الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 19618 شباط 1958
رخص الاستيراد والاعفاء من رسوم الاستيراد والجمارك
المادة 14-
أ- بإستثناء ما يصنع محليا تمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد لأجل استيراد جميع الادوات والاجهزة والالات ووسائل
النقل ومواد البناء والمواد والاشياء الاخرى مهما كانت والتي تحتاجها الشركة لانشاء كامل مشروعها او لتوسيعه او لاستمرار
عمله او لاغراض نقله بما في ذلك التجهيزات اللازمة للمكاتب والبيوت والمستشفيات وسائر الأبنية التي ستكون ملكا للشركة
وتستعمل في اعمالها ( تلك الادوات والاجهزة والالات ووسائل النقل ومواد البناء والمواد والاشياء الاخرى مهما كانت
سيطلق عليها فيما بعد بصورة اجمالية اسم) ( المواد).
ب- تعفى من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية و البلدية ومن جميع الرسوم الاضافية والرسوم الاخرى التي تستوفي على البضائع
المستوردة جميع المواد المذكورة اعلاه التي تستوردها الشركة أما رأسا لحسابها او التي تحول للشركة من مستودعات عامة
او خاصة (بوندد شريطة ان تستعمل المواد المذكورة لاغراض الشركة المشار اليها اعلاه وان يجري الاستيراد حسب انظمة الاستيراد
والتي تحددها وزارة المالية الجمارك يستثنى من هذا الاعفاء جميع الاشياء والمواد المستوردة من قبل مستخدمي الشركة
او من الشركة ذاتها لاجل استعمال مستخدميها الشخصي.
اذا باعت الشركة لأجل الاستعمال في المملكة الاردنية الهاشمية المواد المستوردة معفاة من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية
والرسوم الاخرى المذكورة اعلاه الى شركة او مؤسسة اخرى او شخص ممن لا يحق لهم استيراد هذه المواد معفاة من الرسوم
المذكورة فتكون هذه المواد خاضعة لتلك الرسوم حسب الفئات التي تجبى بتاريخ البيع مواد مماثلة وهذه الرسوم تدفعها الشركة.