التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (7)من اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الإعفاء المتبادل من شرط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6066، ص 3919
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 391911 آب 2026

يحتفظ الطرفان بالحق في تعليق تنفيذ هذه الاتفاقية مؤقتًا، كليًّا أو جزئيًّا، لأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام والصحة العامة. يتعين على الطرفين إخطار بعضهما البعض فوراً، وفي موعد لا يتجاوز (48) ساعة عبر القنوات الدبلوماسية، بقرارهما بشأن تعليق تطبيق هذه الاتفاقية أو استئناف تطبيقها. لا يؤثر هذا التعليق على حقوق المواطنين الذين دخلوا بالفعل أراضي دولة الطرف الآخر.

الإحالة

المادة (7) من اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الإعفاء المتبادل من شرط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3919)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية