التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6050، ص 2085
نُشر
14 أيار 2026
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6050، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

الديباجة

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (8243) تاريخ 6/5/2026 ، المتضمن الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي التي تم التوقيع عليها في مدينة عمان بتاريخ 12/4/2026 بصيغتها التالية. إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية والمشار إليهما فيما بعد بـــ "الطرفان" ورغبة منهما في تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بينهما بما يحقق مصالح الطرفين فقد اتفق الطرفان على ما يلي: المادة /1/ هدف الاتفاقية يشجع الطرفان على التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية والهيئات التابعة لهما في كلا البلدين في المجالات العلمية والتعليمية والمهنية والبحثية والثقافية والجودة والاعتمادية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة لدى الطرفين. المادة /2/ مجالات التعاون يتفق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية، وضمن إمكانيتهما المتاحة وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة لديهما، على التعاون في المجالات الأتية: أ- تبادل المنح والمقاعد الدراسية سنوياً، على أن يتم بشكل لاحق تحديد عدد المنح والمقاعد والاختصاصات والمراحل الدراسية المطلوبة وفقاً لاحتياجات كل طرف، وبما ينسجم مع أنظمة وإجراءات القبول المعمول بها في جامعات كل بلد . ب- الاعتراف المتبادل بالجامعات، وتحديث أنظمة معادلة البرامج الأكاديمية وتوصيفها . ت- الحوكمة وإدارة المؤسسات التعليمية والأكاديمية وأتمتتها ث- التعليم التقاني/ التقني وربط المناهج باحتياجات سوق العمل ج- إطلاق صندوق مصغر للمشاريع البحثية المشتركة بمساهمة من الجامعات الخاصة ح- التحول الرقمي، بما يشمل منصات التعليم المدمج خ-تعزيز التعاون في مجال الريادة والابتكار الرقمي وتبادل الخبرات الأكاديمية د- تبادل زيارات الباحثين والخبراء والطلاب بهدف تبادل الخبرات والتأهيل والتدريب ورفع سوية الابداع والابتكار ذ- إعارة الأكاديميين والباحثين والخبراء للتدريس أو إلقاء المحاضرات ويتم الاتفاق على المواضيع والمدد والشروط الأخرى بالطرق الدبلوماسية لاحقاً ر- تبادل الخبرات والمعلومات حول معادلة الشهادات والدرجات العلمية ز- الاعتماد وضبط الجودة وتطبيقاتها في مؤسسات التعليم العالي س- دعم الأبحاث العلمية المشتركة بين الجامعات ومراكز البحوث لدى كل طرف وذلك في المجالات ذات الاهتمام المشترك ش- تعزيز البحث العلمي المشترك عبر تشكيل فرق بحثية عابرة للحدود في مجالات المياه الزراعة الذكية الطاقة المتجددة، الامن الغذائي، الصحة العامة، الذكاء الاصطناعي الامن السيبراني والتقانات البازغة ص- دعم المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية التي تقام لدى كل طرف وسبل شراكات علمية بين الجامعات السورية والأردنية. ض- تبادل الكتب والمطبوعات العلمية والنشرات والدراسات التي تصدر عن الجامعات والمؤسسات التعليمية في كلا البلدين ولا سيما في العلوم الصحية. ط- إيفاد المتدربين للمشاركة في الدورات التدريبية في المجالات الإدارية والعلمية والبحثية والتعليمية. ظ- عقد منتدى مشترك للجامعات السورية والأردنية. ع- العلوم الصحية و الطبية والتدريب السريري والمحاكاة غ- تأهيل وتدريب أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية والخبراء والمستشارين والاداريين لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في مجال تقييم وضمان الجودة، ومنح الاعتماد وغيرها من المجالات ذات الصلة. ف- تعزيز التعليم التقاني/التقني، والتطوير المهني والابتكار، والنهوض بالقطاعات المختلفة بما فيها: -برامج التدريب العملي والتمرس المهني (Apprenticeship). -البحث والتطوير والابتكار المشترك (RDI) -بناء القدرات والتدريب الفني أو المهني والتقاني/التقني -تبادل الخبرات في مجال تعزيز فرص التوظيف المباشر بعد التخرج -تنظيم الهاكاثونات والتحديات التقانية/التقنية -الخدمات الاستشارية الفنية ق-البرامج والمنح الدولية المقدمة للطلاب السوريين في المملكة الاردنية الهاشمية ك- أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين بشكل مشترك. المادة /3/ الشروط المالية يحدد الطرفان شروط تمويل أي مجال تعاون مذكور في اتفاقية التعاون هذه وفقاً للأنظمة المالية لكل طرف. ويتفق الطرفان على القيام بإجراءات منفصلة تتعلق بأي التزام مالي سيترتب على الطرفين تجاه اتفاقية التعاون هذه. وعلى أن يخضع أي دعم مالي للقوانين والأنظمة المالية النافذة لدى كل طرف. المادة /4/ آلية الحوكمة والتنفيذ أ- بهدف تنفيذ هذه الاتفاقية، يتفق الطرفان على توقيع برامج تنفيذية وبناءً على رغبة الطرفين والإمكانيات المتاحة لديهما وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة لديهما، لتحديد آليات وتفاصيل تنفيذ بنود هذه الاتفاقية والتزامات كل طرف ب- يتعهد الطرفان بتقديم الدعم للأشخاص المشاركين في البرنامج التنفيذي وذلك عن طريق تزويدهم بالمعلومات والتسهيلات المطلوبة للتعاون، وبحل المشاكل الأخرى المتعلقة بالمسائل التنظيمية وفقاً للقوانين النافذة في كلا البلدين ج- يمكن لكل طرف تسمية منسق (أو لجنة إدارية) لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون هذه بموجب كتب رسمية متبادلة بين الطرفين، وذلك خلال مدة أقصاها شهرين اعتباراً من تاريخ دخولها حيز التنفيذ د- يتفق الطرفان على جعل الأنشطة المشتركة علنية ويتم الإعلان عنها قبل كل فعالية بوقت كاف المادة /5/ السرية وحماية البيانات يتعهد الطرفان بالحفاظ على سرية كافة الوثائق والمعلومات والبيانات والنتائج التي تم الكشف عنها خطياً أو شفهياً من قبل الطرف المفصح إلى الطرف المتلقي، ولا يحق لأي من الطرفين إطلاع أي طرف ثالث عليها دون إذن مسبق من الطرف الآخر. المادة /6/ حماية الملكية الفكرية يتعهد الطرفان بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقاً للقوانين ذات الصلة والقواعد والأنظمة الوطنية المعمول بها في البلدين والاتفاقيات النافذة فيهما. المادة /7/ حل الخلافات يتم حل أي خلاف يمكن أن ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاقية التعاون هذه بشكل ودي عن طريق المشاورات والمفاوضات المباشرة، أو عبر القنوات الدبلوماسية. المادة /8/ أحكام ختامية أ- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع. ب- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد باتفاق الطرفين الخطي، ما لم يقم أحد الطرفين- في أي وقت- بإعلام الطرف الآخر بإشعار خطي، عن نيته في إنهاء العمل بها وذلك قبل ستة أشهر من التاريخ المطلوب لإنهائها. ج- لا يؤثر هذا الإنهاء على الأنشطة قيد التنفيذ حتى تاريخ استكمالها. د- يمكن لأي من الطرفين تعديل أو تغيير أو إضافة أي بند أو مادة إلى هذه الاتفاقية بموجب الموافقة الخطية المشتركة، وتدخل هذه التعديلات أو التغييرات أو الإضافات حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع ويتم اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. هـ- لا تمنح هذه الاتفاقية لأي طرف حق الوكالة أو النيابة عن الطرف الآخر. و- يخضع تنفيذ هذه الاتفاقية إلى القوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين. حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة عمان يوم الاحد 24 / شوال/1447/هـ الموافق لـ 12/4/2026 م، على نسختين أصليتين باللغة العربية.

المواد 1

النص

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (8243) تاريخ 6/5/2026 ، المتضمن الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في …

اسأل مساعدك عن اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية