الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 19496 أيار 2026
1. تم إبرام هذه الاتفاقية لمدة غير محددة وتدخل حيز النفاذ في اليوم التسعين (90) من تاريخ استلام آخر إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية يفيد بأن الطرفين المتعاقدين قد استكملا الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية بإرسال إشعار خطي إلى الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية. ويصبح الإنهاء نافذاً خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للإشعار المذكور.
وإشهاداً على ذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول من قبل حكوماتهما المعنية، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في عمان، بتاريخ 29/3/2026، من نسختين أصليتين باللغات العربية والأوكرانية والإنجليزية وتكون جميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة وجود أي اختلاف في التفسير، يكون النص الإنجليزي هو النص المعتمد.
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشميــــــــــــــة
عن مجلس وزراء أوكرانيـــــــــــــــا
أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
سفيرة مفوضة وفوق العادة لأوكرانيا
السفير ضيف الله علي الفايز
شيرباتيوك ميروسلافا