التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومركز جنيف الدولي لأنشطة إزالة الألغام للأغراض الأنسانية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6066، ص 3904
نُشر
11 آب 2026
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومركز جنيف الدولي لأنشطة إزالة الألغام للأغراض الأنسانية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3904)

المصدر الرسمي ↗

الديباجة

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (9305) تاريخ 27/7/2026 المتضمن الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومركز جنيف الدولي لأنشطة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية التي تم التوقيع عليها في عمان بتاريخ 5/7/2026 بصيغتها التالية. إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية (المشار إليها فيما بعد بـ "الحكومة") ومركز جنيف الدولي لأنشطة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية (المشار إليه فيما بعد بـ "المركز")؛ وحيث أنّ مركز جنيف الدولي لأنشطة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية يتمتع بأهلية للتعاقد والتقاضي وتلقي الأموال والموارد المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بموجب نظامه الأساسي؛ وإذ تأخذان بعين الاعتبار الطلب الذي تقدم به المركز إلى الحكومة للحصول على الإذن بإنشاء مكتب إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عمّان من أجل تنفيذ أنشطته، وذلك استناداً إلى ولايته المنصوص عليها في المادة 2 من النظام الأساسي للمركز؛ وإذ تأخذان بعين الاعتبار موافقة المملكة الأردنية الهاشمية على طلب المركز بإنشاء مكتب إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عمّان؛ وإذ تأخذان بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة للمركز بوصفه منظمة دولية ذات طابع شبه حكومي كما يتضح من اتفاقية الوضع المبرمة مع المجلس الاتحادي السويسري بتاريخ 25 فبراير 2003 وما تمنحه تلك الاتفاقية من امتيازات وحصانات للمركز؛ فقد اتفقتا على ما يلي: التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أدناه: 1.1. "الحكومة" تعني حكومة المملكة الأردنية الهاشمية؛ 1.2. "المركز" يعني مركز جنيف الدولي لأنشطة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية؛ 1.3. "المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا" يعني مكتب تمثيل المركز في الأردن؛ 1.4. "مدير المكتب الإقليمي / الممثل القطري" يعني أعلى ممثل للمركز في الأردن المعيّن للإشراف على أنشطة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عمّان؛ 1.5. "الموظفون الدوليون" تعني أي شخص: تم توظيفه على أساس دولي؛ ولا يحمل الجنسية الأردنية ولا يتمتع بإقامة دائمة في الأردن وقت تعيينه؛ ويُكلف بالعمل في المكتب بموجب عقود عمل مع المركز تخضع للقانون السويسري والأنظمة الداخلية المعمول بها لدى المركز. ويشمل الموظفون الدوليون المديرين المعينين دولياً، وموظفي البرامج، والمستشارين التقنيين، والموظفين الإداريين الذين يتم تعيينهم من خارج الأردن؛ 1.6. "الموظفون المحليون" تعني أي شخص تم توظيفه داخل الأردن ويحمل الجنسية الأردنية أو يتمتع بإقامة دائمة في الأردن وقت التوظيف؛ وتخضع علاقة عمله للقانون الأردني وللأنظمة الداخلية المعمول بها لدى المركز، مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية. وقد تشمل هذه الفئة موظفين بعقود محددة المدة أو غير محددة المدة؛ 1.7. الموظفون المعارون" تعني أي شخص يوضع تحت تصرف المركز من قبل: 1.7.1. دولة؛ 1.7.2. منظمة حكومية دولية؛ 1.7.3. أو مؤسسة أخرى، وذلك بموجب اتفاق إعارة رسمي، بحيث يظل مرتبطاً إدارياً بالجهة المُعيرة، مع قيامه بأداء مهام تحت سلطة وإشراف المركز. 1.8. "أعضاء المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا" تعني جميع الموظفين المحليين والموظفين الدوليين والموظفين المعارين؛ 1.9. "مقر المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا" يعني جميع المباني أو أجزاء المباني التي يملكها المكتب الإقليمي أو يستأجرها؛ 1.10. "الممتلكات والأصول" تعني جميع الأموال والحسابات والإيرادات والمعدات والمركبات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة وغيرها من الأصول التي يملكها المركز أو يديرها؛ 1.11. "الأرشيف" يعني جميع السجلات والمراسلات والوثائق والمخطوطات والبيانات الإلكترونية والصور والأفلام ووسائط التخزين الرقمية وقواعد البيانات وأي مواد أخرى بصرف النظر عن شكلها أو وسيلة حفظها، التي تعود للمركز أو تكون في حيازته. ويشمل هذا المصطلح البيانات المخزنة إلكترونياً أو في أنظمة الحوسبة السحابية، سواء كانت موجودة داخل الأردن أو خارجه. 1.12. "المهام الرسمية" تعني جميع الأنشطة التي يضطلع بها المركز تنفيذاً لولايته، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: 1.12. تنفيذ البرامج؛ 1.12. إجراء التقييمات أو تقديم خدمات استشارية أخرى؛ 1.12. التدريب وبناء القدرات؛ 1.12. البحث وتطوير السياسات؛ 1.12. التنسيق مع الدول أو المنظمات الدولية أو غيرها من الشركاء المؤسسين أو شركاء التعاون؛ 1.12. المشتريات والخدمات اللوجستية أو الخدمات اللازمة لتنفيذ البرامج؛ 12. العمليات الإدارية والمالية وعمليات الدعم المرتبطة بذلك مباشرة. ويكون تحديد ما إذا كان نشاط ما يندرج ضمن المهام الرسمية من اختصاص المركز وحده. 2. حصانة المركز وممتلكاته وأصوله 2. يتمتع المركز وممتلكاته وأصوله، أينما وجدت وبيد أي جهة كانت، بالحصانة من كل شكل من أشكال الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحصانة من الولاية القضائية ومن التنفيذ، إلا في الحالات التي يتنازل عنها المركز صراحةً وخطيًا عن حصانته في حالة معينة. ولا يُعد التنازل عن الحصانة بأي حال من الأحوال تنازلاً عن الحصانة من الحجز أو المصادرة أو أي إجراء تنفيذي آخر على ممتلكات المركز أو أصوله، ما لم يوافق المركز صراحةً على ذلك كتابةً. 2. يتمتع المركز بموجب هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 أبريل 1961. 3. حرمة مقر المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وممتلكاته وأصوله يكون مقر المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصوناً. ولا يجوز لأي من موظفي أو ممثلي المملكة الأردنية الهاشمية دخول مقر المكتب إلا بموافقة مدير المكتب الإقليمي / الممثل القطري .كما تتمتع ممتلكات المركز وأصوله، أينما وجدت وبيد أي جهة كانت، بالحصانة من التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي شكل آخر من أشكال التدخل، سواء كان ذلك بموجب إجراء تنفيذي أو قضائي أو إداري. 4.حرمة الأرشيف يكون أرشيف المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبوجه عام جميع الوثائق التي تعود إليه أو تكون في حيازته، مصونة أينما وجدت. 5. الوضع القانوني لأعضاء المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5. يتمتع الموظفون الدوليون والموظفون المعارون بالحصانات والامتيازات والتسهيلات المبينة في الفقرات من (2) إلى (10) أدناه. 5 . يتمتعون بالحصانة من التوقيف أو الاحتجاز الشخصي ومن ضبط أمتعتهم الشخصية، كما يتمتعون، فيما يتعلق بالأقوال أو الكتابة أو الأفعال التي تصدر عنهم أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، بالحصانة من جميع أشكال الإجراءات القانونية، حتى بعد انتهاء خدمتهم لدى المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا يجوز إلزامهم بالإدلاء بشهادتهم كشهود. 5. تكون مساكنهم الخاصة ومركباتهم ووثائقهم ومخطوطاتهم وجميع ممتلكاتهم الشخصية الأخرى مصونة. 5 . يُعفى الموظفون الدوليون والموظفون المعارون من جميع القيود المتعلقة بالهجرة ومتطلبات تسجيل الأجانب. 5. لهم الحق في استيراد أمتعتهم الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة، شريطة أن يتم استيرادها خلال (6) ستة أشهر من وصولهم إلى المملكة، ووفقًا لتعليمات دائرة الجمارك الأردنية . 5. لموظفي المركز الدوليين المتمتعين بالصفة الدبلوماسية، الحق في شراء أو استيراد مركبة واحدة للاستعمال الشخصي، معفاة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة. 5. لموظفي المركز الدوليين غير المتمتعين بالصفة الدبلوماسية والمعارين، الحق في شراء أو استيراد مركبة واحدة للاستعمال الشخصي، تحت وضع الإدخال المؤقت ووفقًا لتعليمات دائرة الجمارك الأردنية . 5. لهم الحق في بيع ممتلكاتهم الشخصية في الأردن وفق الشروط نفسها المطبقة على أعضاء البعثات الدبلوماسية. 5 يُعفى الموظفون الدوليون والموظفون المعارون من غير الأردنيين وغير المقيمين إقامة دائمة في المملكة من جميع الضرائب المفروضة على الرواتب والمخصصات التي يدفعها المركز أو التي يتلقونها من مصادر خارج الأردن. 5. بالإضافة إلى الحصانات والامتيازات المذكورة أعلاه، يتمتع مدير المكتب الإقليمي / الممثل القطري بمركز مماثل للمركز الممنوح لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى حكومة الأردن بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 أبريل 1961. 5. تنطبق الحصانات والامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في الفقرات (1) إلى (10) أعلاه أيضاً على أزواج الموظفين الدوليين والموظفين المعارين وأطفالهم القُصَّر. 5. لا يتمتع الموظفون المحليون بالحصانات والامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في الفقرات (1) إلى (10) أعلاه، باستثناء أنهم يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالأفعال التي يقومون بها أثناء أداء مهامهم الرسمية. 5. يقوم المركز بإبلاغ السلطات المختصة بتعيين مدير المكتب الإقليمي / الممثل القطري ووصوله ومغادرته. كما يقوم المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإبلاغ السلطات المختصة بوصول ومغادرة الموظفين الدوليين والموظفين المعارين، وبمناصبهم ووظائفهم وكذلك بوصول ومغادرة الأزواج والأطفال الذين يتمتعون بالحصانات والامتيازات والتسهيلات بموجب الفقرة (11) أعلاه. 5. يتعهد الموظفون الدوليون والموظفون المعارون باحترام القوانين والأنظمة النافذة في الأردن، ويجوز لهم الاستفادة من الحماية التي توفرها هذه القوانين. 6. التعاون مع الدولة المضيفة 6. يتعاون المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جميع الأوقات مع السلطات المختصة في الأردن لمنع أي إساءة في استعمال الحصانات والامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 6. يجوز للمركز أن يتنازل عن حصانة أي عضو من أعضاء المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحالات التي يرى فيها أن هذه الحصانة قد تعيق سير العدالة، وذلك متى أمكن التنازل عنها دون الإضرار بمصالح المركز. 7. إعلان الشخص غير المرغوب فيه 7. لا تُعد الأنشطة التي يقوم بها الأشخاص المتمتعون بالحصانات والامتيازات بموجب هذه الاتفاقية في إطار مهامهم الرسمية سبباً بحد ذاتها لرفض دخولهم إلى الأردن أو مطالبتهم بمغادرته. 7.2. يجوز للأردن، في أي وقت ودون إلزامه بتقديم الأسباب، أن يخطر المركز بأن أحد أعضاء المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا شخص غير مرغوب فيه أو غير مقبول بأي وجه آخر، وذلك وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في المادة (9) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 أبريل 1961 . ويتم توجيه هذا الإخطار من وزارة الخارجية إلى مدير المكتب الإقليمي / الممثل القطري إذا كان الشخص المعني عضواً في المكتب الإقليمي غير مدير المكتب الإقليمي / الممثل القطري، أو إلى المقر الرئيسي للمركز في جنيف إذا كان الشخص المعني هو مدير المكتب الإقليمي / الممثل القطري أو أي ممثل آخر للمركز. 8. التفسير يُفسَّر هذا الاتفاق في ضوء هدفه الأساسي، وهو تمكين المركز من تنفيذ ولايته على نحو كامل وفعّال. 9. تسوية المنازعات عن طريق التفاوض 9. تُسوَّى أي منازعة تنشأ بين الأردن والمركز بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق التفاوض بين الطرفين. 9. يراعي الطرفان المصالح الوطنية للأردن والمصالح المؤسسية للمركز، ويسعيان إلى تسوية المنازعات بحسن نية وعلى نحو عادل، وبالقدر اللازم من السرية للحفاظ على العلاقات الجيدة بينهما. 9. إذا لم تُحل المنازعة خلال ستة (6) أشهر، تُحال إلى تحكيم دولي ملزم. ويتألف هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين كل طرف محكماً واحداً، ويقوم المحكمان المعينان بتعيين المحكم الثالث الذي يتولى رئاسة الهيئة. ويكون قرار هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين. 10. التعديل يجوز تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بموافقة خطية متبادلة بين الأردن والمركز. 11. دخول الاتفاقية حيز النفاذ تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في التاريخ الذي تخطر فيه الحكومة المركز باستكمال الإجراءات المطلوبة بموجب التشريعات النافذة. 12. الإنهاء 12. يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بإشعار خطي للطرف الآخر قبل ستة (6) أشهر وعند انتهاء هذه المدة يتوقف سريان الاتفاقية. 12. تظل الأحكام اللازمة للتسوية المنظِّمة للمسائل القائمة سارية المفعول بعد انتهاء الاتفاقية. 13. النسخ الأصلية وجهة الإيداع تُحرر هذه الاتفاقية في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وكلتاهما متساويتين في الحجية، تُودع إحداهما لدى الحكومة وتُودع الأخرى لدى المركز. وإثباتاً لذلك، قام الممثلان المفوضان حسب الأصول من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومن مركز جنيف الدولي لأنشطة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية بالتوقيع على هذه الاتفاقية. وقّعت في عمّان بتاريخ 5 تموز 2026.

المواد 1

النص

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (9305) تاريخ 27/7/2026 المتضمن الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومركز جنيف الدولي لأنشطة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية التي تم التوقيع عليها في عمان …

اسأل مساعدك عن اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومركز جنيف الدولي لأنشطة إزالة الألغام للأغراض الأنسانية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية