الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 19618 شباط 1958
الاشراف الفني والمالي
المادة 12-
لرئيس الوزراء او من ينيبه لهذا الغرض بمقتضى المادة (20) من هذا الاتفاق خلال مدة هذا الامتياز حق الاشراف المالي
والفني على اجراءات الشركة من اجل تأمين تشغيل هذا الامتياز تشغيلا وافيا و بالدرجة التي يمكن تطبيقها عل الظروف والاحوال
السائدة وعلى الشركة ان تقدم لرئيس الوزراء او من ينيبه كلما طلب ذلك جميع المعلومات والتقارير والاحصاءات التي طلبها
حول اي أمر يتعلق بالمشروع و يمكنه ان يطلع مباشرة على جميع مخابراتها واضابيرها و حساباتها و يجب ان يكون واضحا ان
قيام رئيس الوزراء بهذا الاشراف لا يرفع عن الشركة اية مسؤولية عن وجوب قيامها بجميع الالتزامات والخدمات المطلوبة
منها على خير وجه بمقتضى احكام هذا الامتياز.