التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (7)من اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1949
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 19496 أيار 2026

1. لأغراض هذه الاتفاقية، يرسل كل طرف متعاقد إلى الطرف المتعاقد الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة سارية المفعول، بما في ذلك وصف تفصيلي لتلك الوثائق قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2. يتعين على كل طرف متعاقد أيضاً أن يرسل إلى الطرف المتعاقد الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة الجديدة أو المعدلة، بما في ذلك وصف تفصيلي لهذه الوثائق وذلك قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من دخولها حيز النفاذ.

الإحالة

المادة (7) من اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية