التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (8)من اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1949
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 19496 أيار 2026

1. يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق، لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام أو الصحة العامة، في تعليق تنفيذ هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً، ويتم إبلاغ ذلك عبر القنوات الدبلوماسية إلى الطرف المتعاقد الآخر في موعد أقصاه (48) ثمان وأربعين ساعة قبل هذا التعليق. 2. يتعين على الطرف المتعاقد، الذي يقرر تعليق العمل بهذه الاتفاقية للأسباب المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أن يبلغ الطرف المتعاقد الآخر، من خلال نفس القنوات، بتجديد تطبيق هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة (8) من اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية