التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (3)من اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1949
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 19496 أيار 2026

1. يتعين على مواطن دولة أي من الطرفين المتعاقدين، المعين كعضو في السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو كممثل لبلده في منظمة دولية تقع في أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر ويحمل جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الحصول على تأشيرة قبل الدخول إلى أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر. 2. تنطبق متطلبات التأشيرة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أيضاً على زوج عضو البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي أو الممثل لبلده في منظمة دولية وأبنائهم (حتى سن 21 عاماً) ووالديهم المعالين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خدمة سارية المفعول. 3. على الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، بعد الاعتماد الخاص بهم، الدخول إلى أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر والإقامة فيها والخروج منها والعبور منها بدون تأشيرات خلال فترة تعيينهم.

الإحالة

المادة (3) من اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية