التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 196
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 19618 شباط 1958

الاجراءات في حال فسخ الامتياز المادة 21- اذا فسخ هذا الامتياز بمقتضى أحكام المادة (18- فسخ الامتياز) فعلى الشركة ان تحافظ على منشآتها وآلاتها بحالة جيدة ريثما يتقرر مصيرها و يحق للحكومة شراء جميع او بعض ما للشركة من مواد (سواء أكانت ثابته او غير ثابتة ) عن طريق اخطار الشركة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الفسخ و يقرر ثمن هذه المواد على اساس الكلفة لها حسب قيود الشركة بعد خصم الاستهلاك من تاريخ الانشاء لتاريخ شرائها من قبل الحكومة وتعتبر الاستهلاكات في هذه الحالة وفق الاسس المرعية دوليا في الصناعة واذا تعذر الاتفاق فعن طريق التحكيم وفق الاسس ذاتها ، اما المواد التي لا ترغب الحكومة في شرائها فيجوز للشركة نقلها خلال 12 شهرا من تاريخ التبليغ. و فيما يتعلق بأبنية الشركة والمنشآت الاخرى والالات القائمة في ارض المشروع فتصبح ملكا للحكومة بدون اي مقابل وعلى الشركة ان تسلمها للحكومة بحالة جيدة لا تقل عن حالتها الطبيعية عند اجراء الفسخ.

الإحالة

المادة 21 من اتفاقية امتياز معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية