التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

النصمن اتفاقية للتعاون في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني والإعلام السمعي البصري عبر الإنترنت بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية والهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في جمهورية الصين الشعبية رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6078، ص 5503
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6078ص 55031 تشرين الأول 2026

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/8/2026 الموافقة على اتفاقية للتعاون في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني والإعلام السمعي البصري عبر الإنترنت بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية والهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في جمهورية الصين الشعبية بصيغتها التالية. رغبةً في تعزيز التبادل والتعاون بين البلدين في مجال البث والإعلام السمعي البصري عبر الإنترنت اتفقت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية والهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في جمهورية الصين الشعبية (ويشار إليهما فيما بعد مجتمعين بـ"الطرفين") على ما يلي: المادة الأولى يعمل الطرفان على تعزيز تبادل الخبرات وإجراء الحوارات المتعلقة بمفاهيم الحوكمة والسياسات الإدارية في مجال البث والإعلام السمعي البصري عبر الإنترنت. المادة الثانية يدعم الطرفان مؤسسات إنتاج البث والإعلام السمعي البصري التابعة لهما في البلدين لاستكشاف الموارد التاريخية والإنسانية لدى الجانبين، والإنتاج المشترك لمختلف أنواع البرامج السمعية البصرية، بما في ذلك المسلسلات التلفزيونية، وأفلام الرسوم المتحركة، والأفلام الوثائقية، وغيرها من البرامج السمعية البصرية، بما يسهم في تعزيز التبادل الحضاري والتعلم المتبادل بين الحضارتين. المادة الثالثة يدعم الطرفان محطات الإذاعة والتلفزيون ومؤسسات الإعلام السمعي البصري الحديثة في البلدين لتنفيذ برامج تبادل الأخبار والبرامج الإعلامية، والتعاون في النشر والتواصل الإعلامي، وتبادل الكوادر والخبرات. المادة الرابعة يدعم الطرفان التعاون في مجال تقنيات وصناعة البث والإعلام السمعي البصري عبر الإنترنت ويعملان على تعزيز تطبيق التقنيات الحديثة، مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس في قطاع الإعلام، بما يسهم في تطوير الإعلام المتكامل. المادة الخامسة يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجال تنمية القدرات البشرية، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات إدارة البث والإعلام السمعي البصري، والتقنيات، وإنتاج المحتوى. المادة السادسة حرصاً على تنفيذ مختلف أنشطة التعاون والتبادل بصورة فعّالة، وإنشاء آلية اتصال طويلة الأمد، يعين الجانب الصيني إدارة التعاون الدولي في الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون جهة اتصال له، بينما يعين الجانب الأردني وحدة الاتصال والشراكات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية جهة اتصال له. المادة السابعة تلتزم جميع أنشطة التعاون المنفذة بموجب هذه الاتفاقية بالقوانين والأنظمة النافذة والمعمول بها في كلا البلدين. المادة الثامنة يتم الاتفاق بين الطرفين، من خلال التشاور والتوافق، على التفاصيل التنفيذية، بما في ذلك ترتيبات التمويل اللازمة لمشروعات التعاون المنفذة بموجب هذه الاتفاقية. المادة التاسعة تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ توقيعها من قبل كلا الطرفين، وتظل سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات. وإذا لم يُبدِ أي من الطرفين رغبته في إنهائها خطياً عبر القنوات الدبلوماسية قبل ثلاثين (30) يوماً من تاريخ انتهائها، تُجدد تلقائياً لمدة ثلاث سنوات أخرى. المادة العاشرة يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت، شريطة إخطار الطرف الآخر خطياً قبل ثلاثين (30) يوماً. ولا يؤثر انتهاء أو إنهاء هذه الاتفاقية في استمرار تنفيذ مشروعات التعاون القائمة بموجبها إلى حين استكمالها. المادة الحادية عشرة يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو إدخال أي تغيير عليها باتفاق الطرفين من خلال التشاور وتبادل المذكرات الرسمية، وتعد جميع التعديلات المتفق عليها جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. المادة الثانية عشرة يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير الاتفاقية هذه عن طريق المشاورات والمفاوضات بين الطرفين أو من خلال القنوات الدبلوماسية. تم توقيع هذه الاتفاقية في بيجين بتاريخ 21 آب 2026وقد حُرّرت من نسختين أصليتين، وكل نسخة مكتوبة باللغات الصينية والعربية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية القانونية وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام الاتفاقية هذه، يسود النص الإنجليزي.

الإحالة

النص من اتفاقية للتعاون في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني والإعلام السمعي البصري عبر الإنترنت بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية والهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في جمهورية الصين الشعبية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6078، ص 5503)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية