الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 19496 أيار 2026
1. يتعين على مواطن دولة أي من الطرفين المتعاقدين، المعين كعضو في السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو كممثل لبلده في منظمة دولية تقع في أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر ويحمل جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الحصول على تأشيرة قبل الدخول إلى أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر.
2. تنطبق متطلبات التأشيرة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أيضاً على زوج عضو البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي أو الممثل لبلده في منظمة دولية وأبنائهم (حتى سن 21 عاماً) ووالديهم المعالين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خدمة سارية المفعول.
3. على الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، بعد الاعتماد الخاص بهم، الدخول إلى أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر والإقامة فيها والخروج منها والعبور منها بدون تأشيرات خلال فترة تعيينهم.