الجريدة الرسميةالعدد 3859ص 200017 تشرين الأول 1992
المادة الثامنة عشرة
صلاحية الالغاء
(أ) طبقاً للمادة الثامنة عشرة (ب) ادناه والمادة التاسعة عشرة والمادة العشرين للسلطة الحق ان تلغي هذه الاتفاقية
بامر من مجلس الوزراء في الحالات التالية:
1- اذا قدم المقاول قصدا اية بيانات غير صحيحة للسلطة في اية امور كانت ذات اعتبار اساسي في تنفيذ هذه الاتفاقية.
2- اذا تنازل المقاول عن اي حق بمقتضى هذه الاتفاقية خلافا لأحكام المادة السابعة عشرة.
3- اذا حكم على المقاول بالافلاس من محكمة ذات صلاحية.
4- اذات استخرج المقاول عن قصد اي معدن غير البترول غير مسموح به في هذه الاتفاقية او بدون موافقة السلطة او الاردن
عدا الاستخراجات التي لا يمكن تجنبها نتيجة للعمليات البترولية المنفذة بمقتضى هذه الاتفاقية حسب الممارسات المقبولة
في صناعة البترول.
5- اذا لم يلتزم المقاول باي قرار نهائي ينتج عن التحكيم الجاري طبقا لما ورد في المادة عشرين على شرط ان لا يكون
قد التزم او بدأ بالالتزام بمثل هذا القرار خلال مدة تسعين(90) يوما المنصوص عليها ف يالمادة عشرين.
6- اذا ارتكب المقاول خرقا ماديا اساسيا في هذه الاتفاقية.
(ب) عندما تقرر السلطة ان واحدا من الاسباب المبينة اعلاه تحقق مما يمنحها حق الغاء هذه الاتفاقية يترتب على السلطة
ان تعطي المقاول اشعارا خطيا يقدم شخصيا لمدير عام المقاول او ممثله البديل لمدة تسعين (90) يوما ليعالج او يزيل مثل
هذا السبب ما عدا حالة الافلاس. واذا لم يزل او لم يعالج المقاول هذا السبب خلال مدة الاشعار فلمجلس الوزراء ان يلغي
هذه الاتفاقية. على انه اذا كان هذا السبب او عدم القيام بمعالجته او ازالته ناجما عن عمل او اهمال من طرف لا يشمل
كافة البيئات التي يتكون منها المقاول فان الغاء الاتفاقية يكون نافذ المفعول فقط ضد الهيئة او الهيئات التي ارتكبت
المخالفة.
على الطرف غير المخالف او الاطراف غير المخالفة استخدام كافة الجهود المعقولة للقيام بالتزامات الطرف المخالف بموجب
هذه الاتفاقية او التأكد من ذلك.
(ج) يتم هذا الالغاء دون المساس باية حقوق ترتبت للمقاول لدى السلطة او ترتبت للسلطة لدى المقاول بموجب هذه الاتفاقية،
وفي حالة هذا الالغاء يحق للمقاول ازالة كحل ممتلكاته الشخصية من المنطقة.