التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 196
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 19618 شباط 1958

رخص الاستيراد والاعفاء من رسوم الاستيراد والجمارك المادة 14- أ- بإستثناء ما يصنع محليا تمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد لأجل استيراد جميع الادوات والاجهزة والالات ووسائل النقل ومواد البناء والمواد والاشياء الاخرى مهما كانت والتي تحتاجها الشركة لانشاء كامل مشروعها او لتوسيعه او لاستمرار عمله او لاغراض نقله بما في ذلك التجهيزات اللازمة للمكاتب والبيوت والمستشفيات وسائر الأبنية التي ستكون ملكا للشركة وتستعمل في اعمالها ( تلك الادوات والاجهزة والالات ووسائل النقل ومواد البناء والمواد والاشياء الاخرى مهما كانت سيطلق عليها فيما بعد بصورة اجمالية اسم) ( المواد). ب- تعفى من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية و البلدية ومن جميع الرسوم الاضافية والرسوم الاخرى التي تستوفي على البضائع المستوردة جميع المواد المذكورة اعلاه التي تستوردها الشركة أما رأسا لحسابها او التي تحول للشركة من مستودعات عامة او خاصة (بوندد شريطة ان تستعمل المواد المذكورة لاغراض الشركة المشار اليها اعلاه وان يجري الاستيراد حسب انظمة الاستيراد والتي تحددها وزارة المالية الجمارك يستثنى من هذا الاعفاء جميع الاشياء والمواد المستوردة من قبل مستخدمي الشركة او من الشركة ذاتها لاجل استعمال مستخدميها الشخصي. اذا باعت الشركة لأجل الاستعمال في المملكة الاردنية الهاشمية المواد المستوردة معفاة من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والرسوم الاخرى المذكورة اعلاه الى شركة او مؤسسة اخرى او شخص ممن لا يحق لهم استيراد هذه المواد معفاة من الرسوم المذكورة فتكون هذه المواد خاضعة لتلك الرسوم حسب الفئات التي تجبى بتاريخ البيع مواد مماثلة وهذه الرسوم تدفعها الشركة.

الإحالة

المادة 14 من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية