التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (10)من اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الإعفاء المتبادل من شرط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6066، ص 3919
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 391911 آب 2026

أبرمت هذه الاتفاقية لفترة غير محددة، وتدخل حيز النفاذ بعد مرور (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي من الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، يُفيد باستكمال جميع الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق إرسال إشعار بالإنهاء إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية. وتنتهي صلاحية هذه الاتفاقية بعد مرور (90) تسعين يومًا من تاريخ استلام هذا الإشعار. وإشهادًا على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت في مدينة باكو, أذربيجان بتاريخ 8/تموز/2026، في نسختين أصليتين، باللغات الأذربيجانية والعربية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة وجود أي اختلاف في التفسير يكون النص الإنجليزي هو المعتمد.

الإحالة

المادة (10) من اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الإعفاء المتبادل من شرط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3919)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية