الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 391911 آب 2026
يتعين على رعايا دولة أي من الطرفين الالتزام بالتشريعات الوطنية للطرف الآخر خلال فترة إقامتهم في أراضي دولة ذلك الطرف.
يتعين على مواطني دولة أي من الطرفين، الحاملين جوازات سفر عادية سارية المفعول والذين يعتزمون الإقامة في أراضي دولة الطرف الآخر لفترة تتجاوز (90) تسعين يوماً أو الانخراط في الإقامة، أو العمل، أو الدراسة، أو أي أنشطة أخرى تتطلب موافقة مسبقة من السلطات المختصة في دولة الطرف الآخر، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مناسبة قبل دخول أراضي دولة الطرف الآخر.
يتعين على كل طرف أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً، عبر القنوات الدبلوماسية، وفي أقصر فترة ممكنة، بجميع التغييرات التي تطرأ على تشريعاته الوطنية المتعلقة بدخول الرعايا الأجانب إلى أراضي دولتيهما وتنقلهم فيها وإقامتهم فيها.