التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3859، ص 2000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992

لاغراض هذه الاتفاقيات والملاحق المرفقة بها يكون للعبارات الواردة المعرفة ادناه المعاني المخصصة لكل منها في هذه المادة الاولى التعابع تعني بالنسبة للمقاول 1-شركة شركاة او اية ضخصية اعتبارية اخرى يملك المقاول فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة خمسية بالمائة 50% او اكثر من الاسهم المطروحة او منافع الشركة او اية منافع ملكية اخرى لها حق التصويت 2- شركة او شراكة او شخصية اعتبارية اخرى تملك مباشرة او بصورة غير مباشرة خمسين بالمائة 50% او اكثر من اسهم المقاول المطروحة او منافع ملتكية اخرى لها حق التصويت 3- شركة شراكة او شخصية اعتبراية اخرى يكون خمسون بالمائة او اكثر من اسهما او منافع الشراكة فيها او اية منافع ملكية اخرى قائمة ولها حق التصويت مملوكة مباشرة من قبل شركة او شخصية اخرى تمتلك مباشرة او بصورة او اكثر من الاسهم او منافع الشراكة او منافع الملكية الاخرى التقائمة ومخولة بالتصويت اتفاقية تعني اتفاقية المشاركة في الانتاج هذه برنامج التقييم يعنى برنامج يطبق بعد نشر اكتشاقف طبقا للمادىة الثالثة ج 3 مدير تقيييم تعني اي مدير يحفز لاغراض برنامج التقييم المنطقة تعني المنطقة المرصوفة في ملحق أ والمبينة على الخارطة المساه ملحق ب والمرتفقتين بهذه الاتفاقية وهذه المنطقة يمكن ان تتنافس من حين لاخر عن طريق التنازلات اتلتي يمكن ان تتم وفق للمادة الخمسة من هذه الاتفاقية برميل يعني اثنين واربعون جالون اريكيا مقياس سائل تصحيح بدرجة 60 فهرنهايت ويجب ان تتطابق هذه المقاييس والتصحيحات مع احد مقايس ASTM/SPI/IP نصف السنة الشمسية يعني مدة ستتة اشهر متتتالية حسب التقرير الجريجوري تبدا في الالول من كانون الثاني حتى الثلاثين من شهر حزيران او من الاول من تموز الى 21 كانون الاول بما في ذلك اليومين المذكورين ربع السنة الشمسية تعنى مدة ثلاثة شهور متتالية حسب التقويم الجريجور تبدا على التوالي في اليوم الاول من شهر كانون الثاني ويسان وتموز وتشرين اللاول السنة الشمسية وتعني اثني عشر شهرا متىتالية تبدا في الاول من كانون الثاني وتنتهي في 21 كانون الاول وذلك حسب التقويم الجريوري الاكتشاف التجاري ويعني الاكتشاف النفطي الذي يقرر المقاول انه يستحق التطوير التجاري كما هو مبين في المادة الثالثة ج 4 من هذه الاتفاقية نفط الكلفة يعني النفظ الخام المخصص لاستيرادج الكلفة ولاذي يحق للمقاو لاستلامه وفقا للمادة السابعة أ النفظ الخام يعني جيمع الهيدروكربونات ما عدا الغاز بما فيها الشوائب المرافقة من اي بئر في المنطقة على شكل سائل من راس البئر او في جهاز فرز او التي تستخرج بحالة سائلة من غاز في جهاز فرز او في مصنع وتشمل مدة العمارة ايضا المقطرات والمكثفات نفظ التسليم تعني نقطة التصدير في الاردن للبترول المتوفر لبيع التصدير ونقطة بيع المقاول للنفظ المطلوب للسوق المحلي اواي نقطة من هذا القبيل يتفق عليها بين السلطة والمقاول مصريف التطوير تعني المصاريف كما هي معرفة في المادة السابعة 1-2-3 التطوير عمليات التطوير: وتشمل كل العمليات والانشطة بموجب هذه الاتفاقيىة المتعلقة ب 1- حفر ابار التحديد او ابار التطوير وكافة العمليات المتتعلقة بها 2- اكتساب وتصميم وبناء وتركيب وتشغيل وخدمة وصيانة المعدانت والخطوط والانظمة والتجهيزات والانابيب وحقوق المرور والمصانع ومحطات النقل والعمليات المتعلقة بكل ما ذكر اعلاه 3- اعادة الضغط واعادة الدوران والمحافظة على الضغط وغيرها من مشاريع الاستخراج الثانوي والثلاثي فترة التطوير تعني الفترة المشار اليها في المادة الثالثة د -2-1 خطة التطوير تعني الخكطىة المشار اليهعا في المادة ج 4 الاكتشاف تعني اكتشافا للنفظ لميكن معروف وجوده من قبل يستخلص من على السطح بشكل مائب يمكن قياسه بالسليب فحص انتاج صناعة النفظ المائية التقليدية بئر اكتاف: يعنى اول بئر عفلى اي تركيب جيولوجي يثبت في راي المقاول بعد الاختبار وفق معييير صناعة النفظ الجيدة انه قابل لانتاج البترول بمعد9ل يبرر اقتصاديا القيام بعمليات التقييم ان التاريخ الذي يحدجد فيه بئر اكتشاف هو التاريخ الذي يبلغ المقاول فيه السلطة ان بئر هي بئر اكتشاف تاريخ النفاذ يعني التاريخ الذي يلي التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الفريقين و الذي يتم فيه اخر اجراء ضروري يخطها قوة القانون ونفاذ اثره بالكطامل انه من المفهوم ان اخر اجراء المشار اليه في هذا التعريف هو الموافقة النهائية من قبل السلطات المختصة لكلا الفريقيين تاريخ التنفيذ هو التاريخ الوارد في او هذه الاتفاقية نفقات التنقيب تعني النفقات كما هي معرفة في المادة السابعة أ 2 ط التنقيب او علميات التنقيب وتتضمن عمليات المسح الجيولوجي والجوفيزيائي والجري واي نوع اخر من المنتوجات وتغيير المعلومات المستقاة منها وحفر ثقوب التفجير وثقوب العينات اللبابية و5فحوصات طبقات الارض وثقوب اكتشاف البترول او تقييم اكتشافات النفظ وغير ذلك من الابار والثقوب المتعلقة بها وشراء او الحصول على التوريدات والمراد والمعدات الخاصة بها ان فعل ينقب يعني القيام بعمليات التنقيب مدة التنقيب تعني مدة ستة سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتكون هه المدة قابلة للتمديد او للتقصير حسب الشروط الواردة في هذه الاتفاقية وتقسم مدة التنقيب الى ثلاث مراحل 1- ومدتها سنتان وهي مرحلة التنقيب الاول وستكون مدة مرحةل التنقيب الثانية سنتين وهي مرحةل التنقيب الثانية واما مرحلة التنقيب الثالة فتكون مدتها سنتين قابلة للتجديد مرحلة التنقيب الثالثة بئر استكشاف يعغني اي بئر يحفر بهدف اكتشاف مخزون بترولي الغاز ويعنى كل الهيدروكربونات غير النفظ الخام المنتج من اي بئر في المنطقة بما في ذلك جيمع المواد غير الهيدروكربونية الموجودة بها والتي تكون في ظل الظرفو الجوية من حيث الحرارة والضغط في حالة غازية بما في ذلك العغاز المنتج مع النفظ الخام والذي يسمى احيانا الغاز المصاحب الغاز المذاب او غاز راس البئر والغاز المنتج منن غطاء عادي فوق تجمع النفظ الخام والذي يسمى احيانا غاز الغطاء الغازي والغاز المنتج من خزان يحتوي على كميات قليلة جدا من النفظ الخام والذي يسمى احيانا الغاز غير المصاحب او غاز بئر الغاز والغاز الباقي يبعد التكررير في جهاز القرر او المصنع الذي يزيل الهيدروكربونات السائلة الموجودة في الغاز وقت انتاجه ويسمى احيانا الغاز المتبقي الانتاج التجاري الاولى وعين التاريخ الذي تبدا فيه اول شحنة منتطمة من النفظ الخام للتصدير او البيع او اول بيع منتظم للغاز اجراء المقاول الاردن وتعني المملكة الاردنية الهاشمية وتشمل حومة المملكة الاردنية الهاشميو البترول يعني النفظ الخام من كثافات متنوعة والغاز والاسفلت وجميع المواد الهيدروكربونية الاخرى التي يمكن ان توجد في او تنتج او يتم الحصول عليها وتوفيرها من المنطقة التي تغطيها هذه الاتفاقةي بما في ذلك المواد التي يمكن استخراجها منها وتشمل المنتوجات الثانوية باستثناء الرواسب الاساسية والماء العمليات البترولية تعني عمليات التنقيب وعمليات التطوير والانتاج وكل العمليات الاخرى المجازة او المنوي القيام بها بموجب هذه الاتفاقية الانتاج او عمليات الانتاج وتشمل كل العمليات والنشاطات بموجب هذه الاتفاقية وتتعلق ب 1- الابار المنتجة والعاملة 2- اخذ وتوفير ومعالجة وازالة المياه والضغط والتجهيز والتسهيل والاعداد والتخزين والحرق ونقل وتسليم البترول للتصدير او البيع منطقة الانتاج تاعني جزء من المنطقة عينها المقاول لتشمل كامل التجمعات البترولية المكتشفة ضمن حدود المنطقة المسوح بها وذلك فيما يتعلق باكتشاف تجاري النفظ المنتج للمشاركة وتعني النفظ الخام المقتسم فيما بين السلطة والمقاول وفق المادة السابعة ب فترة الانتاج وتعني الفقرة المشار اليها في المادة الثالثة د ز سنة تعني مدة 12 شهرا متتالية حسب التقويم الجريجوري

الإحالة

المادة 1 من اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3859، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية