التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (3)من اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الإعفاء المتبادل من شرط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6066، ص 3919
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 391911 آب 2026

يتعين على رعايا دولة أي من الطرفين الالتزام بالتشريعات الوطنية للطرف الآخر خلال فترة إقامتهم في أراضي دولة ذلك الطرف. يتعين على مواطني دولة أي من الطرفين، الحاملين جوازات سفر عادية سارية المفعول والذين يعتزمون الإقامة في أراضي دولة الطرف الآخر لفترة تتجاوز (90) تسعين يوماً أو الانخراط في الإقامة، أو العمل، أو الدراسة، أو أي أنشطة أخرى تتطلب موافقة مسبقة من السلطات المختصة في دولة الطرف الآخر، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مناسبة قبل دخول أراضي دولة الطرف الآخر. يتعين على كل طرف أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً، عبر القنوات الدبلوماسية، وفي أقصر فترة ممكنة، بجميع التغييرات التي تطرأ على تشريعاته الوطنية المتعلقة بدخول الرعايا الأجانب إلى أراضي دولتيهما وتنقلهم فيها وإقامتهم فيها.

الإحالة

المادة (3) من اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الإعفاء المتبادل من شرط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3919)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية