التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

النصمن اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6066، ص 3910
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 391011 آب 2026

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (9306) تاريخ 27/7/2026 المتضمن الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) التي تم التوقيع عليها في عمان بتاريخ 5/7/2026 بصيغتها التالية. إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الحكومة") ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (ويشار إليه فيما بعد بـ "المركز"). وحيث أنّ مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن يتمتع بأهلية للتعاقد والتقاضي وتلقي الأموال والموارد المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بموجب نظامه الأساسي؛ إذ يأخذان بعين الاعتبار طلب المركز من الأردن الإذن بإنشاء مكتب إقليمي في عمّان للقيام بأنشطته استناداً إلى الولاية الممنوحة له بموجب المادة 2 من النظام الأساسي للمركز؛ وإذ يأخذان بعين الاعتبار رد الأردن الإيجابي على طلب المركز بإنشاء مكتب إقليمي في عمّان؛ اتفقا على ما يلي: المادة 1 التعريفات لغايات هذه الاتفاقية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة لكل منها أدناه: أ . "الحكومة": حكومة المملكة الأردنية الهاشمية؛ ب . "المركز": مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن؛ ت . "المكتب الإقليمي": المكتب التمثيلي لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن في الأردن؛ ث . "مدير المكتب": أعلى ممثل لـمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن يتم تعيينه لإدارة أنشطة المكتب الإقليمي في عمّان. ج . "الخبراء الدوليون الموفدون في مهمة": الموظفون الأجانب وغيرهم من الخبراء العاملين لدى المكتب الإقليمي أو من خلاله لتنفيذ الأنشطة نيابة عن المركز في المملكة الأردنية الهاشمية ودول المنطقة. ح . "الموظفون المحليون": موظفو المكتب الإقليمي الذين: 1) يحملون الجنسية الأردنية؛ 2) أو المقيمين إقامة دائمة في المملكة؛ 3) تم تعيينهم بهذه الصفة من قبل مدير المكتب؛ خ . "أعضاء المكتب الإقليمي": جميع موظفي المركز العاملين في المكتب، بمن فيهم الخبراء الدوليون الموفدون في مهمة، ممن ينفذون أنشطة تحت إشراف مدير المكتب؛ د . "مقر المكتب الإقليمي": جميع المباني أو أجزاء المباني المملوكة أو المستأجرة للمكتب الإقليمي وكذلك المقر الرسمي لإقامة مدير المكتب. المادة 2 حصانة المركز وممتلكاته وأصوله يتمتع أعضاء المكتب الإقليمي ومقره وأرشيفه وسائر ممتلكاته بالامتيازات والحصانات ذاتها الممنوحة للبعثات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 نيسان/أبريل من العام 1961. المادة 3 حرمة مقر المكتب الإقليمي وممتلكاته وأصوله يكون مقر المكتب الإقليمي مصون ولا يجوز انتهاكه. وتكون ممتلكاته وأصوله، أينما وجدت وبحوزة من كانت، محصنة من التفتيش، والحجز، والمصادرة، ونزع الملكية، وأي شكل آخر من أشكال التدخل، سواء كان تنفيذياً أو قضائياً أو إدارياً. المادة 4 حرمة الأرشيف يكون أرشيف المكتب الإقليمي وجميع الوثائق العائدة له أو التي يحتفظ بها مصونة لا يجوز انتهاكها أينما وجدت. المادة 5 مكانة أعضاء المكتب الإقليمي يتمتع مدير المكتب الإقليمي وموظفوه الأجانب والخبراء الدوليون الموفدون في مهمات بالامتيازات والحصانات والتسهيلات الواردة في الفقرات (2) إلى (10) أدناه. يتمتعون بالحصانة من التوقيف أو الاحتجاز الشخصي ومن ضبط أمتعتهم الشخصية، كما يتمتعون فيما يتعلق بالأقوال أو الكتابة أو الأفعال التي تصدر عنهم أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، بالحصانة من جميع أشكال الإجراءات القانونية، حتى بعد انتهاء خدمتهم لدى المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا يجوز إلزامهم بالإدلاء بشهادتهم كشهود. تكون مساكنهم الخاصة ومركباتهم ووثائقهم ومخطوطاتهم وسائر متعلقاتهم الشخصية مصونة لا يجوز انتهاكها. يُعفى الخبراء الدوليون الموفدون في مهمة من القيود المتعلقة بالهجرة، ومتطلبات تسجيل الأجانب. لهم الحق في استيراد أمتعتهم الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة، شريطة أن يتم استيرادها خلال (6) ستة أشهر من وصولهم إلى المملكة ووفقًا لتعليمات دائرة الجمارك الأردنية . لمدير المكتب الإقليمي وموظفيه الأجانب والخبراء الدوليين الموفدين في مهمات المتمتعين بالصفة الدبلوماسية، الحق في شراء أو استيراد مركبة واحدة للاستعمال الشخصي، معفاة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة. لموظفي المكتب الإقليمي الأجانب والخبراء الموفدين في مهمات غير المتمتعين بالصفة الدبلوماسية الحق في شراء أو استيراد مركبة واحدة للاستعمال الشخصي، تحت وضع الإدخال المؤقت ووفقًا لتعليمات دائرة الجمارك الأردنية . لهم الحق في بيع متعلقاتهم الشخصية في الأردن وفقاً للشروط المطبقة على أعضاء البعثات الدبلوماسية. يُعفى أعضاء المكتب الإقليمي من غير الأردنيين وغير المقيمين إقامة دائمة في المملكة من كافة الضرائب على الرواتب والمخصصات المدفوعة لهم من المركز أو المتأتية من مصادر خارج الأردن. بالإضافة إلى ما سبق، يتمتع مدير المكتب بالحصانات والامتيازات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى حكومة الأردن بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. تسري الامتيازات والحصانات المبينة في الفقرات 1 إلى 10 أعلاه على أزواج أعضاء المكتب الإقليمي وعلى أبنائهم القُصّر. لا يتمتع الموظفون المحليون بالامتيازات والحصانات الواردة في الفقرات 1 إلى 10 أعلاه، باستثناء الحصانة من الملاحقة القانونية عن الأعمال التي يقومون بها أثناء تأدية مهامهم الرسمية. يقوم المركز بإخطار السلطات المختصة بتعيين ووصول ومغادرة مدير المكتب. ويقوم المكتب الإقليمي بإخطار السلطات بوصول ومغادرة أعضاء المكتب وبمناصبهم ومهامهم الوظيفية. يتعهد أعضاء المكتب الإقليمي باحترام القوانين والأنظمة السارية في الأردن، ويُتاح لهم الانتفاع بالحماية القانونية. المادة 6 التعاون مع الدولة المضيفة 1) يتعاون المكتب الإقليمي في جميع الأوقات مع السلطات المختصة في الأردن لمنع أي إساءة لاستخدام الامتيازات والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 2) يجوز للمركز التنازل عن الحصانة الممنوحة لأي عضو من المكتب الإقليمي إذا رأى أن التمسك بها يعيق سير العدالة، شريطة ألا يضر التنازل بمصالح المركز. المادة 7 إعلان الشخص غير المرغوب فيه 1) لا تشكل الأنشطة المنفذة ضمن المهام الرسمية للأفراد المتمتعين بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بحد ذاتها، سبباً لرفض دخولهم الأردن أو مطالبتهم بمغادرته. 2) يجوز للأردن، في أي وقت ودون إبداء الأسباب، إبلاغ المركز بأن أحد أعضاء المكتب الإقليمي شخص غير مرغوب فيه أو غير مقبول، وفقاً للشروط والآثار الواردة في المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 نيسان/أبريل 1961. ويتم توجيه الإشعار من وزارة الخارجية إلى مدير المكتب الإقليمي إذا كان الشخص المعني أحد أعضاء المكتب، أو إلى المقر الرئيسي للمركز في جنيف إذا كان الشخص هو مدير المكتب أو أي ممثل آخر عن المركز. المادة 8 تفسير الاتفاقية تُفسَّر هذه الاتفاقية في ضوء هدفها الأساسي المتمثل في تمكين المركز من تنفيذ ولايته بشكل كامل وفعّال. المادة 9 تسوية النزاعات عن طريق التفاوض 1 ) تُسوّى أي نزاعات تنشأ بين الأردن والمركز حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض بين الطرفين. 2 ) يراعي الطرفان المصالح الوطنية للأردن والمصالح المؤسسية للمركز، ويسعيان لتسوية النزاعات بحسن نية وبصورة عادلة وبما يحافظ على العلاقات الطيبة. 3 ) إذا لم تُحل المنازعة خلال ستة (6) أشهر، تُحال إلى تحكيم دولي ملزم. ويتألف هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين كل طرف محكماً واحداً، ويقوم المحكمان المعينان بتعيين المحكم الثالث الذي يتولى رئاسة الهيئة. ويكون قرار هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين. المادة 10 التعديل يجوز تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بموافقة الحكومة والمركز. المادة 11 بدء النفاذ تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في التاريخ الذي تُخطر فيه الحكومة المركز باستكمال الإجراءات المطلوبة بموجب التشريعات النافذة. المادة 12 الإنهاء يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بإشعار خطي للطرف الآخر قبل ستة (6) أشهر وعند انتهاء هذه المدة يتوقف سريان الاتفاقية. تظل الأحكام اللازمة للتسوية المنظِّمة للمسائل القائمة سارية المفعول بعد انتهاء الاتفاقية. المادة 13 الأصول والإيداع تُحرَّر هذه الاتفاقية في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والإنجليزية وكلتاهما متساويتين في الحجية تحفظ إحداهما لدى الحكومة والأخرى لدى المركز. وإثباتاً لما تقدّم، وقع الممثلان المفوضان حسب الأصول من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن هذه الاتفاقية. وقّعت في عمّان بتاريخ 5 تموز 2026.

الإحالة

النص من اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3910)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية