الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 391911 آب 2026
أبرمت هذه الاتفاقية لفترة غير محددة، وتدخل حيز النفاذ بعد مرور (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي من الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، يُفيد باستكمال جميع الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق إرسال إشعار بالإنهاء إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية. وتنتهي صلاحية هذه الاتفاقية بعد مرور (90) تسعين يومًا من تاريخ استلام هذا الإشعار.
وإشهادًا على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة باكو, أذربيجان بتاريخ 8/تموز/2026، في نسختين أصليتين، باللغات الأذربيجانية والعربية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة وجود أي اختلاف في التفسير يكون النص الإنجليزي هو المعتمد.