التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 196
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 19618 شباط 1958

الاشراف الفني والمالي المادة 12- لرئيس الوزراء او من ينيبه لهذا الغرض بمقتضى المادة (20) من هذا الاتفاق خلال مدة هذا الامتياز حق الاشراف المالي والفني على اجراءات الشركة من اجل تأمين تشغيل هذا الامتياز تشغيلا وافيا و بالدرجة التي يمكن تطبيقها عل الظروف والاحوال السائدة وعلى الشركة ان تقدم لرئيس الوزراء او من ينيبه كلما طلب ذلك جميع المعلومات والتقارير والاحصاءات التي طلبها حول اي أمر يتعلق بالمشروع و يمكنه ان يطلع مباشرة على جميع مخابراتها واضابيرها و حساباتها و يجب ان يكون واضحا ان قيام رئيس الوزراء بهذا الاشراف لا يرفع عن الشركة اية مسؤولية عن وجوب قيامها بجميع الالتزامات والخدمات المطلوبة منها على خير وجه بمقتضى احكام هذا الامتياز.

الإحالة

المادة 12 من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية