التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

النصمن اتفاقية خدمة لتقديم منتجات البيانات المفتوحة/ خدمات الويب المتقدمة الخاصة بالمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF) رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6046، ص 1690
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6046ص 169023 نيسان 2026

اتفاقية خدمة لتقديم منتجات البيانات المفتوحة/ خدمات الويب المتقدمة الخاصة بالمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF) •قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/2026 الموافقة على اتفاقية خدمة لتقديم منتجات البيانات المفتوحة/ خدمات الويب المتقدمة الخاصة بالمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF) بصيغتها التالية. رقم المرجع: 9434 الإصدار: 1 /10/2025 بين المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF)، وهو منظمة حكومية دولية خاضعة لاتفاقيته والبروتوكول المرتبط بها بشأن الامتيازات والحصانات، ويقع مقره الرئيسي في شينفيلد بارك، ريدينغ، RG2 9AX، المملكة المتحدة (“ECMWF”) و اسم الجهة المستخدمة للبيانات: دائرة الأرصاد الجوية الأردنية يجب أن يكون هذا اسم الجهة التي تستلم الخدمات. عنوان الجهة المستخدمة للبيانات: مطار مدينة عمّان عمّان الأردن و اسم الجهة الراعية: هيئة الأرصاد الجوية البريطانية (Met Office)، نيابةً عن وزير الدولة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية عنوان الجهة الراعية: طريق فيتزروي، إكستر، ديفون، EX1 3PB، المملكة المتحدة تحكم هذه اتفاقية الخدمة بتقديم منتجات البيانات المفتوحة/خدمات الويب المتقدمة من قبل ECMWF إلى مستخدم البيانات (“الاتفاقية”). وتُطبّق هذه الاتفاقية بالاقتران مع قواعد توزيع منتجات ECMWF. وبموجب أحكام هذه الاتفاقية، يمكن الإشارة إلى ECMWF ومستخدم البيانات والجهة الراعية، كلٍّ على حدة، باسم “طرف”، أو مجتمعين باسم “الأطراف”. نطاق الاتفاقية نوع الخدمة: نشر البيانات اللحظية (Real-Time Data Dissemination) — MARS WebAPI — خدمات ويب متقدمة (Advanced Web Services) خصائص نشر البيانات اللحظية (يُحذف إذا لا ينطبق): فئة الحجم (Volume Band): 4 حزمة الخدمة (Service Pack): Gold الإعفاء من الرسوم: نعم مدة الخدمة: تاريخ البدء: 01/12/2025 تاريخ الانتهاء: 30/11/2027 استنادًا إلى عرض ECMWF رقم: 18134 إجمالي رسوم الخدمة: 46,700 يورو فواتير ورسوم الخدمة والدفع سيتم إصدار فواتير رسوم الخدمة وفق الجدول التالي: جدول الدفع السنوي رقم الدفعة تاريخ الفاتورة المبلغ 1 30/11/2025 46,700.00 يورو يجب على مستخدم البيانات أو الجهة الراعية، حسب الاقتضاء، دفع رسوم الخدمة المستحقة خلال ثلاثين (30) يومًا من استلام الفاتورة ذات الصلة المادة 1 – التعاريف 1.1 في هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أدناه، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: خدمات الويب المتقدمة: خدمة معلومات جغرافية تُقدَّم عبر أدوات ECMWF التفاعلية مثل ecCharts أو خدمات مشابهة، بما في ذلك طبقات خدمات الخرائط عبر الويب (WMS). منتجات أرشيف الفهرس: مجموعة فرعية من فهرس MARS الكامل، مُهيكلة لتتوافق مع فهرس الوقت الحقيقي حيثما كان ذلك ممكنًا تقنيًا، ولها ترخيص مفتوح يسمح بإعادة التوزيع والاستخدام التجاري والبحثي لجميع المستخدمين شريطة الإسناد المناسب. التوزيع: النقل أو الإمداد المنضبط لمستخدمين محددين ومعروفين بوضوح. إعفاء من الرسوم: إزالة أو تخفيض رسوم الخدمة. فهرس MARS: النظام الكامل لأرشيف MARS التابع لـ ECMWF، بما في ذلك المنتجات المقيدة، منتجات أرشيف الفهرس، البيانات المتخصصة، البيانات التجريبية، بيانات الدول الأعضاء والمشاهدات. المنتجات غير الصالحة/خدمات الويب المتقدمة غير الصالحة: أي بيانات أرصاد جوية على شكل صور، خرائط، نصوص، طبقات WMS أو ملفات بيانات يكون وقت التحقق لها أربعة وعشرين (24) ساعة أو أكثر ولا يمكن استخدامها كتنبؤ. رخصة البيانات المفتوحة: اتفاقية الترخيص التي تُصدر بموجبها خدمةأو منتج بيانات مفتوحة. منتجات البيانات المفتوحة/خدمات الويب المتقدمة: منتجات من فهرس الوقت الحقيقي و/أو خدمات الويب المتقدمة التي وافق عليها مجلس ECMWF بأن يكون لها ترخيص مفتوح يسمح بإعادة التوزيع والاستخدام التجاري والبحثي لجميع المستخدمين شريطة الإسناد المناسب وكذلك منتجات أرشيف الفهرس. المنتجات: معلومات أرصاد جوية على شكل صور أو خرائط أو نصوص أو ملفات بيانات ناتجة عن معالجة أو تحويل مجموعات البيانات بواسطة نظام التنبؤ التابع لـ ECMWF، بغض النظر عن وقت التحقق أو نوع الترخيص، بما في ذلك المنتجات الصالحة وغير الصالحة، المنتجات المفتوحة، المنتجات المقيدة، والمنتجات الخاصة بالبرامج الاختيارية. فهرس الوقت الحقيقي: مجموعة من المنتجات صممتها ECMWF وتمت الموافقة عليها من قبل المدير العام. المنتجات المقيدة: منتجات ليست ضمن فهرس الوقت الحقيقي وتخضع لشروط محددة تتعلق بالوصول أو التوزيع أو الاستخدام. الخدمة/الخدمات: الخدمات المتعلقة بتوفير ECMWF لمنتجات البيانات المفتوحة/خدمات الويب المتقدمة لمستخدم البيانات بموجب الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية. رسوم الخدمة: الرسوم المستحقة لـ ECMWF مقابل الخدمات. المنتجات الصالحة/خدمات الويب المتقدمة الصالحة: جميع المعلومات الأرصادية (الآنية) على شكل صور أو خرائط (بما في ذلك ecCharts)، نصوص، طبقات WMS، أو ملفات بيانات ناتجة عن معالجة أو تحويل مجموعات البيانات بواسطة نظام التنبؤ الخاص بـ ECMWF والتي يقل وقت التحقق لها عن أربعٍ وعشرين (24) ساعة ويمكن استخدامها كتنبؤ. المادة 2 – الغرض والنطاق 2.1 تحدد هذه الاتفاقية الشروط والأحكام الخاصة بتقديم الخدمات من ECMWF إلى مستخدم البيانات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نشر البيانات اللحظية، الوصولإلى MARS WebAPI، الوصول إلى خدمات الويب المتقدمة، و/أو الوصول إلى/استخدام أي تطبيقات/منصات/بُنى تحتية/واجهات بما يتماشى مع حزمة نشر البيانات اللحظية الخاصة بمستخدم البيانات. 2.2 الخدمات المحددة المطلوب تقديمها بموجب هذه الاتفاقية هي تلك المذكورة في الصفحة الأولى من هذه الاتفاقية وفي عرض ECMWF المقابل، وقد تكون واحدة أو جميع ما يلي: (اولا)نشر البيانات في الوقت الفعلي (حسب نطاق الحجم وحزمة الخدمة) (ثانيا)الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات MARS WebAPI (ثالثا) الوصول إلى خدمات الويب المتقدمة 2.3 إذا كان مستخدم البيانات يحمل حزمة خدمة فضية أو ذهبية لنشر البيانات في الوقت الفعلي فسيتم منحه حق الوصول إلى الواجهات التالية: (اولا) محرر متطلبات المنتج (PREd) (ثانيا) نظام نشر منتجات ECPDS 2.4 يمكن العثور على أوصاف ومواصفات أنواع الخدمات المختلفة على الروابط التالية: (اولا) نشر البيانات في الوقت الفعلي: https://www.ecmwf.int/en/forecasts/access-forecasts/data-delivery حيث تتوفر نظرة عامة على حزم الخدمات المختلفة على الرابط التالي: https://confluence.ecmwf.int/display/DAC/Service+Charges%3A+From+01+July+2024 (ثانيا) الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات MARS WebAPI: https://www.ecmwf.int/en/computing/software/ecmwf-web-api؛ (ثالثا) الوصول إلى خدمات الويب المتقدمة: https://eccharts.ecmwf.int/forecaster؛ (رابعا) محرر متطلبات المنتج (PREd): https://products.ecmwf.int/requirements/؛ و (خامسا) ظام نشر منتجات ECPDS: https://diss-monitor.ecmwf.int/do/start؛أو قد يقدمها المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى لمستخدم البيانات المذكور. تخضع الأوصاف والمواصفات المشار إليها أعلاه للتعديل وفقًا للمادة 5 أدناه 2.5 تُطبق الاتفاقية على مستخدم البيانات والراعي بالإضافة إلى: (1) قواعد توزيع منتجات المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (المتوفرة على: https://www.ecmwf.int/sites/default/files/2023-07/ECMWF Product Distribution Rules.pdf)؛ (2) أي شروط وأحكام مرتبطة باستخدام التطبيقات/المنصات/البنى التحتية/الواجهات ذات الصلة لاستخدام الخدمات؛ و (3) أي شروط وأحكام مرتبطة باستخدام منتجات البيانات المفتوحة/خدمات الويب المتقدمة. لتجنب الشك، يتم إصدار منتجات البيانات المفتوحة/خدمات الويب المتقدمة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي المنسوب 4.0 الدولي (CC-BY-4.0) ما لم يُنص على خلاف ذلك 2.6 إذا منح المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى ، بما يتماشى مع قواعد توزيع منتجات ECMWF، إعفاءً من الرسوم لمستخدم البيانات مقابل الخدمات، فيجب وضع علامة "نعم" على مربع "الإعفاء من الرسوم المطبق" في الصفحة الأولى من هذه الاتفاقية. يتم تضمين المزيد من الشروط والأحكام المتعلقة بتطبيق الإعفاء من الرسوم في الملحق - الشروط الخاصة لمتلقي الإعفاء من الرسوم لهذه الاتفاقية، والذي يشكل جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية. المادة 3 - مدة الاتفاقية. مدة الخدمة. 3.1 تسري هذه الاتفاقية طوال مدة الخدمة كما هو موضح في الصفحة الأولى من هذه الاتفاقية، ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك وفقًا للأحكام الواردة هنا. ولهذا الغرض، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ البدء الموضح في الصفحة الأولى من هذه الاتفاقية، وتظل سارية حتى تاريخ الانتهاء 3.2 لا تخضع مدة هذه الاتفاقية، ومدة الخدمة على التوالي، للتمديد التلقائي. إذا اتفق المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى ومستخدم البيانات على الاستمرار في تقديم الخدمات، واستلام الخدمات على التوالي، فيجب على الطرفين توقيع اتفاقية جديدة أو تعديل بهذا الشأن. لتجنب الشك ما لم يوافق الراعي صراحةً على ذلك، فلن يكون الأخير جزءًا من هذه الاتفاقية الجديدة أو التعديل. المادة 4 - شروط تقديم الخدمة. الاستخدام المقبول 4.1 يتطلب استخدام الخدمات التسجيل المسبق في التطبيق/المنصة/البنية التحتية/الواجهة كما هو مذكور في مواصفات الخدمة ذات الصلة. 4.2 سيحدد المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF) عدد المستخدمين المصرح لهم لكل مستخدم بيانات لتطبيق/بنية تحتية/واجهة الخدمة المحددة في مواصفات الخدمة/حزم الخدمات ذات الصلة و/أو سيتم إبلاغهم بذلك كتابيًا. 4.3 سيتم تعطيل حسابات المستخدمين التي لم يكن هناك نشاط تسجيل دخول لها على نظام تسجيل الدخول الموحد (SSO) الخاص بمركز التنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF) للوصول إلى خدمات الويب أو الحوسبة الخاصة بمركز التنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF) لأكثر من ثمانية عشر (18) شهرًا تقويميًا. 4.4 قد لا تكون الخدمات متاحة من وقت لآخر للصيانة المجدولة أو بسبب ظروف غير متوقعة 4.5 يجب أن يكون التسجيل والوصول إلى تطبيق/منصة/بنية/واجهة المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى لاستخدام الخدمات وفقًا لسياسة إدارة كلمات المرور الخاصة بالمركز لمستخدمي الويب (والتي يمكن العثور عليها على: https://www.ecmwf.int/sites/default/files/2025-04/ECMWF-InfoSec-A05-04-PO سياسة إدارة كلمات المرور لمستخدمي الويب.pdf) ويجب أن يتبع ما يلي: (1) كلمات المرور لمرة واحدة المستندة إلى الوقت (TOTPs) هي رموز وصول شخصية، ومثل معرفات المستخدم، تُمنح لمستخدم البيانات لاستخدامه الشخصي ولاستخدام المستخدمين المصرح لهم كما هو موضح في المادة 4.2 أعلاه. (2) تعتمد عملية المصادقة الأساسية على الوصول إلى رموز TOTP؛ وبالتالي، يجب الاحتفاظ بالأجهزة التي تعمل بتطبيقات TOTP بشكل آمن (على غرار بطاقات الائتمان). (3) يجب الحفاظ على سرية كلمات مرور تسجيل الدخول وأرقام التعريف الشخصية (PIN) لتطبيقات TOTP، ويجب عدم الكشف عنها لأشخاص آخرين غير المستخدمين المصرح لهم كما هو موضح في المادة 4.2 أعلاه يجب على مستخدم البيانات: (1) استخدام كلمات مرور وأرقام تعريف شخصية غير تافهة؛ (2) حماية كلمات المرور طويلة الأجل الممنوحة له من الوصول المادي من قبل أشخاص آخرين؛ (3) تغيير كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصية كلما كان هناك أي مؤشر على تعرضها للاختراق؛ و (4) استخدام وصوله فقط للغرض الذي مُنح من أجله الوصول إلى التطبيق/المنصة/البنية التحتية/الواجهة لاستخدام الخدمات. 4.6 يتحمل مستخدم البيانات مسؤولية جميع الأنشطة التي تحدث تحت حسابه في التطبيق/المنصة/البنية التحتية/الواجهة لاستخدام الخدمات. ويتحمل مستخدم البيانات مسؤولية استخدام الخدمات بشكل صحيح لتأمين وحماية حساباته بطريقة توفر الأمان والحماية المناسبين من الوصول غير المصرح به، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحفاظ على سرية بيانات اعتماد الوصول الخاصة به وحمايتها (مثل المفاتيح الخاصة أو كلمات المرور). 4.7 يجب على مستخدم البيانات الاحتفاظ بجميع معلوماته المسجلة صحيحة ومحدثة 4.8 يجب على مستخدم البيانات ضمان عدم إلحاق أي ضرر بأي منتجات أو بيانات أو خدمات لأي مستخدم بيانات آخر أو المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى. 4.9 إذا علم مستخدم البيانات أن حسابه قد تعرض للاختراق أو علم بأي نشاط غير مسموح به أو أي خرق أمني آخر، فيجب عليه تغيير كلمة المرور الخاصة به على الفور والاتصال بالمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى. 4.10 يجب على مستخدم البيانات عدم استخدام الخدمات والتطبيق/المنصة/البنية التحتية/الواجهة لاستخدام الخدمات لأغراض غير قانونية أو غير أخلاقية أو غير مصرح بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خرق أو التحايل على أي ضوابط إدارية أو أمنية. ولهذا الغرض، يجب على مستخدم البيانات عدم: (أولا) تخزين أو مشاركة أو توزيع محتوى غير قانوني أو ضار أو تهديدي أو مسيء أو مضايق أو تشهيري أو مبتذل أو فاحش أو غير مقبول بأي شكل آخر؛ (ثانيا) الانخراط في أي انتهاك لحقوق الطبع والنشر أو احتيال أو وصول غير مصرح به إلى البيانات؛ (ثالثا) توزيع برامج ضارة أو فيروسات أو أي برامج ضارة أخرى؛ (رابعا) المشاركة في أنشطة تعطل الخدمات أو عمليات ECMWF أو تضر بالمستخدمين الآخرين؛ (خامسا) إنشاء أو توزيع أو نشر أو تسهيل رسائل بريد إلكتروني جماعية غير مرغوب فيها أو عروض ترويجية أو إعلانات أو طلبات أخرى ("بريد عشوائي")؛ (سادسا) محاولة الوصول غير المصرح به إلى أي أنظمة أو شبكات أو بيانات، بما في ذلك محاولة تجاوز تدابير الأمان أو الوصول إلى حسابات لا تنتمي إلى مستخدم البيانات؛ المستخدم؛ (سابعا) استخدام الخدمات والتطبيق/المنصة/البنية التحتية/الواجهة لاستخدام الخدمات بطريقة تستهلك الموارد بشكل مفرط، مثل النطاق الترددي أو التخزين أو طاقة المعالجة، مما قد يؤثر سلبًا على المستخدمين الآخرين. 4.11 يجب على مستخدم البيانات ضمان امتثال جميع المستخدمين الذين يصلون إلى الخدمات ويستخدمونها لشروط وأحكام هذه الاتفاقية وأي إرشادات أخرى لاستخدام ECMWF، يتم إبلاغها إلى مستخدم البيانات من وقت لآخر 4.12 يخضع التقصير وعواقبه لقوانين إنجلترا وويلز. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقصير مستخدم البيانات و/أو الراعي عن التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية يُخول المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF) تعليق أو إنهاء هذه الاتفاقية كما هو موضح في المادة (6) كما يحق للمركز الحصول على تعويضات كاملة بغض النظر عما إذا كانت هذه الاتفاقية قد تم تعليقها أو إنهاؤها. 4.13 بالإضافة إلى المادة 4.12 أعلاه وأي سبل انتصاف أخرى متاحة للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF) وفقًا لهذه الاتفاقية أو القوانين المعمول بها، يجوز الإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة إلى سلطات إنفاذ القانون و/أو قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية و/أو مدنية. المادة 5 - تعديلات الخدمة وإيقافها 5.1 يجوز للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF) تعديل أو إعادة تصنيف أو إيقاف تقديم أي من الخدمات أو جميعها عن طريق تقديم إشعار كتابي مسبق إلى مستخدم البيانات قبل ثلاثة (3) أشهر 5.2 يجوز لمستخدم البيانات في أي وقت طلب تعديل حزمة الخدمة و/أو نطاق حجم نشر البيانات في الوقت الفعلي، طالما أن هذا التغيير يؤدي إلى ترقية حزمة الخدمة و/أو نطاق الحجم المعني. إذا وافق المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى على التغيير، فسيتم تعديل رسوم الخدمة وفقًا لذلك. إذا تم الاتفاق على أي تغييرات من هذا القبيل على حزمة الخدمة و/أو نطاق الحجم أيضًا للأشهر الأربعة والعشرين (24) الأولى من مدة الخدمة، فلن يدفعها الراعي. لتجنب الشك، سيتم تمويل أي مبلغ من تغييرات الخدمة المعدلة لأي ترقيات في حزمة الخدمة و/أو نطاق الحجم يتجاوز 46700 يورو، حتى لو تم الاتفاق على هذه الترقيات للأشهر الأربعة والعشرين (24) الأولى من مدة الخدمة، من قبل مستخدم البيانات وحده ويتم دفعه مقدمًا قبل تقديم الخدمة التي تمت ترقيتها. المادة 6: التعليق والإنهاء 6.1 يجوز للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى تعليق الخدمات في أي وقت مع أو بدون إشعار مسبق لمستخدم البيانات أو الراعي، في حالة انتهاك مستخدم البياناتو/أو الراعي للاتفاقية. 6.2 يجوز للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى تعليق الخدمات أو إنهائها، في أي وقت مع أو بدون إشعار مسبق لمستخدم البيانات أو الراعي، في حالة: (1) قرار من مجلس المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى و/أو لجانه؛ (2) عقوبات أو قيود قانونية أخرى مفروضة فيما يتعلق بمستخدم البيانات و/أو الراعي؛ أو (3) المتطلبات التنظيمية أو القانونية التي تحظر أو تقيد المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى من تقديم الخدمات لمستخدم البيانات و/أو تلقي مدفوعات من الراعي. 6.3 يجوز لأي من المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى أو مستخدم البيانات إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق تقديم إشعار كتابي مسبق للأطراف الأخرى قبل ثلاثة (3) أشهر. ويجوز للراعي إنهاء مشاركته في هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق تقديم إشعار كتابي مسبق للأطراف الأخرى قبل ثلاثة (3) أشهر. في هذه الحالة، يصبح مستخدم البيانات مسؤولاً عن دفع رسوم الخدمة. 6.4 يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية فورًا عند حدوث إخلال جوهري من جانب الطرف الآخر. إذا كان الإخلال قابلاً للمعالجة، يكون لدى الطرف المخالف ثلاثون (30) يومًا من تاريخ استلام الإشعار الكتابي لمعالجة الإخلال. 6.5 عند إنهاء الاتفاقية: (1) تتوقف جميع حقوق استخدام الخدمات فورًا؛ (2) تصبح جميع رسوم الخدمة المستحقة حتى تاريخ نفاذ إنهاء الاتفاقية مستحقة الدفع فورًا؛ و (3) يتم تخفيض رسوم الخدمة للفترة التي تلي تاريخ نفاذ إنهاء الاتفاقية بشكل نسبي لتعكس الجزء من مدة الخدمة الذي لم يتم فيه تقديم الخدمات، ما لم يكن الإنهاء بسبب إخلال جوهري من جانب مستخدم البيانات أو الراعي، عندها تظل جميع رسوم الخدمة مستحقة الدفع بالكامل. المادة 7 - رسوم الخدمة والدفع والضرائب 7.1 في مقابل تقديم الخدمات، يتعين على مستخدم البيانات دفع رسوم الخدمة المدرجة في الصفحة الأولى من هذه الاتفاقية إلى المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF) في غضون ثلاثين (30) يومًا من تاريخ فاتورة المركز المعنية. خلال الأشهر الأربعة والعشرين (24) الأولى من مدة الخدمة، يوافق الراعي على دفع رسوم الخدمة لصالح مستخدم البيانات ولصالحه. لتجنب الشك، عند انقضاء الأشهر الأربعة والعشرين (24) الأولى من مدة الخدمة يتحمل مستخدم البيانات المسؤولية الكاملة والمباشرة عن دفع جميع رسوم الخدمة 7.2 سيصدر مركز التنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF) الفاتورة (الفواتير) الخاصة برسوم الخدمة المستحقة وفقًا لجدول الفوترة الموضح في الصفحة الأولى من الاتفاقية. خلال الأشهر الأربعة والعشرين (24) الأولى من مدة الخدمة، سيصدر مركز التنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF) الفاتورة (الفواتير) الخاصة برسوم الخدمة باسم الراعي. لتجنب الشك، عند انتهاء الأشهر الأربعة والعشرين (24) الأولى من مدة الخدمة، سيصدر مركز التنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF) الفاتورة (الفواتير) الخاصة برسوم الخدمة باسم مستخدم البيانات. 7.3 يجب أن تُدفع جميع المدفوعات إلى حساب مركز التنبؤات الجوية متوسطة المدى التالي: بنك باركليز، 1-3 أبراج هاي ماركت، ليستر، ليسترشاير، LE1 1WA، المملكة المتحدة رمز البنك: 20-11-82 رقم الحساب: 44544833 رمز سويفت: BARCGB22 IBAN: GB52 BARC 2011 8244 5448 33 7.4 تُستحق على المدفوعات المتأخرة فائدة بمعدل 5% فوق سعر السوق باليورو لثلاثة أشهر محسوبة من تاريخ الاستحقاق حتى استلام الدفعة بالكامل. 7.5 يحتفظ المركز الأوروبي لتوقعات الطقس المتوسط المدى بالحق في تعديل رسوم الخدمة حيث سيتم إبلاغ مستخدم البيانات بزيادة رسوم الخدمة بإشعار كتابي مسبق قبل ستة (6) أشهر على الأقل، وسيتم إبلاغ مستخدم البيانات بانخفاض رسوم الخدمة بإشعار كتابي مسبق قبل شهر (1) واحد. 7.6 جميع رسوم الخدمة لا تشمل أي ضرائب أو رسوم أو واجبات أو تقييمات حكومية مماثلة ("الضرائب") محلية أو وطنية قد تكون قابلة للتطبيق في نطاق اختصاص مستخدم البيانات. 7.7 يتحمل مستخدم البيانات و/أو الراعي المسؤولية الكاملة عن دفع أي ضرائب مفروضة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، أو استخدام الخدمات، أو أي معاملات ذات صلة 7.8 تُدفع المدفوعات إلى المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF) بالكاملدون خصم أو مقاصة لأي ضرائب. إذا كان مستخدم البيانات أو الراعي ملزمًا بموجب القانون بخصم أو حجب الضرائب من أي دفعة، فيجب على مستخدم البيانات و/أو الراعي على التوالي دفع المبالغ الإضافية اللازمة لضمان استلام المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF) للمبلغ المدفوع بالكامل. 7.9 المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF) هو منظمة حكومية دولية أنشئت بموجب اتفاقية مع بروتوكول بشأن الامتيازات والحصانات. المركز مُعفى من ضرائب المملكة المتحدة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وليس مُلزمًا بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة. ولهذا الغرض، ليس لدى المركز رقم ضريبة القيمة المضافة، ولن تُطبق ضريبة القيمة المضافة على الفواتير الصادرة بموجب هذه الاتفاقية. 7.10 خلال الأشهر الأربعة والعشرين (24) الأولى من مدة الخدمة، يكون مستخدم البيانات والراعي مسؤولين بشكل مُشترك ومُنفرد عن جميع رسوم الخدمة المستحقة بموجب هذه الاتفاقية. أي إخفاق من جانب الراعي في دفع رسوم الخدمة عند استحقاقها يُشكل خرقًا من جانب مستخدم البيانات، مما يُخول المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF) ممارسة جميع سبل الانتصاف المتاحة بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك التعليق أو الإنهاء. يجب على مستخدم البيانات مراقبة المدفوعات التي يقوم بها المُستفيد وإخطار المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF) على الفور بأي مشاكل في الدفع. المادة 8 - الملكية وحقوق الملكية الفكرية والتراخيص 8.1 تظل جميع حقوق الملكية الفكرية في المنتجات المفتوحة وخدمات الويب المتقدمة المفتوحة ملكية حصرية لمركز التنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF). 8.2 لا يحق لمستخدم البيانات ولا للراعي المطالبة بملكية أو تأليف المنتجات المفتوحة/خدمات الويب المتقدمة. يجب على مستخدم البيانات استخدام المنتجات المفتوحة وخدمات الويب المتقدمة المفتوحة المقدمة و/أو التي يتم الوصول إليها نتيجة للخدمات فقط بموجب شروط الترخيص المنسوب إليه، كما يتم تحديثها من وقت لآخر من قبل مركز التنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF). 8.3 يجب أن يكون استخدام برامج و/أو تطبيقات الطرف الثالث، سواء المثبتة مسبقًا على التطبيقات/المنصات/البنى التحتية/الواجهات لاستخدام الخدمات أو المثبتة بواسطة مستخدم البيانات، متوافقًا مع ترخيص (تراخيص) برامج الطرف الثالث المعمول بها. المادة 9 - الضمان والمسؤولية 9.1 يضمن كل طرف أن لديه السلطة القانونية لإبرام هذه الاتفاقية. 9.2 لا يضمن المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى ECMWF) أن الخدمات خالية من الأخطاء، أو غير منقطعة، أو مناسبة لأي غرض معين تُقدَّم جميع الخدمات "كما هي" على أساس "بذل أقصى جهد" ودون أي ضمانات إضافية من أي نوع، سواءً صريحة أو ضمنية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الجودة والأداء وقابلية التسويق والملاءمة لاستخدام أو غرض معين. مع مراعاة ما سبق، لن يكون المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF) مسؤولاً عن أي أضرار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو الخاصة أو العرضية أو العقابية أو النموذجية أو التبعية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، شراء سلع أو خدمات بديلة؛ أو فقدان الاستخدام أو البيانات أو الأرباح؛ أو انقطاع الأعمال) مهما كان سببها، وبناءً على أي نظرية مسؤولية، سواءً في العقدأو المسؤولية الصارمة أو الضرر (بما في ذلك الإهمال أو غير ذلك)، الناشئة عن استخدامأو عدم القدرة على استخدام الخدمات و/أو التطبيقات/المنصات/البنى التحتية/الواجهات لاستخدام الخدمات، سواء أُبلغ الطرف أو كان على علم بوجود احتمال جدي لمثل هذه الخسارة أم لا. 9.3 لن يكون أي من الطرفين مسؤولاً تجاه الطرف الآخر بموجب أي سبب من أسباب الدعوى عن أي خسارة في الأرباح أو خسارة في الإيرادات (سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة)؛ أو أي خسارة غير مباشرة؛ أو خسارة في حسن النية أو السمعة أو الفرصة؛ أو أي خسارة أو تلف للبيانات، أو أي أضرار أخرى غير مباشرة أو عرضية أو تبعية، مهما كانت ناشئةعن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها، سواء تم إبلاغ ذلك الطرف أو كان على علم بوجود احتمال كبير لمثل هذه الخسارة أم لا. 9.4 لن تتجاوز مسؤولية المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى ECMWF الكاملة بموجب هذه الاتفاقية إجمالي رسوم الخدمة المدفوعة بموجب هذه الاتفاقية. 9.5 على الرغم من أي حكم مخالف في هذه الاتفاقية، لا يحد أي من الطرفين أو يستبعد مسؤوليته فيما يتعلق بأي وفاة أو إصابة شخصية ناجمة عن إهماله؛ أو أي احتيال؛ أو أي مسؤولية قانونية أو غيرها لا يمكن استبعادها أو تقييدها بموجب القانون المعمول به. 9.6 لن تكون مسؤولة المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى ECMWF عن أي خسارة ناتجة عن توقف أي خدمة أو منتج المادة 10 - القوة القاهرة 10.1 لا يتحمل أي طرف مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية إذا كان هذا الإخفاق ناتجًا عن ظروف خارجة عن سيطرته والتي لم يكن من الممكن توقعها أو منعها بشكل معقول. 10.2 لتجنب الشك، تُعتبر التأخيرات الناتجة عن أخطاء أو انقطاعات إرسال الإنترنت أحداث قوة قاهرة. المادة 11 - القانون الحاكم وحل النزاعات 11.1 تخضع هذه الاتفاقية لقوانين إنجلترا وويلز، وتُفسر وفقًا لها. 11.2 يحاول الطرفان تسوية أي نزاع بينهما بطريقة ودية. إذا تعذر تسوية النزاع بهذه الطريقة فسيتم تسويته نهائيًا بموجب قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية من قبل ثلاثة محكمين يتم تعيينهم وفقًا للقواعد المذكورة؛ في لندن، إنجلترا. تكون الإجراءات باللغة الإنجليزية 11.3 وفقًا للمادتين 45 و69 من قانون التحكيم لعام 1996، يُتفق بموجب هذا على استبعاد حق أي من الطرفين في الاستئناف أمام المحاكم الإنجليزية بشأن أي مسألة قانونية تنشأ في سياق أي إجراءات تحكيمية أو من قرار صادر في أي إجراءات تحكيمية. 11.4 لا يشكل أي شيء في هذه الاتفاقية تنازلاً عن الامتيازات والحصانات الممنوحة للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى بموجب اتفاقيته وبروتوكوله. المادة 12 - التنازل لا يجوز لمستخدم البيانات أو الراعي التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو نقلها أو التعاقد من الباطن عليها دون موافقة كتابية مسبقة من المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى. المادة 13 - التنازل 13.1 لا يشكل فشل أي من الطرفين أو تأخيره في ممارسة أي حق بموجب هذه الاتفاقية تنازلاً عن ذلك الحق. 13.2 لا يشكل التنازل عن أي حكم أو خرق تنازلاً عن أي حكم أو خرق لاحق. المادة 14 - الاتفاقية الكاملة 14.1 تُشكل هذه الاتفاقية مع عرض أسعار المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى المقابل، كما هو مذكور في الصفحة الأولى من الاتفاقية، الاتفاقية الكاملة بين الطرفين فيما يتعلق بالخدمات، وتحل محل جميع المراسلات السابقة. 14.2 لا يكون لأي شروط وأحكام واردة في أوامر شراء مستخدم البيانات أو الراعي، أو معايير العمل، أو السياسات، أو الإجراءات، أي أثر قانوني على الطرفين. 14.3 يجب أن تُجرى تعديلات هذه الاتفاقية كتابيًا وأن يوقعها جميع الأطراف، باستثناء القسم 2.4 من الملحق - الشروط الخاصة لمتلقي الإعفاء من الرسوم لهذه الاتفاقية (إذا كان مدرجًا في هذه الاتفاقية). https://lob.gov.jo/OPSHandler/OPS_Auth.asmx/GetAttachment?FileName=U2FsdGVkX19q7O1613%2B2DvgULe%2F6%2BqycJ0FNzB2fbH0%3D&IsThumb=false

الإحالة

النص من اتفاقية خدمة لتقديم منتجات البيانات المفتوحة/ خدمات الويب المتقدمة الخاصة بالمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى (ECMWF) لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6046، ص 1690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية