- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (7941) تاريخ 14/4/2026 ، المتضمن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كوريا ، التي تم التوقيع عليها في مدينة عمان بتاريخ 30/3/2026، بصيغتها التالية.
إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كوريا (والمشار إليها فيما بعد باسم "الطرفين").
رغبة منهما في مزيد من التوسع والتنويع في العلاقات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري القائم على أساس المساواة وعدم التمييز والمنفعة المتبادلة قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
1- يتخذ الطرفان ووفقاً للأنظمة والقوانين الوطنية، وقواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتسهيل وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين على أساس ثابت وطويل الأمد.
2- يعمل الطرفان على دعم تنمية التجارة والاستثمار بين البلدين من خلال تشجيع الأعمال التجارية على إقامة المشاريع المشتركة والمراكز التجارية، ومن خلال أي وسيلة أخرى للتعاون.
المادة 2
1- يطبق الطرفان الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد من وإلى البلدين لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لأي دولة أخرى.
2- لا تنطبق احكام البند (1) على الامتيازات والأفضليات والإعفاءات التي منحها أو قد يمنحها أي من الطرفين وفقاً لاتفاقية منطقة تجارة حرة أو المشاركة في اتحاد جمركي أو اتفاقيات تجارة تفضيلية.
المادة 3
1- يتفق الطرفان على ان يتم إصدار رخص الاستيراد والتصدير للسلع التي تقتضي إصدار هذه التراخيص، وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
2- وفقاً لقواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية، يتم إصدار الرخص بشروط وأفضليات لا تقل عن تلك الممنوحة لأي دولة ثالثة أخرى وذلك ضمن أحكام المادة (2) من هذه الاتفاقية.
المادة 4
ضمن إطار هذه الاتفاقية، تقوم الجهة المعنية في كل من البلدين بإصدار شهادات المنشأ للبضائع التي منشأها أحد البلدين والمصدرة الى البلد الأخر.
المادة 5
1- في ظل هذه الاتفاقية يتم استيراد وتصدير السلع والخدمات وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين ووفقاً لقواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية وعلى أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين وحكميين في كلا البلدين.
2- لا يتحمل أي من الطرفين مسؤولية الأضرار والالتزامات التي قد تنشأ مستقبلاً بين الأشخاص الطبيعيين والحكميين من خلال المبادلات التجارية التي تتم بينهما.
المادة 6
تسدد المدفوعات في ظل هذه الاتفاقية بعملات حرة قابلة للتحويل طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 7
يسمح الطرفان، وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين باستيراد وتصدير بعض المواد تحت وضع الادخال المؤقت، بدون فرض رسوم جمركية، ضريبة قيمة مضافة ضريبة الانتاج، ضريبة المشتريات، او رسوم أخرى لها اثر مماثل وتتضمن هذه المواد ما يلي:
-العينات التجارية ومواد الدعاية
-المواد التي تستورد مؤقتاً للمعارض التجارية، استناداً الى القوانين والانظمة المطبقة لدى كل بلد.
المادة 8
بهدف تعزيز وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، يقوم الطرفان بتسهيل فتح مكاتب تجارية من قبل الأشخاص الطبيعيين والحكميين المصرح لهم بالقيام بأنشطة تجارة خارجية وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كل بلد.
المادة 9
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق أي من الطرفين في ممارسة أي شكل من أشكال المنع أو التقييد من اجل حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية، والصحة العامة والبيئة، والمواد القابلة للنضوب، والتراث الثقافي والآثار، وكذلك لمنع أمراض المحاصيل والحيوانات وآفاتها، وحماية صحة الإنسان وضمان سلامته.
المادة 10
يتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة لضمان حماية والاستعمال السليم لبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الطبع واسرار العمل التي يملكها الشخص الطبيعي أو حكمي في كلا البلدين وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في كل بلد ووفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يكون اي من البلدين طرفاً فيها.
المادة 11
1- يتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، والمشار إليها فيما بعد باسم " لجنة مشتركة "، بهدف تسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية. تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنة أو حسب طلب أي من الطرفين بالتناوب في الأردن وكوريا.
2- تتضمن مهام اللجنة المشتركة ما يلي:
-مراجعة تنفيذ الاتفاقية واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ احكامها.
-بحث القضايا التي من شأنها تشجيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
-بحث إمكانية تنمية وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتي تتضمن التعاون الصناعي والخدمي على أساس المنفعة المتبادلة، وإيجاد مجالات تعاون جديدة.
-التشاور في أي مشكلة قد تنشأ خلال تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والتفاوض حول القضايا الناشئة عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 12
لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق أو الالتزامات الناشئة عن اية اتفاقية أو معاهدة قائمة دولية ثنائية أو متعددة الأطراف يكون اي من الطرفين طرفاً فيها.
المادة 13
يتعين على الطرفان تسوية أي نزاعات تتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية بالتفاوض أو التشاور المتبادل.
المادة 14
تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية على العقود التي تم إبرامها خلال فترة نفاذ الاتفاقية وحتى بعد انتهاء فترة نفاذها.
المادة 15
1- على أساس الاتفاقية المتبادلة بين الطرفين، يمكن إجراء أي تعديل على هذه الاتفاقية يتم تضمين هذه التعديلات في برتوكول منفصل تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية والتي ستدخل حيز التنفيذ بطريقة مماثلة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2- لا تؤثر هذه التعديلات على صلاحية العقود المبرمة بين الأشخاص الطبيعيين و/ أو الحكميين في البلدين وذلك بموجب أحكام الاتفاقية.
المادة 16
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثين بعد تاريخ استلام الإخطار الخطي عبر القنوات الدبلوماسية والذي من خلاله يقوم أحد الطرفين بإخطار الطرف الأخر بأنه تم استكمال الإجراءات القانونية الداخلية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2- تبقى هذ الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقم أحد الطرفين وعبر القنوات الدبلوماسية بإنهاء الاتفاقية من خلال اخطار خطي للطرف الأخر قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الانهاء المطلوب.
3- عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تلغى الاتفاقية التجارية بين حكومة جمهورية كوريا وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والموقعة بتاريخ 19 تشرين الثاني 1972 واستبدالها بهذه الاتفاقية.
حررت في عمان بتاريخ 30/3/2026 في النسختين باللغات العربية والكورية والإنجليزية وتعتبر جميع النصوص معتمدة، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي للفصل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كوريا رقم 0 لسنة 2026
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 6047، ص 1799
- نُشر
- 29 نيسان 2026
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كوريا لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6047، ص 1799)
الديباجة
المواد 1
النص
- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (7941) تاريخ 14/4/2026 ، المتضمن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كوريا ، التي تم التوقيع عليها في مدينة …
اسأل مساعدك عن اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كوريا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.