التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (11)من اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1949
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 19496 أيار 2026

1. تم إبرام هذه الاتفاقية لمدة غير محددة وتدخل حيز النفاذ في اليوم التسعين (90) من تاريخ استلام آخر إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية يفيد بأن الطرفين المتعاقدين قد استكملا الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية بإرسال إشعار خطي إلى الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية. ويصبح الإنهاء نافذاً خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للإشعار المذكور. وإشهاداً على ذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول من قبل حكوماتهما المعنية، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت في عمان، بتاريخ 29/3/2026، من نسختين أصليتين باللغات العربية والأوكرانية والإنجليزية وتكون جميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة وجود أي اختلاف في التفسير، يكون النص الإنجليزي هو النص المعتمد. عن حكومة المملكة الأردنية الهاشميــــــــــــــة عن مجلس وزراء أوكرانيـــــــــــــــا أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيرة مفوضة وفوق العادة لأوكرانيا السفير ضيف الله علي الفايز شيرباتيوك ميروسلافا

الإحالة

المادة (11) من اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية