الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 19618 شباط 1958
الاجراءات في حال فسخ الامتياز
المادة 21-
اذا فسخ هذا الامتياز بمقتضى أحكام المادة (18- فسخ الامتياز) فعلى الشركة ان تحافظ على منشآتها وآلاتها بحالة جيدة
ريثما يتقرر مصيرها و يحق للحكومة شراء جميع او بعض ما للشركة من مواد (سواء أكانت ثابته او غير ثابتة ) عن طريق اخطار
الشركة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الفسخ و يقرر ثمن هذه المواد على اساس الكلفة لها حسب قيود الشركة بعد خصم الاستهلاك
من تاريخ الانشاء لتاريخ شرائها من قبل الحكومة وتعتبر الاستهلاكات في هذه الحالة وفق الاسس المرعية دوليا في الصناعة
واذا تعذر الاتفاق فعن طريق التحكيم وفق الاسس ذاتها ، اما المواد التي لا ترغب الحكومة في شرائها فيجوز للشركة نقلها
خلال 12 شهرا من تاريخ التبليغ. و فيما يتعلق بأبنية الشركة والمنشآت الاخرى والالات القائمة في ارض المشروع فتصبح
ملكا للحكومة بدون اي مقابل وعلى الشركة ان تسلمها للحكومة بحالة جيدة لا تقل عن حالتها الطبيعية عند اجراء الفسخ.