيف الشخص المطلوب مؤقتًا قبل إرسال طلب التسليم إلى الطرف المطلوب منه، ويجب تقديم الطلب خطيًا عبر القنوات المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية، أو من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجزائية (الإنتربول)أو عبر الوسائل التقنية المقبولة من كلا الطرفين في الحالات الطارئة.
2. يجب أن يتضمن طلب التوقيف المؤقت المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 7 الفقرة (1/ج/ هـ) من هذه الاتفاقية، وبيانًا بوجود الوثائق المشار إليها في الفقرة 2 من تلك المادة وبيانًا يفيد بأنه سيتم تقديم طلب رسمي لاحق لتسليم الشخص المطلوب.
3. على الطرف المطلوب منه إبلاغ الطرف الطالب فورًا بالقرار المتخذ بشأن طلب التوقيف المؤقت.
4. ينتهي التوقيف المؤقت ويُفرج عن الشخص الموقوف إذا لم تتلقَ السلطة المختصة للطرف المطلوب منه طلب التسليم الرسمي خلال أربعين يومًا من تاريخ توقيف الشخص المطلوب.
5. لا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه وفقًا للفقرة 4 من هذه المادة السير بإجراءات التسليم إذا تم استلام طلب التسليم لاحقًا.
المادة 10
قرار التسليم
1. يتخذ الطرف المطلوب منه القرار بشأن التسليم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قوانينه ويُبلّغ الطرف الطالب بالقرار الذي تم اتخاذه فوراً.
2. إذا رفض الطرف المطلوب منه طلب التسليم كليًا أو جزئيًا، فعليه تبليغ الطرف الطالب بأسباب الرفض.
المادة 11
تسليم الأشخاص
1. إذا وافق الطرف المطلوب منه على التسليم، يتفق الطرفان على المكان والزمان وأية ترتيبات أخرى تتعلق بتسليم الشخص المطلوب، وبالوقت ذاته على الطرف المطلوب منه إبلاغ الطرف الطالب بالمدة التي قضاها الشخص المطلوب موقوفًا قبل تسليمه.
2. إذا لم يقم الطرف الطالب باستلام الشخص الذي تقرر تسليمه خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ المتفق عليه، فعلى الطرف المطلوب منه الإفراج عنه ويجوز له أن يرفض طلب تسليم جديد من الطرف الطالب للشخص نفسه وعن الجريمة ذاتها ما لم تنطبق أحكام الفقرة 3 من هذه المادة.
3. إذا وجدت ظروف خارجة عن إرادة أحد الطرفين تمنعه من تسليم أو استلام الشخص المراد تسليمه، فيجب عليه إخطار الطرف الآخر، ويتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم، وتُطبق أحكام الفقرة 2 من هذه المادة.
المادة 12
تأجيل التسليم أو التسليم المشروط
1.إذا كان الشخص المطلوب تسليمه تجري ملاحقته أو يقضي عقوبة في الطرف المطلوب منه لارتكابه جرمًا آخر غير الذي طُلب التسليم لأجله، فيجوز للطرف المطلوب منه بعد اتخاذ القرار بالموافقة على التسليم، تأجيل تسليم الشخص المطلوب إلى حين انتهاء الإجراءات الجزائية أو تنفيذ العقوبة وعليه إبلاغ الطرف الطالب بتأجيل التسليم.
2.إذا كان تأجيل التسليم المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة من شأنه أن يُؤدي إلى انقضاء مدة الملاحقة القضائية أو يُعيق سير التحقيقات لدى الطرف الطالب في الجريمة التي يُطلب فيها التسليم فيجوز للطرف المطلوب منه في حدود ما تسمح به قوانينه أن يرسل الشخص المطلوب مؤقتًا إلى الطرف الطالب وفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها بين الطرفين، وعلى الطرف الطالب إعادة الشخص فورًا إلى الطرف المطلوب منه خلال الفترة الزمنية المتفق عليها بين الطرفين.
المادة 13
ضبط وتسليم الممتلكات
1. يقوم الطرف المطلوب منه وفقًا لقوانينه وبناء على طلب من الطرف الطالب بضبط ومصادرة وتسليم أي ممتلكات وجدت في إقليم دولة ذلك الطرف تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب الجريمة أو من الممكن أن تُطلب كدليل، والتي وجدت في حيازة الشخص المطلوب وقت القبض عليه أو اكتشفت لاحقًا، وفي هذه الحالة يتم إرسال الممتلكات إلى الطرف الطالب بالتزامن مع تسليم الشخص.
2. من الممكن وبناءً على موافقة الطرف المطلوب منه أن يتم تسليم الممتلكات المشار إليها في الفقرة 1من هذه المادة إذا طلب الطرف الطالب ذلك، حتى لو لم يتم تنفيذ التسليم بسبب موت أو هروب الشخص المطلوب.
3. إذا تطلبت قوانين الطرف المطلوب منه أو حقوق الغير إعادة أي ممتلكات أو مواد تم تسليمها فيجب إعادتها في أقرب وقت ممكن بعد المحاكمة بناء على طلب الطرف المطلوب منه وعلى نفقة الطرف الطالب.
4. إذا كانت الممتلكات المشار إليها أعلاه مطلوبة للتحقيق أو الملاحقة في جريمة لدى الطرف المطلوب منه، فقد يتم تأجيل تسليم تلك الممتلكات حتى استكمال التحقيق أو الملاحقة، ويمكن تسليمها شريطة أن يتم إعادتها بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية في الطرف الطالب.
المادة 14
قاعدة التخصيص
1. لا يجوز حجز الشخص الذي تم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية أو ملاحقته أو معاقبته أو إخضاعه لأي قيود تتعلق بحريته الشخصية في إقليم الدولة الطالبة عن أي جرم ارتكبه قبل التسليم غير الجرم الذي تمت الموافقة على التسليم لأَجله، باستثناء الحالات التالية:
أ) أي جرم آخر قابل للتسليم من الممكن أن يدان به الشخص بناء على إثبات الوقائع التي تم الاستناد إليها في طلب التسليم ومعاقبًا عليه بالعقوبة ذاتها أو بعقوبة أقل للجرم الذي تمت الموافقة على التسليم لأجله؛ أو
ب) أي جرم آخر قابل للتسليم يوافق عليه الطرف المطلوب منه، ويجب أن يرفق بطلب الحصولعلى الموافقة الوثائق المشار إليها في المادة 7 من هذه الاتفاقية إن كان لها مقتضى، بالإضافةإلى سجل أي إفادة تتعلق بالجريمة أدلى بها الشخص الذي تم تسليمه والمتعلقة بالجرم.
2.لا يجوز للطرف الطالب دون موافقة الطرف المطلوب منه إعادة التسليم أو تسليم الشخص الذي تم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية إلى دولة ثالثة لأي جرم ارتكب قبل التسليم.
3.لا تطبق الفقرتين 1و2 من هذه المادة إذا أتيحت الفرصة للشخص المطلوب مغادرة إقليم دولة الطرف الطالب ولم يقم بذلك خلال ثلاثين يومًا من الإفراج النهائي عنه في الجريمة التي تم التسليم لأجلها أو عاد الشخص المطلوب إلى إقليم دولة الطرف الطالب بعد مغادرته له.
المادة 15
العبور
1. إذا كان أحد الطرفين سيستلم شخصًا من دولة ثالثة مرورًا بإقليم الطرف الآخر، فعليه طلب الإذن بالعبور ولا يكون الإذن ضروريًا في حال كان النقل جوًا ولم يكن هنالك هبوط مجدول في إقليم دولة الطرف الآخر.
2.على الطرف المطلوب منه السماح بالعبور الذي يطلبه الطرف الطالب بما لا يتعارض مع قوانينه.
المادة 16
الإشعار بالنتائج
يقدم الطرف الطالب للطرف المطلوب منه معلومات عن الإجراءات أو عن تنفيذ العقوبة المفروضة على الشخص الذي تم تسليمه أو المعلومات التي تتعلق بإعادة تسليمه إلى دولة ثالثة.
المادة 17
طلبات التسليم المتزامنة
1. إذا طلب أحد الأطراف ودولة ثالثة أو أكثر تسليم الشخص نفسه، يقرر الطرف المطلوب منه وحسب تقديره إلى أي منهم سيسلم الشخص المطلوب، وعليه أن يخطر الدول الطالبة بقراره.
2. يُراعي الطرف المطلوب منه عند اتخاذ قراره بموجب هذه المادة العناصر التالية على سبيل المثال لا الحصر:
أ) جنسية الضحية؛
ب) وقت ومكان ارتكاب الجريمة؛
ج) مصالح الدول طالبة التسليم؛
د) خطورة الجرائم؛
هـ) المواطنة للشخص المطلوب؛
و) إمكانية التسليم للدول الأخرى؛ و
ز) الترتيب الزمني لاستلام الطلبات من الدول الطالبة.
المادة 18
التكاليف
1. يتحمل الطرف المطلوب منه التكاليف المترتبة على إقليم دولته والمتعلقة بإجراءات التسليم، وتشمل أي تكاليف مرتبطة بضبط وتخزين الممتلكات المشار إليها في المادة 13 من هذه الاتفاقية.
2. يتحمل الطرف الطالب التكاليف المرتبطة بنقل الشخص المطلوب تسليمه إلى إقليم دولته والمرتبطة بتسليم أي ممتلكات من قبل الطرف المطلوب منه.
3. يتحمل الطرف طالب العبور التكاليف الناجمة عن العبور في إقليم دولة الطرف المطلوب منه.
4. في حال أن تطلب التسليم تكاليف استثنائية، يتشاور الطرفان للاتفاق على الشروط التي يتم بموجبها تنفيذ الطلب.
المادة 19
التصديق والتوثيق
لأغراض هذه الاتفاقية، لا تتطلب الوثائق الصادرة أو المرسلة من قبل السلطات المختصة لدى الطرفين إكسائها أي صبغة قانونية أو تصديق أو توثيق.
المادة 20
نطاق التطبيق
تطبق هذه الاتفاقية على جميع طلبات التسليم المقدمة بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ
حتى لو ارتكبت الجرائم ذات الصلة قبل دخولها حيز النفاذ.
المادة 21
التوافق مع الاتفاقيات الدولية الأخرى لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الأطراف الناشئة عن المعاهدات الدولية التي يكون أحد الطرفين أو كلاهما طرفاً فيها.
المادة 22
تسوية المنازعات
يتم حل أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية عن طريق التشاور والتفاوض بين السلطتين المركزيتين للطرفين مباشرة أو عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 23
أحكام ختامية
1. تم إبرام هذه الاتفاقية لفترة غير محددة وتدخل حيز النفاذ بعد ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإشعار الأخير من خلال القنوات الدبلوماسية حول استكمال الأطراف للإجراءات الوطنية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بناءً على موافقة متبادلة بين الأطراف من خلال بروتوكولات منفصلة تصبح جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية وتدخل حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
3. يتم إنهاء هذه الاتفاقية بعد انقضاء مئة وثمانين يومًا من استلام إشعار خطي من أحد الأطراف من الطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية بنية إنهاء هذه الاتفاقية.
وإشهاداً على ذلك، قام الموقعون أدناه المخولين من حكوماتهم حسب الأصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حُررت من نسختين أصليتين في سمرقند تاريخ 26/8/ 2025 من اللغات العربية والأوزبكية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال وجود أي اختلاف في التفسير، يتم إعتماد النص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشميـــــــــــــــــــــة
عن حكومة جمهورية أوزبكستان
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين
وزير الخارجيــــــــــــــــــــــــة
أيمن الصفدي
بختيار سعيدوف