الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 19496 أيار 2026
1. لأغراض هذه الاتفاقية، يرسل كل طرف متعاقد إلى الطرف المتعاقد الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة سارية المفعول، بما في ذلك وصف تفصيلي لتلك الوثائق قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2. يتعين على كل طرف متعاقد أيضاً أن يرسل إلى الطرف المتعاقد الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة الجديدة أو المعدلة، بما في ذلك وصف تفصيلي لهذه الوثائق وذلك قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من دخولها حيز النفاذ.